المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض (1) أسباب الإِرث ثلاثة (2): نكاح، ورحم، وولاء. والوارث إجماعًا: - المنور في راجح المحرر

[تقي الدين الأدمي]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة ومدخل للدراسة

- ‌هدف الدراسة:

- ‌منهج الدراسة والتحقيق

- ‌مخطوط الدراسة

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌أبواب وفصول الدراسة:

- ‌الباب الأول التعريف بكتاب المنوَّر في راجح المحرر

- ‌الفصل الأول قيمة كتاب المنوَّر ومكانة كتاب المحور ومؤلفه

- ‌مقدمة

- ‌مكانة صاحب المحرر في المذهب

- ‌ترجمة صاحب المحرر

- ‌اسمه ولقبه ونشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌رحلاته:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الثاني‌‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌المصادر التي جاء ذكره فيها:

- ‌المنوَّر أم المنوِّر، الأَدْمِي أم الأَدَمِي أم الآدَمِي:

- ‌مكانة صاحب المنوَّر في المذهب:

- ‌الفترة التي عاش فيها العلامة الأدمي:

- ‌الفصل الثالث أبرز مميزات عصر الأدمي السياسية والعلمية وأبرز الماجريات

- ‌ظهور المغول وسقوط بغداد سنة 656 ه

- ‌طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة (749 ه

- ‌المدارس العلمية وشيوع العلم

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌أولًا: دور القرآن الكريم:

- ‌1 - دار القرآن الكريم الرشائية:

- ‌2 - دار القرآن الكريم السنجارية

- ‌3 - دار القرآن الكريم الوجيهية

- ‌ثانيًا: دور الحديث الشريف:

- ‌1 - دار الحديث الأشرفية

- ‌2 - دار الحديث الأشرفية البرانية

- ‌3 - دار الحديث البهائية:

- ‌4 - دار الحديث الدوادارية والمدرسة والرباط:

- ‌5 - دار الحديث الحمصية

- ‌6 - دار الحديث السكرية

- ‌7 - دار الحديث الشقشقية

- ‌8 - دار الحديث الفاضلية

- ‌9 - دار الحديث القلانسية، والقوصية، والكروسية

- ‌10 - دار الحديث النورية

- ‌11 - دار الحديث النفيسية:

- ‌12 - دار الحديث الناصرية:

- ‌ثالثًا: دور القرآن والحديث معًا:

- ‌1 - دار القرآن والحديث التنكزية

- ‌2 - دار القرآن والحديث الصبّانيّة

- ‌3 - دار القرآن والحديث المعبدية

- ‌رابعًا: المدارس الفقهية:

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌مدارس الحنابلة:

- ‌المدرسة الجوزية

- ‌المدرسة الجاموسية:

- ‌المدرسة الحنبلية الشريفة

- ‌المدرسة الصاحبية

- ‌المدرسة الصدرية

- ‌المدرسة الضيائية المحمدية:

- ‌المدرسة الضيائية المحاسنية:

- ‌المدرسة العمرية الشيخية

- ‌المدرسة العالمية

- ‌المدرسة المسمارية

- ‌المدرسة المنجائية:

- ‌خلاصة القول:

- ‌المدارس في بغداد

- ‌المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي:

- ‌1 - مدرسة درب القيار أو "مدرسة الحراني

- ‌2 - مدرسة بنفشة:

- ‌3 - مدرسة ابن دينار

- ‌4 - مدرسة أبي سعد المخرمي

- ‌5 - مدرسة الوزير

- ‌6 - مدرسة ابن الشمحل

- ‌7 - المدرسة المجاهدية

- ‌المدارس على المذاهب الأربعة

- ‌العلماء الذين عاصرهم الأدمي

- ‌الفصل الرابع التعريف بمخطوط المنوَّر ونسبته إلى مؤلفه

- ‌التعريف بمخطوط المنوَّر في راجح المحرّر

- ‌نسخة فريدة

- ‌وصف المخطوط

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌الباب الثاني أصول كتاب المنوَّر بالإِشارة إلى المحرّر

- ‌الفصل الأول المصادر التي استقى منها مؤلف المحرّر كتابه

- ‌ مسائل أحمد ورواته

- ‌(1) أبو طالب (ت 244 ه

- ‌(2) إسحاق بن منصور (ت 251 ه

- ‌(3) الميموني (ت 274 ه

- ‌(4) الحربي (ت 285 ه

- ‌ علماء جاؤوا بعد طبقة المتقدمين

- ‌(1) الخلال (ت 311 ه

- ‌(2) الخرقي (ت 334 ه

- ‌(3) غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌(4) ابن شاقلا (ت 369 ه

- ‌(5) أبو الحسن التميمي (ت 371 ه

- ‌(6) أبو حفص (ت 337 هـ أو 339 ه

- ‌(7) ابن بطة (ت 387 ه

- ‌(8) الحسن بن حامد (ت 403 ه

- ‌(9) ابن أبي موسى (ت 428 ه

- ‌(10) القاضي (ت 458 ه

- ‌(11) أبو الخطاب (ت 510 ه

- ‌(12) ابن عقيل (ت 513 ه

- ‌الطبقات التي نقل عنها صاحب المحرّر

- ‌1 - " طبقة الرواة

- ‌2 - " طبقة جامعي الروايات

- ‌3 - " طبقة مرجحي الروايات المنقولة

- ‌4 - " طبقة أصحاب الاختيارات بين الروايات

- ‌الفصل الثاني المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرّر وصاحب المنوَّر في عرض الروايات والراجح منها

- ‌(1) التزام الاختصار في التاليف عند المُؤَلِّفَيْنِ

- ‌(2) استعمال الأصطلاحات الفقهية عند المجد في "المحرّر" وانعدامها في "المنوَّر

- ‌الرواية:

- ‌النص:

- ‌الوجه:

- ‌ المذهب

- ‌النقل:

- ‌الاحتمال:

- ‌المشهور:

- ‌التخريج:

- ‌(3) استعمال الجمل المختصرة الجامعة في "المنوَّر" والمطوله في "المحرّر

- ‌(4) التعديل أو الزيادة على ما في المحرّر مع التحري التام للمقصود

- ‌(5) الترجيح والتقديم للروايات

- ‌(6) اختصار وتغيير عناوين الأبواب والفصول

- ‌(7) ترك التعريف بموضوع الباب أو الفصل

- ‌(8) تقديم بعض الأبواب وتأخير بعضها على غير طريقة المتأخرين

- ‌(9) تجنبه للعبارات المستغلقة

- ‌(10) التقديم والتأخير في محتويات الباب والفصل

- ‌الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة

- ‌الفصل الأول اصطلاحات الإِمام أحمد وأصحابه

- ‌أولًا: اصطلاحات الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى

- ‌ثانيًا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم

- ‌النص:

- ‌الرواية

- ‌التنبيه:

- ‌الوجه

- ‌التخريج:

- ‌القول:

- ‌الاحتمال

- ‌التقديم:

- ‌ الراجح

- ‌المذهب:

- ‌خلاصة القول:

- ‌ثالثًا: ما يطلقه الأصحاب من أسماء وألقاب على علماء المذهب

- ‌القاضي:

- ‌المنقح:

- ‌الشيخ:

- ‌الشيخان:

- ‌الشارح:

- ‌الجماعة:

- ‌خلافًا له:

- ‌خلافًا لهما:

- ‌ويتجه:

- ‌الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع

- ‌الأصل الأول: "النص

- ‌الأصل الثاني: "فتوى الصحابة

- ‌الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنَّة

- ‌الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف

- ‌الأصل الخامس: "القياس

- ‌الفصل الثالث راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌طبقة متأخري المذهب وكتبهم المعتمدة للراجح من المذهب

- ‌راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌وخلاصة القول في الراجح المعتمد من المذهب ما يأتي:

- ‌الفصل الرابع مفردات المذهب

- ‌كتب المفردات

- ‌الباب الرابع "منهج الدراسة والتحقيق

- ‌الفصل الأول منهج الدراسة

- ‌الصعوبات التي واجهت الدراسة مع الإشارة إلى الإيجابيات

- ‌مزايا وإيجابيات

- ‌الفصل الثاني منهج التحقيق

- ‌القسم الأول: تحقيق النص

- ‌القسم الثاني: دراسة المسائل الفقهية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب غسل النجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسلُ

- ‌فصل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌فصل

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجدة التلاوة

- ‌باب سجدتي السهو

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب اللباس والتحلِّي

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب الكفن

- ‌باب صلاة الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب الخلطة

- ‌باب النقدين

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب الحول

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن وحكم الركاز

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يبطل الصوم

- ‌فصل

- ‌باب قضاء الصوم

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النسك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌فصل صيد الحرم

- ‌باب أركان الحج

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الهدي

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌باب ما يصح بيعه وما لا يصح

- ‌باب الشروط

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب خيار اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌فصل

- ‌باب الصلح

- ‌باب حكم الجار

- ‌باب المفلس

- ‌باب المحجور عليه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشفعة

- ‌باب المَوَات

- ‌باب الوقف

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب تبرعات المريض

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب حساب الوصايا

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب مسائل الفروض وبيان العول والرد

- ‌فصل

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود

- ‌باب الخنثى

- ‌باب الغرقى والهدمى

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإقرار بوارث

- ‌باب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشرط والعيب في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب المسمى ومهر المثل

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب القَسْمُ والنشوز

- ‌فصل

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكناياته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في التعليق بالحيض

- ‌فصل في التعليق بالحمل

- ‌فصل في التعليق بالولادة

- ‌فصل في التعليق بالمشيئة

- ‌فصل في التعليق بالتطليق والحلف

- ‌فصل في التعليق بالكلام

- ‌جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الايلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌فصل

- ‌كتاب القذف

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌باب العِدد

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌باب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب دية النفس

- ‌باب دية الأعضاء

- ‌باب الشجاج

- ‌باب مقادير الديات

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌باب الحدود

- ‌باب قطع السارق

- ‌باب قطع الطريق

- ‌باب الصائل

- ‌باب حد المسكر والتعزير

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الغنيمة

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأيمان المُكفّرة

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب صفة الحكم

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والأيمان

- ‌باب تعارض البينات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض (1) أسباب الإِرث ثلاثة (2): نكاح، ورحم، وولاء. والوارث إجماعًا:

‌كتاب الفرائض

(1)

أسباب الإِرث ثلاثة (2): نكاح، ورحم، وولاء.

والوارث إجماعًا: الابن وإن نزل، والأب وإن علا، والأخ مطلقًا وابنه إلَّا من الأم، والعم وابنه إلَّا من الأم، والزوج، والمعتِق، والبنت،

(1) قوله: "الفرائض"، هي العلم بقسمة المواريث، والفريضة نصيب مقدَّر شرعًا لمستحقّه، وموضوعه التركات لا العدد، الغاية (2/ 368).

(2)

وهو مصداق قوله في الرحبية:

أسباب ميراث الورى ثلاثة

كل يفيد ربه الوراثة

وهو نكاح وولاء ونسب

ما بعدهن للمواريث سبب

وقال في التنقيح: إلَّا النبي صلى الله عليه وسلم: فكانت تركته صدقة ولم تورث (ص 269)، وقال في الغاية: أساب إرثٍ ثلاثة فقط: رحم: وهو القرابة، ونكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح فلا إرث في فاسد، وولاء عتق: ولو في شراء فاسد؛ وموانعه ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف الدين؛ وأركانه ثلاثة: مورِّث، وارث، حق موروث. وتركة الأنبياء صدقة لا إرث (2/ 269). وقوله:"أسباب الإرث ثلاثة. . . " في المنور، قال في "حاشية الرحبية" للعلَّامة عبد الرحمن بن قاسم: أي ما بعد هذه الأسباب الثلاثة للمواريث سبب يحصل به الإرث متفق عليه وإلَّا فهنا سبب رابع مختلف فيه وهو جهة الإسلام، فيرث به بيت المال عند المالكية، ومنتظمًا عند الشافعية وعندنا وعند الحنفية: ليس بيت المال وارثًا وإنما هو مصرف للأموال التي جهل مستحقها (ص 14).

ص: 318

وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، والمعتِقة.

وهم أربعة أقسام:

وارث بالفرض (1)، وهم الزوجان، والأم، والجدة، وولد الأم. فللزوج النصف، ومع الولد، أو ولد الابن الربع. وللزوجة، أو الزوجات الربع، ومع الولد، أو ولد الابن الثمن. وللأم الثلث، ومع الولد، أو ولد الابن، أو الاثنين فصاعدًا من الإِخوة والأخوات السدس. ولها مع الأب ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. والوارث منهن أم أم، وأم أبي، وأم جد وإن علون أمومة إن تحاذين وإلَّا سقطت البُعدى. والمتحاذيات أم أم أم أم، وأم أم أم أبي، وأم أم أبي أبي. ولا يرث منهن جملة فوق ثلاث وترث مع ابنها أبي الميت أو جده وبقرابيتها. ولولد الأم السدس ذكرًا كان أو أنثى. وللاثنين فصاعدًا الثلث بالسوية مع عدم الولد، وولد الابن والأب والجد.

الثّاني وارث بالفرض وله تعصيب (2) بغيره، وهو أربعة: البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين أو الأب. فلا فرض لهن مع إخوتهن،

(1) قوله: "بالفرض"، الفرض في اللغة يطلق على معانٍ، منها: الحز، والقطع، والتقدير. وفي الاصطلاح: نصيب مقدَّر شرعًا لوارث مخصوص لا يزيد إلَّا بالردّ ولا ينقص إلَّا بالعول. انظر: حاشية ابن قاسم على الرحبية (ص 20)؛ وانظر: "المطلع"(ص 299).

(2)

قوله: "تعصيب"، التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبًا فهو عاصب ويجمع على عصبة، وتجمع العصبة على عصبات، والعصبة لغة بنو الرجل وقرابة ابنه، سمُّوا بذلك لأنهم عصبوا به، أي: أحاطوا به. واصطلاحًا: من يرث بلا تقدير، والتعصُّب هو النوع الثاني من نوعي الإِرث. والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، في "حاشية ابن قاسم على الرحبية"(ص 36).

ص: 319

ولا لبنات (1) الابن أيضًا مع ابن عمّهن، بل يقسم للذكر مثل حظّ الأُنثيين. فإن عدمهم فللبنت النصف وللبنتين (2) فصاعدًا الثلثان وبنات الابن مع عدمهن بمنزلتهن، فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن وإن كثرن السدس تكملة الثلثين. ومتى استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلَّا أن يكون معهن ذكر فيعصب من بإزائه (3) وأعلا منه ما لم يفرض لها. ويسقط الأنزل. والأخوات للأبوين كالبنات، والأخوات من الأب مع الأخوات من الأبوين كبنات الابن مع البنات لكن لا يعصبهن من أنزل منهن. والأخوات مع البنات عصبة. ولا يرث ولد الابن مع الابن، ولا ولد الأبوين أو الأب مع الأب، ولا مع ابن وابن ابن وإن نزل، ولا ولد الأب مع الأخ للأبوين.

الثالث: ذو فرض هو عصبة، وهما: الأب والجد. فللأب مع ذكور الولد أو إناثه سدس فرضًا والفاضل عن الفروض بالتعصيب، وهو مع عدم الولد وولد الابن عصبة.

وللجد مع عدم الأب أحواله الثلاثة، وحال رابع مع الإِخوة والأخوات للأبوين أو الأب يقاسمهم كأخ إلَّا أن يكون الثلث أحظ فيأخذه والباقي لهم. فإن كان معهم ذو فرض أخذه ثم للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال. فإن لم يفضل سوى السدس أخذه وسقط من معه،

(1) قوله: "ولا لبنات الابن. . . " إلى قوله: "عمهن"، من الحاشية وليست في الصلب (ورقة 94 - 95).

(2)

العبارة من قوله: وللبنين فصاعدًا. . . إلى قوله: فللبنت النصف، من الحاشية وليست من الصلب (ورقة 94 - 95).

(3)

قوله: "فيعصب من بإزائه وأعلا منه. . . " إلخ، وهو "الأخ المبارك" كما يسمَّى عند علماء الفرائض.

ص: 320

إلَّا في الأكدرية (1)، وهي: زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد على ثلاثة فيصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية. ولا يفرض ابتداء للأخت مع الجد، ولا عول في مسائلهم إلَّا في هذه. وإن كان أم وأخت وجد فللأم الثلث وللأخت ثلث الباقي وتسمَّى الخرقاء (2). وولد الأب مع الجد كولد الأبوين إن انفردوا. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذ سهمه إلَّا أن يكون ولد الأبوين أختًا واحدة فيتمم لها النصف ولهم ما فضل. ولا يقع ذلك في مسألة فيها فرض غير السدس. فلو كان جد وأختان من جهتين فللجد سهمان، ولكلٍّ سهم، ثم تأخذ العليا سهم أختها. فإن كان معهم أخ لأب فللجد الثلث وللعليا النصف، يبقى سهم، فتصح من ثمانية عشر، وإن كان معهم أم، فلها السدس وللجد ثلث الباقي وللعليا النصف، يبقى نصف تسع فتصح من أربعة وخمسين، وتسمَّى مختصرة زيد (3). فإن كان معهم أخ آخر لأب صحت من

(1) قوله: "الأكدرية"، سُمِّيت بذلك لأوجه، منها: أنها كدرت على زيد أصوله، وقيل: لأنه سأل عنها رجل من أكدر، وقيل غير ذلك؛ وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ولا يرث الإِخوة شيئًا إذا لم يبق إلَّا السدس لكنهم استثنوا هذه الصورة، انظرت ابن قاسم "حاشية الرحبية"(ص 53)، وحاشية ابن مانع على "دليل الطالب"، (ص 193).

(2)

قوله: "الخرفاء"، قال في المحرر: تسمَّى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها (1/ 396).

(3)

مختصرة زيد: وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وينسب إلى زيد بن ثابت الضحاك الخزرجي رضي الله عنه زيديات أربع: العشرية بفتح العين والشين وهي جد وشقيقة وأخ لأب؛ والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب؛ ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب؛ وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة =

ص: 321

تسعين وتسمَّى تسعينية زيد.

الرابع: عصبة بنفسه لا يرث بفرض بحال، وهم سوى من ذكر، ويسقط الأبعد بالأقرب. فأقربهم الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ إلَّا من الأم، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم العم إلَّا من الأم ثم بنوه كذلك. ثم على هذا لا يرث بنوا أبي أبعد مع بني أبي أقرب. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استووا، فمن كان لأبوين، فلو كان بنت وأخت لأبوين وأخ لأب سقط.

فإن لم تكن عصبة نسب ورث المعتق (1) ثم عصبته من النسب، ثم من الولاء (2)، ثم أهل الرد، ثم ذو الأرحام، ثم بيت المال.

= وأخوان وأخت لأب. انظر: "دليل الطالب مع حاشية العلامة ابن مانع"(ص 194 - 196)، وقد صور مسائلها بتمامها. وانظر:"نيل المآرب بشرح دليل الطالب"(2/ 65 - 66).

(1)

المعتق: العتق من أعظم القرب فمن أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، ولا يرث صاحب الولاء إلَّا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبته الأقرب فالأقرب، انظر:"دليل الطالب بحاشية ابن مانع"(ص 209 - 210)، وقال ابن قاسم في "حاشية الرحبية" بعد أن ذكر الأبيات في باب التعصيب ومنها:"والسيد المعتق ذي الإِنعام"، قال ابن قاسم: أي بالعتق وكذا المعتقة (ص 37).

(2)

قوله: "الولاء"، قال في "معجم لغة الفقهاء" بفتح الواو ولى وليًّا، رابطة بين شخصين كرابطة النسب، وقرابة حكمية تعود إلى سببين، الأوَّل: اليد أو الإِحسان، ومن ذلك العتق ويسمَّى المعتِقْ (بكسر التاء) مولى العتاقة حيث يثبت للمعتق (بكسر التاء) الولاء على العبد الذي أعتقه. الثاني: العقد، حيث يقول لآخر: أنت وليّي ترثني إذا مت، وتعقل عنِّي إذا جنيت (ص 509).

ص: 322

ولا شيء لعصبتة إلَّا ما فضل عن الفروض. فلو كان زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب أو لأبوين سقط، وتسمَّى الحِمَارِيَّة (1). وإن كان مكان الأخ أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمَّى ذات الفروخ (2).

(1) قوله: "الحمارية"، من الحاشية وليست من الصلب، (ورقة 94 - 95): إشارة لما روى الشافعي من أنَّ الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه لما أراد إسقاطهم: يا أمير المؤمنين، هب أنَّ أبانا كان حجرًا ملقى في اليم -وفي رواية: كان حمارًا-، أليست أُمّنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك، ولذلك تلقّب باليمّية وبالحجرية وبالحمارية أيضًا، ولهذا يقول في الرحبية:

وإن تجد زوجًا وأمًّا ورثا

وإخوةً للأم حازوا الثلثا

وأخوةً أيضًا لأم وأب

واستغرقوا المال بفرض النُّصُبِ

فاجعلهُمُ كلهم لأم

واجعل أباهم حجرًا في اليمّ

واقسم على الإِخوة ثلث التركة

فهذه المسألة المشتركة

وتُعرف أيضًا بالمشركة بتشديد الراء وفتحها أو بفتحها كما ضبطها ابن الصلاح والنووي رحمهما اللَّه، أي: المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازًا، الرحبية بحاشية البقري (ص 92). ولا تتمشّى على قواعدنا -أي: الحنابلة- المسألة المشركة، قال في "نيل المآرب": ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم اثنان فأكثر وإخوة أشقاء، ولا يشترط عند من قال بها تعدُّد الشقيق فإنها تقسم عندنا من ستة، للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم واحد، وللإخوة للأم الثلث، ولا شي للأشقاء. وعن الإِمام الشافعي رحمه الله يقسم الثلث الذي أخذه الإخوة للأم على رؤوسهم ورؤوس الإخوة الأشقاء، للذكر مثل الأنثى من غير تفضيل. اهـ. (2/ 73)، وانظر: كذلك حاشية ابن القاسم على الرحبية، قال: وهو أصح؛ لقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، ولم يبق للأشقاء شيء فيسقطون، (ص 46).

(2)

قوله: "تسمى ذات الفروخ"، وقال في منار السبيل:"وتسمى أم الفروخ"؛ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها (2/ 84)، وتسمَّى أيضًا أم الفروج =

ص: 323