الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقية الدية. ولا قصاص ولا دية قبل برؤ سراية الجناية. والاقتصاص قبل الاندمال (1) هدر.
باب استيفاء القود
(2)
يجبر الولي فإن اختار الدية سقط القود، ولا عكس. فإن كان صغيرًا أو مجنونًا حبس الجاني حتى يبلغ، أو يعقل. ولولي المجنون مع الحاجة العفو على الدية. فإن اقتص قهرًا سقط حقهما. ولا ينفرد أحد الأولياء به فينتظر البلوغ والعقل والقدوم. فإن مات المنتظِرُ خلفه وارثه. فإن اقتص ممنوع فلشريكه حقه، ويرجع ولي الجاني على المقتص بزائد حقه. فإن عفى بعض الشركاء ولو زوجًا أو ذا رحم فلا قود، وللباقين حقوقهم. فإن أقادوا عالمين بالعفو وسقوط القود أقيدوا وإلَّا فالدية.
ولورثة المال بقدره من القود. فإن عدموا اقتص الإِمام أو عفا عنه على الدية لا أقل.
ولا تقاد حامل حتى تضع وتُلبي (3). ومع عدم الظئر (4) حتى تفطم. ويستحب مع وجودها تأخير الرجم لترضعه هي. فإن ادَّعته حبست حتى يتبين. ويضمن المقتص منها حاملًا جنينها.
(1) قوله: "الاندمال"، وهو التآم الجرح وشفاؤه.
(2)
قوله: "باب استيفاء القود"، في المحرر:"باب استيفاء القود والعفو عنه"(2/ 130)، وهو زد (73).
(3)
تلبي، من اللبأ وهو أول اللبن. وفي المحرر:"حتى تضع الولد وتسقيه اللبن"(2/ 131)، وفي الوجيز:"وتسقيه اللبأ"(5/ 519).
(4)
قوله: "الظئر"، بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة المرضعة غير ولدها، المطلع (ص 264).
ويستوفى بآلة ماضية (1) بحضرة الحاكم. فإن جهله الولي أمر بالتوكيل والأجرة على الجاني. فإن تشاحوا (2) في الاستيفاء أقرع. وإن اقتص من نفسه بإذن الولي جاز. وإن قتل جماعة فرضي الأولياء بقتله قتل، وإن طلب كلٌّ القصاص قتله القارع، والديات للباقين. وإن اختار البعض الديات والبعض القود أجيبوا.
والقتل ضرب العنق بالسيف، وإن قتل بغيره. ويدخل قود الطرف قبل الاندمال في قود النفس. وإن فعل به الولي كفعله فلا شيء، وإن زاد فالدية. وإن قطع اليسرى بتراضيهما، وله اليمنى، أو قال: أخرجها فاخرج اليسرى عمدًا أو غلطًا، أو ظن أنها تجزئ أجزأت. فإن كان مجنونًا وعلم القاطع أنها اليسرى وأنها لا تجزئ أقيد، وإن جهل فكالدية (3). وإن كان مجنونًا والمقطوع عاقلًا فهدر.
وإن اقتص الوكيل جاهلًا للعفو ضمن العافي. وإن قتل الجاني العافي قبل الاندمال فللولي القود أو الدية كاملة. وعفوه مطلقًا عن ذات قود بقسطه وديتها. وإن صولح بمال أو قال: عفوت عن قودها، ضمنت سرايتها بقسطها من الدية. وعفوه المالي كوصيته. والموجب للقود من أصل التركة، فلو لم يكن سوى الدم سقط مجانًا. وإبراؤه بغير لفظ العفو لمن يضمن مسقط إن مات، واستيفاء قوده وقذفه له ولسيده بعد موته.
(1) قوله: "بآلة ماضية"، أي: قاطعة بعكس الكالّة.
(2)
قوله: "تشاحوا"، أي: حرص كل منهم على أن لا يفوته. "معجم لغة الفقهاء"(ص 13).
(3)
قوله: "فكالدية. . . "، غير ظاهرة، وفي الأصل كانها: فكذبه (ق 130 - 131)، وفي المحرر: كالدية (2/ 133). وفي الوجيز: "وإن جهل أحد العاقلين فعليه الدية"(5/ 522).