الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الزروع والثمار
ففي ألف وستمائة رطل عراقي (1)، يابس، مكيل، مصفى، مدخر: العشر إن سقي بلا مؤنة، ونصفه بها. فإن سقي بهما فثلاثة أرباعه، وإن زاد أحدهما حكم به، وإن جهل الحال وجب العشر. ويشطر العشرَ عملُ العين، والقناة، دون عمل النهر وأجرة الساقي. ويرجع في نصاب الأرز والعَلَسْ (2) في قشرتهما إلى خبير؛ وتضم الحبوب والثمرة وإن كرر حملها بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. وإن اختلف الثمر أخذ من كل نوع حصته فإن شق أخذ الوسط.
وتجب الزكاة عند اشتداد الحب، وصلاح الثمر، ولو قطعه قبل ذلك لا فرارًا أو لضعف أصله فلا زكاة. وإن كان لا يجف أخرج يابسًا قدر ما يجب لو جف. ولا يتصرَّف رب الثمر قبل خرصه، ويكفي خارص خبير ثقة فإن ادَّعى غلطًا بسدس أو نحوه صدق. وتترك زكاة ثلث أو ربع ما يؤكل عادة.
ونصاب العسل (3) والترنجبين ونحوه مائة وستون رطلًا وفيه العشر.
(1) قوله: "ألف وستمائة رطل عراقي"، قال في المحرر: إذا بلغ صافيًا خمسة أوسق ففيه العشر (1/ 220)، والآسق الخمسة باتفاق ستون صاعًا، والوسق وحدة كيل مقدارها يساوي (61.122) كجم، فتكون زكاة الزروع والثمار 61.122 × 5 = 610 كيلو جرام، انظر: "التوضيح" (1/ 412) بتحقيق ناصر الميمان.
(2)
قوله: "والعلس"، بفتحتين: ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشرة، وهو طعام أهل صنعاء (صحاح)، وقال بعضهم: وقيل هو مثل البر إلَّا أنه عسر الاستنقاء (مصباح)، وقال في المحرر: نوع يدخر في قشره (1/ 220).
(3)
قوله: "ونصاب العسل. . . "، والزكاة على العسل من مفردات المذهب، قال في "نظم المفردات": =