الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نجس غيرهِما، وزوال العقل، إلَّا يسير نومِ قائم وقاعد، وملاقاةُ جسمُ الرجلِ المرأَة، والمرأةُ الرجلَ لشهوة، ومسُّ ذكر كل آدمي متصل أصلي بالكف ولو بزائد (1)، ولا ينقض أحد فرجَي الخنثى إلَّا أن يمسّ (2) ذكرٌ ذكره أو أنثى قُبُله لشهوة، وأكلُ لحم الإِبل (3) ولو نِيْئًا، وغسل الميت، والرِّدَّة.
ولا ينتقضُ وضوءُ ملموس، ولا مِنْ شعر، أو سن، أو ظفر، أو مع حائل. ومن شك في طُهر أو حدث فباليقين، فإن تيقّنهما وشك في أسبقهما فبضد حاله [إلَّا أن يتيقن فعلهما فيكون على مثل حاله قبلهما. . . بعضو نجس. . . وله نَسخُهُ، ومن كتب أو ألواح هو فيها وفضة نقشت](4).
باب الغسلُ
(5)
الغسلُ يوجبه خروج المنيّ، وانتقالُهُ دفقًا بلذة
(1) في الأصل: "ولو بزايد"، وفي المحرر: مس فرج الآدمي قُبُلًا كان أو دبرًا. . . إلخ (1/ 14).
(2)
في الأصل: "تمس"، والسياق يقتضي "يمس" كما هو مثبت.
(3)
وهو المذهب، وهو من المفردات، انظر: منح الشفا الشافيات (ص 40)، والغاية (1/ 38)، وقال: تعبُّدًا.
(4)
ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل، وما أثبتناه من المحرر لتنسبك العبارة، ومجمل العبارة غير ظاهر لكثرة السقط، انظر: الصحيفة 5 في الأصل (ورقة 32 - 33). وعبارة المحرر: ويحرم على المحدث مس المصحف، وفي حمله بعلاقته أو في غلافه وتصفحه بكمّه أو عود ونحوه وحمل الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان (1/ 16).
(5)
قوله: "باب الغسل"، هذا اختصار من الأدمي فإنَّ صاحب المحرر جعلها ثلاثة أبواب منفصلة هي:"باب موجبات الغسل"، "باب الأغسال المستحبة"، و"باب صفة الغسل"(1/ 17 - 21).
فيهما (1)، فإن خرج، أو بقيّةُ الجماع بعد غسل لم يُعد، وتغييب حشفة أصلية أو قدرِها (2) في كل فرج أصلي، وإسلام، وموت، وحيض، وولادة بدم. وإن وجد مستيقظٌ بللًا وجهله منيًا اغتسل، فإن تقدمه لمس أو فكر أو إبْرِدَة (3)، أو ضاجعه محتلم في ثوب واحد فلا غسل، لكن لا يؤم أحدُهما صاحبه. ولمن لزمه الغسل قراءة بعض آية تبرُّكًا، وعبور مسجد، ويحرم لُبثه فيه إلَّا بوضوء. يصح، ويسن (4) غسل فرج الجنب ووضوؤه كل ونوم وجماع، ولا يصح لجنابة من حائض قبل طهرتها، ولا يجب بالتصاق الختانين والسحاق.
(1) قوله: "وانتقاله دفقًا بلذّة فيهما"، وهو من المفردات، قال في "منح الشفا الشافيات" (ص 42):
ويجب الغسل على من انتقلْ
…
منيّه في أنثييه قد حَصلْ
حين أراد الدفقَ أمسك ذكره
…
بذاك نصٌّ جاء حربٌ ذكرَهْ
أي: يجب الغسل على من أحسَّ بانتقال منيّه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه. وكذا في الإقناع (1/ 43)، والمنتهى (1/ 27). والغُسل بضم الغين: الاغتسال، أي: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح: الماء، والسُّنَّة أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد. "المحرر"(1/ 21) خلافًا "للمنتهى"(1/ 32).
(2)
في الأصل: "أو قدرتها"، وقوله:"وإسلام"، أي: إسلام الكافر الأصلي، وفي المنتهى:"ولو مرتدًّا"(1/ 28).
(3)
الإِبردة بكسر الهمزة والراء: مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة بغير شهوة الجماع، والمعنى: إن كان به إبردة وخرج منيّ لم يجب الغسل لعدم يقين سبب وجوب الغسل. "حاشية ابن قاسم على الروض"(1/ 271).
(4)
قوله: "ويسن غسل. . . " إلى قوله: "والسحاق"، هذه زيادة من الأدمي رحمه الله وهي زد (6).