الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَّا في فك أسير، وعتق. ويصح بيع غصب من غاصبه، أو قادر على أخذه. فإن عجز فله الفسخ، وإن باعه ما له ولغيره، أو خلًّا وخمرًا، أو تفرقا في صرف أو سلم عن قبض البعض صح فيما له، والخل، والبعض يسقطه من الثمن. فإن جمع بين بيع وصرف أو إجارة (1) صح. وإن جمع بين بيع ونكاح أو وكتابة، بطل البيع. وإن باع ما له ولغيره بإذنه اقتسما الثمن على قدر القيمة، وكذا إن باع من اثنين سلعتين بثمن واحد. وتصرف الفضولي باطل، فإن تصرف في ذمته فرضي من عقد له وإلا لزم الفضولي. وإن باع ما يظنه لغيره فبان له قد ورثه لم يصح. وبيع المكره باطل فإن أكره على وزن مال فباع ملكه فيه صح، وكره شراؤه، وإن قال: أنا عبد عمرو فاشترني، فاشتراه، فالعهدة على عمرو (2).
باب الشروط
(3)
إذا اشترط البائع الفسخ لتعذر الثمن إلى وقت كذا، أو رهنًا، أو حميلًا يعرفانه فأبى الراهن تسليم الرهن، أو الحميل التحمل، فله الفسخ (4). وأن شرط الأرض عشرة فبانت تسعة فللمشتري عشر الثمن
(1) انظر: الكافي (2/ 33).
(2)
قال في المحرر: ومن قال لرجل اشترني من فلان فإنِّي رقيقه فاشتراه ثم بان حرًّا لم تلزمه العهدة (1/ 312)، وقوله: فاشتراه، في الأصل:"فاشترا"، ويبدو أنَّ حرف الهاء ساقط لوجوده آخر السطر، انظر: الورقة (66 - 67).
(3)
قوله: "باب الشروط"، قال في "المحرر":"باب الشروط في البيع"، (1/ 312).
(4)
قوله: "فله الفسخ. . . "، قال في "مغني ذوي الأفهام" وفاقًا للأئمة الثلاثة، وهو من الشروط الصحيحة (ص 235)، وفي "الإِقناع" هي من شروط الصحة واللزوم كمقتضى عقد البيع، ومصلحته (2/ 78 - 79)، و"الغاية"(2/ 22)، و"التنقيح"(ص 174).
أو الفسخ. فإن بانت أحد عشر فالذراع للبائع مشاعًا ولهما الفسخ. وإن شرط العبد كاتبًا أو خصيًا أو الأمة بكرًا، أو الفهد صيودًا، أو الدابة هملاجة (1)، أو مجيء الطائر من مسافة معلومة، ففقد فله الرد، أو أرش فقد الصفة. وإن شرط الأمة ثيبًا، أو كافرة (2) فانعكس فلا فسخ. فإن شرط الطائر مصوتًا، أو الأمة حاملًا لم (3) يصح. وإن شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكنى وخدمة، أو المشتري (4) نفع البائع كجذ وخياطة صح.
(1) قوله: "هِمْلاجَة"، الهَمْلَجَةُ مشية سهلة في سرعة، نوع من مشي الدواب، قال الجوهري في "الصحاح": الهملاج من البراذين واحد الهماليج ومشيها الهملجة (1/ 351)، وفي "المطلع": الدابة الهملاجة التي تمشي الهملجة وهي مشية معروفة. " فارسي معرب"(ص 233).
(2)
قوله: "وإن شرط الأمة ثيبًا أو كافرة. . . " إلخ، قال في الغاية: أو شرط صفة أدنى كالأمة ثيبًا، أو كافرة، أو هما، أو سبطة، أو حاملًا، أو لا تحيض، فبانت أعلى فلا خيار (2/ 23)، والإقناع (1/ 79)، والمنتهى (1/ 352)، والفروع (4/ 57)، وقال: لأنه لا عيب بخلاف العكس.
(3)
قوله: "لم يصح"، وقد توسع في الفروع في هذه المسألة ونقل عدة مسائل وأوجه، انظر:"تصحيح الفروع" للمرداوي، (4/ 57)، وقال في "التنقيح"، صح لا أن يوقظه للصلاة، وفي الأمة حاملًا، قال: يصح لكن إن ظهرت حائلا فلا شيء له (ص 174).
(4)
قوله: "وإن شرط البائع نفع المشتري. . . " إلخ، قال: وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات":
وبايع يستثني في المبيع
…
نفعًا به يصح في التفريع
إن كان معلومًا كسكنى الدار
…
حولًا ولو أكثر في المقدار
قال شارح المفردات العلامة البهوتي: يعني إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه. . . وأقل، قال أحمد: إنما نهى عن شرطين في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومة لا ينافي البيع كالدار =