الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب غسل النجاسة
(1)
يكره بماء زمزم (2)، وتغسل من السبيلين مكاثرة (3)، ومن كلب وخنزير سبعًا (4)، واحدة بتراب، ومن غيرهما ثلاثًا، وعصرِه الخفيف، وتثقيل الثقيل، وقلبه ودقِّه غَسْلُه. وتطهر الأرض والمبنيات بِصبَّةٍ مزيلةٍ.
= أوْ لا، أي: أخبره غير عدل، واعتقد صدقه بنجاسة شيء وعين السبب قُبل وإلَّا فلا، أقول: لم أر من صرح به لكن كلام ابن القيم في "إعلام الموقعين" يتضمَّنه. اهـ. (غاية المنتهى 1/ 13، وانظر: الحاشية رقم 1) وفي قَبول خبر العدل قال في الإِقناع نحو ما قال في الغاية (1/ 10)، وكذا في المنتهى (1/ 11)، ولم يشر إليه في "التنقيح"، والكافي (1/ 11).
(1)
قوله: "باب غسل النجاسة"، هذا العنوان من العلامة الأدمي رحمه الله إذ إنَّ المجد في المحرر سمَّاه "باب تطهير موارد الأنجاس"(1/ 4).
(2)
قوله: "يكره بماء زمزم"، أي: إزالة النجاسة به، وهو من المفردات. قال في نظم المفردات:
واكره لِرَفع حدثٍ من زمزم
…
كخبثٍ بل صُنه للتكرّم
قال البهوتي: أي يكره ماء زمزم في رفع الحدث، قدمه المجد في شرحه، وقال: نص عليه (ص 23). ولم يتعرض المجد في محرره لمسألة ماء زمزم، لذا فهي إضافة من الأدمي.
(3)
قوله: "وتغسل من السبيلين مكاثرة" لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة أيضًا من الأدمي.
(4)
قوله: "من كلب وخنزير سبعًا. . . " إلخ، وفاقًا للمحرر (1/ 4)، وفي الإقناع ذكر غسل النجاسات في باب الآنية (1/ 13 - 14)، وكذا في المنتهى (1/ 11 - 12)، وفي الغاية (1/ 15 - 16)، وقال في "نظم المفردات"، للبهوتي (ص 32):
مذهبُنَا نجاسةُ الحمارِ
…
والبغلُ والجارحُ في الأطيار
كل النجاسات فالكلابِ
…
تُغسل سبعًا هكذا جوابي
والمذيُّ وبولُ الغلامِ ما لم يَطعَمَ بنَضْحِه، والمُزَفّت بغسله، وبغسل الصقيل وحيطان [البئر](1) الصغيرة. ولا يسألُ عن ساقط ماء ويُجاب. وإن خَفِيَت فيما يُغْسَلُ عادة غَسَلَ ما يجزم أنها فيه. ولا تُطَهِّرُ شمسٌ وريحٌ واستحالةٌ إلَّا خمرةً قُلِبَت بنفسها.
والبلغم، وما لا نَفْسَ له (2) سائلة حيًّا وميتًا، [ومنيِّهما](3) ورطوبة فرج المرأة، والريح، وبول المأكول، وقيئه، وروثه، ومحل الاستجمار، والنعل بعد دلكه، ودم السمك، والشهيد ما دام عليه، وغير المسفوح، وطين الشوارع المجهولة، وصوف الميتة، وشعرها، وريشها، إن طهرت حية طاهر (4). وجلدُها وإن دُبغ (5)، وعظمها، ولبنها، وأنفحتها إن نجست ميتة، وجلد غير المأكول وإن ذبح، وسؤره سوى الهر فما دونها خلقة، والنبيذ، وبول الخفاش نجس (6).
ويعفى عن يسير دم وفروعه في جامد من طاهر إلَّا من سبيله إن حرم أكله إلَّا من قُبُلِ حائض، ومذي، ويسير قيء نجس. وعرق، وريق بغل، وحمار، وسبع بهيمة، سوى كلب وخنزير. ويكره الخَرْز بشعر خنزير،
(1) غير ظاهرة في الأصل وأقرب ما تكون "البير"، أي: البئر.
(2)
قوله: "ما لا نفس له سائله"، أي: ليس فيه دمًا كالذباب والعقرب.
(3)
غير ظاهرة وأقرب ما تكون: "ومنيهما".
(4)
انظر: الإِقناع (1/ 13)، والمنتهى (1/ 12)، والكافي (1/ 13، 14، 15، 16).
(5)
انظر: الإِقناع (1/ 13)، وقال في المنتهى:"يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده"(1/ 12) خلافًا للإقناع.
(6)
انظر: المنتهى (1/ 12)، والإِقناع (1/ 13)، والغاية (1/ 16)، قال: ولا يطهر جلد غير مأكول بذكاة ولا بدبغ جلد تنجس بموت (1/ 16)، وهو المذهب.