الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتجر فسكت فليس بإذن، وإن أذن له في مطلق التجارة لم يملك إيجار نفسه. وإن عين له نوع تصرف لم يملك غيره. وللمأذون له هدية المأكول، وإعارة الدابة ونحوه، ما لم يسرف (1). ولغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، ما لم يضرّ به. وللمرأة الصدقة بذلك من بيت زوجها. وما حصل للقن من مباح وهدية ووصية فلسيده. وإن مَلّكه سيده مَلَك. فمتى عتق استقر ملكه فيه. وله التسري والتكفير بالعتق بإذن سيده. فإن شرط مشتريه ماله صح، وإن جهل. ويدخل ثياب العادة في البيع بلا شرط.
باب الوكالة
(2)
تنعقد (3) بكل لفظ يفيد الإِذن مؤقتة ومعلقة (4). وقبولها بالقول والفعل على الفور والتراخي.
وهي عقد جائز (5)، يبطل بفسخ كل منهما وموته، والحجر عليه لسفه. وفى طلاق الزوجة بوطئها، وعتق العبد بكتابته وتدبيره.
(1) في الأصل: "يشرف"، وفي المحرر: ما لم يسرف (1/ 348).
(2)
قوله: "الوكالة"، وهي استنابة جائز التصرُّف مثله فيما تدخله النيابة، التنقيح (ص 208)، والغاية كذلك (2/ 144)، وزاد بقوله:"مثله في الحياة فيما تدخله النيابة"، بزيادة:"في الحياة" خلافًا للوصية.
(3)
في الأصل: "ينعقد"، و"تنعقد" أقرب للصواب، لتنسبك العبارة كما في المحرر (1/ 349).
(4)
انظر: الغاية (2/ 144)، والشرح الكبير (13/ 438)، والمقنع (13/ 438).
(5)
الغاية (2/ 151). قوله: عقد جائز، أي: لكل فسخها، وتبطل كلها بموت أحد العاقدين، والفروع (4/ 341)، التنقيح (ص 209)، قال في الغاية: والعقود الجائزة: الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمرابحة والوديعة والجعالة (2/ 151)، والإِنصاف (13/ 467).
ولا يوكل بلا إذن إلّا فيما يعجزه أو لا يباشره مثله. ولوكيل القبض الخصومة ولا عكس.
ولا يملك وكيل البيع قبض الثمن إلا بقرينة. ويقبل إقراره بعيوب المبيع وبكل تصرف حتى النكاح. وبيعه من نفسه (1) أو من والده أو مكاتبه باطل. وللأب البيع والشراء لولده (2) الطفل من نفسه وله رد معيب بعينه (3). وإن قال البائع: قد رضي موكلك بالعيب، والموكل غائب، حلف على نفي العلم. وإن اشترى بأزيد أو باع بأنقص صح، ولزمه الزيادة (4) والنقص. وإن باع نسيئة، أو بغير نقد البلد، أو وكل في بيع عبد فباع نصفه، أو في بيع كل قليل أو كثير من جنسه، لم يصح (5).
(1) الشرح الكبير (13/ 484)، والإنصاف (13/ 484) وقال: لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه، هذا المذهب وعليه الجمهور، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وهو أحد المشترين، وانظر كذلك: الشرح الكبير (13/ 484)، والمقنع (13/ 484).
(2)
قال في الإنصاف: وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه، على وجهين، أحدهما: لا يجوز، وهو المذهب، أي: لا يصح كنفسه (13/ 490).
(3)
هكذا في الأصل.
(4)
انظر: الإقناع (2/ 240)، والشرح الكبير (13/ 493)، والإنصاف (13/ 493) وقال صح، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
(5)
انظر: الإقناع (2/ 240)، وقال في الفروع: لا يصح أن يوكله في كل قليل وكثير، وقيل يصح، قال المرُّوذِي: بعث بي أبو عبد اللَّه في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته (4/ 367)، وانظر:"مطالب أولي النهى" للرحيباني، وقال عن المرُّوذِي هو: ابن نصر اللَّه أبوه خوارزمي وأمه مروذية من أخص أصحاب أحمد، توفِّي في جمادى الأولى سنة 275 هـ ودُفِن عند رجلي قبر الإمام أحمد رحمهما اللَّه (3/ 444)، قال الرحيباني: يؤيِّد صحة الوكالة في كل قليل وكثير قصة المروذي مع الإمام أحمد.