الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كسبه له. وإن حمل بعضه فله من كسبه بقدره، فلو كان لا يملك غيره دخله الدور. وطريقُه أن تجعل قيمته شيئًا، وللورثة شيئين أبدًا، ثم يضم كسبه إلى قيمته فيعتق منه قدر نسبتها من المبلغ من كسبه مثله. فلو كان كسبه خمسة أمثال قيمته، عتق منه ثلاثة أرباعه، وله من كسبه مثلها. وإن كان مثل خمس قيمته عتق منه ثلاثة أثمانه، وله من كسبه مثلها. وإن كان موهوبًا فذلك للمتهب.
باب الموصى به
(1)
وإن أوصى بعبد من عبيده (2) فله أحدهم بالقرعة. فإن هلكوا إلَّا واحدًا أخذه، وإن لم يكن له عبيد بطلت. وإن وصَّى بعبد معين فاستحق بعضه فله بقيته. وإن وصَّى بثلث ثلاثة، واستحق اثنان، أو ماتًا، فله ثلث الباقي. وإن وصَّى بثلث صبرة مثلي، فتلف ثلثاها، فله الباقي. وإن وصَّى بمعين حاضر، وبقية ماله دين، أو غائب، فله ثلث المعين (3). وكلما حضر
(1) قال في الغاية في باب الموصى به: يعتبر: إمكانه، فلا تصح بمدبّر، واختصاصه، فلا تصح بمال غيره ولو ملكه بعد، ولا بما لا نفع فيه كميتة وخمر وخنزير وسبع لا تصلح لصيد، ويتجه إلَّا لمضطر لآكلها. . . (2/ 350)، وفي المقنع والشرح الكبير (17/ 342): تصح بما لا يقدر على تسليمه، كالآبق والشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن بالضرع وبالمعدوم.
(2)
قوله: "وإن أوصى بعبد من عبيده. . . " إلى قوله: "بطلت"، قال في التنقيح: ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم نصًّا فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية إن لم يملك أحدًا قبل الموت (ص 264)، وانظر: المقنع (17/ 352)، والشرح الكبير (17/ 352 - 353)، وفي الإنصاف: وهو إحدى الروايتين (17/ 352).
(3)
انظر: المقنع (17/ 386)، والشرح الكبير (17/ 386)، وقال في الإِنصاف: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وذكر أيضًا أن "المحرر" جزم به (17/ 388).
من الدين أو الغائب شيء فله من المعين بقدر ثلثه. ويعتبر قيمة الحاصل بسعر الموت إلى يوم الحصول على أدنى صفاته، وكذا حكم المدبّر. وإن وصى بمكاتبه قام الموصى له مقامه (1). ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو ما بقي عليه. وإن وصى برقبته لزيد وبنجومه لعمرو فأدى، بطلت وَصِيّة زيد. وإن عجز فهو له وبطلت وصية عمرو، وفيما بقي. فإن أنظره لم يلتفت إليه.
وإن وصى لزيد بمنفعة أمته ولعمرو برقبتها فله بيعها وولدها من زوجٍ وزنا وقيمتها إن قتلت وقيمة ولدها من شبهة. ولزيد استخدامها حضرًا وسفرًا وإجارتها ومهرها وعليه نفقتها وتزويجها إليهما.
ويصح بما لا يقدر على تسليمه وبما تحمل أمته أبدًا أو مؤقتًا. وتبطل بتعدده. وتصح بنفع كلب معلم (2) وزيت نجس وله ثلثهما.
وإن قال: أعتقوا عبد زيد بالف فلم يبع أو طلب أكثر فالألف للورثة. وإن شروه بدونها فالباقي لهم.
وإن قال: أعتقوا عبد زيد وله مائه، فأعتقه زيد فللعبد المائة.
وإن قال: ألف تشترى بها فرس غزو، ومائة تنفق عليه، فاشتروا بدونها فرسًا يساويها، أو قال: أعتقوا عني عبدًا بألف، فاشتروا بدونها عبدًا يساويها، صرف تمام الألف في النفقة مع المائة.
(1) انظر: المقنع (17/ 378)، والشرح الكبير (17/ 378)، وقال في الإنصاف: هذا بلا نزاع (17/ 378).
(2)
المقنع (17/ 344)، والشرح الكبير (17/ 344)، وقال: ككلب الصيد والماشية والحرب (ولعلها الحرث)؛ لأن فيه نفعًا مباحًا وتقر اليد عليه. وقال في الإِنصاف: الكلب المباح النفع ككلب الصيد والماشية والزرع لا غير على الصحيح من المذهب (17/ 345).