الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويأمر الإِمام المتهاون فإن أبى وضاق وقت أخرى أبيح دمه، ولكن يجب استتابته ثلاثًا، فإن أصرّ قتله حدًّا. ويجب فورية القضاء، ويشترط الترتيب مع ذكر، واتِّساع وقت، وعدم ضرر.
باب الأذان
المختار خمس عشرة (1) كلمة، والإقامة إحدى عشرة؛ فرض كفاية حضرًا، وليسا شرطًا (2) للصلاة، ولا يسنان (3) للنساء.
ويسن أن يتولاهما أمين، عالم بالوقت، صيّتٌ موضع أذانه إن سَهُل، ويرتله (4) ويحدرها على علو قائمًا متطهرًا متوجها وإصبعه في أذنيه ملتفتا في الحيعلة يمنة ثم يسرة غير مزيل قدميه (5) ما لم يكن بمنارة، مثوّبًا (6) صبحًا مثنى، جالسًا بينهما مغربًا يسيرًا، وأن يحاكيه سامعه، ويحوقل (7) في الحيعلة. ويقولان عقبيه: اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت
(1) في الأصل: "خمس عشر"، والصواب ما أثبتناه.
(2)
في الأصل: "شرط".
(3)
في الأصل: "ولا يستنان".
(4)
قوله: "يرتله ويحدرها"، أي: يرتل الأذان ويحدر الإِفامة، أي: يسرع ولا يترسل كالأذان.
(5)
قوله: "غير مزيل قدميه"، أي: لا يحرك فدميه بل يلتفت يمينًا برأسه وعنقه لِحَيَّ على الصلاه، وشمالًا لِحَيَّ على الفلاح، واختار المجد ما لم يكن في مصر أو بلد كبير أو منارة كبيرة فيزيل قدميه لأنه أبلغ، وهذا ما رجحه الأدمي في المنور، بقوله:"ما لم يكن بمنارة".
(6)
قوله: "مُثوَّبًا صبحًا"، أي يقول: الصلاة خير من النوم في الفجر.
(7)
قوله: "وأن يحاكيه سامعه ويحوقل في الحيعلة"، أي: يقول مثلما يقول. وفي الحيعلة، أي: عندما يقول المؤذِّن حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح يقول: لا حول ولا قوَّة إلَّا باللَّه. وفي الأصل: "يحولق"، والصواب ما أثبتناه.
محمَّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته (1).
ويكره رفع صوته فوق طاقته، وينهض عند لفظة الإِقامة قائلًا:"أقامها اللَّه وأدامها"(2)، ومع غيبة الإِمام عند رؤيته. ويحرم النفل عند الإِقامة، ويباح قطعه لخوف فوت الجماعة. وإن أذن قبل الوقت لغير صبح، أو نَكّسه، أو قطعه طويلًا، أو بمُحرّم يسيرًا أعاده.
وإن أذن قبل الوقت لصَبح في رمضان، أو لحنه (3)، أو أذن فاسق،
(1) قوله: "ويقولان عقبيه: اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامة. . . "، لما روى عبد اللَّه بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ، فإنه مَن صلَّى عليَّ صلاة واحدة صلَّى اللَّه عليه بها عشرًا، ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلَّا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة. . . "، رواه مسلم (3 - 4/ 84)، بشرح النووي، "باب استحباب القول مثل المؤذِّن لمن سمعه".
(2)
قوله: "أقامها اللَّه وأدامها"، لحديث أبي أمامة أنَّ بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال: أقامها اللَّه وأدامها، البيهقي (1/ 411) باب ما يقول إذا سمع الإِقامة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، وقال: هذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي.
(3)
قوله: "أو لحنه"، قال في المحرر: وفي الأذان الملحن وجهان، وقال الشيخ محمد سليمان الجرَّاح: في الأذان الملحن وجهان، أحدهما: لا يصح؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذِّن يطرّب فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "إنَّ الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلًا سمحًا وإلَّا فلا تؤذِّن" الدارقطني (1/ 239)، والآخر يصح لأنَّ المقصود يحصل فيه فهو كغير الملحن، ولا يصح أذانه إن مد همزة اللَّه أو همزة كبر لأنه يصبر استفهامًا، أو قال كبار، وسمع عبد اللَّه بن عمر رجلًا يطرّب في أذانه فقال: لو كان عمر حيًّا لفك لحييك. المغني (1/ 414). وقال عمر بن عبد العزيز: "أذِّن أذانًا سمحًا وإلَّا فاعتزلنا"، قلت: فشي في زماننا التطريب وقلَّما تجد من يؤذِّن أذانًا مشروعًا =