الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم مباشرتها بالاستعمال (1).
* وآنية الكتابي، وثيابه، طاهرة، إن جُهل حالها. ويوجب (2) اشتباه طهور بطاهر مِنْ كلٍّ وضوءًا وبنجسٍ التيممَ إنْ تعذَّر تطهيرُ أحَدِهما بالآخر، أو وجود طهور بيقين.
وإن اضطر إلى شربٍ تحرَّى (3) وشَرِبَ الطاهرَ، وتوضَّأ بالطهور وتيمَّم، ومع النجس يشرب الطهورَ ويَغْسِلُ فَمَه عند وجود طهور، والمحرّم بغصب أو غيره كالنجس (4).
باب الاستطابة
(5)
سُنّ لمريد الخلاءِ: قولُ: بسم اللَّه أعوذُ (6) باللَّه من الخُبث والخبائث.
= لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وحديث أم سلمة رضي الله عنها: "الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، كلاهما متفق عليه.
(1)
زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(2)
في الأصل غير منقوطة؛ وانظر: الإِقناع (1/ 13)، قال: وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم. اهـ، وكذا في المنتهى (1/ 12).
(3)
قوله: "وإن اضطر إلى شرب تحرى. . . " إلى آخر الباب، هذه إضافة من الأدمي رحمه الله ولم يذكرها المجد في المحرر، انظر:(1/ 7).
(4)
زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(5)
قوله: "باب الاستطابة"، هذا اختصار من الأدمي، وفي المحرر "باب الاستطابة والحدث"(1/ 8)، والاستطابة سُمِّيت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث.
(6)
قوله: "وسن لمريد الخلاء قول بسم اللَّه. . . " إلى قوله: "وعافاني"، لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم اللَّه"، رواه ابن ماجه في باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء من كتاب الطهارة (1/ 109)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب =
وتقديمُ يُسراه داخلًا وتأخيرها خارجًا، قائلًا: غفرانَك (1)، الحمدُ للَّه الذي أذهب عني (2) الأذى وعافاني. واعتماده (3) على يسراه، وسكوته (4)، فلو عطس (5) حَمِد بقلبه، ومسح ذكره من أصله ثلاثًا، وبُعْدُهُ فضاءً، واستتاره وارتياده مكانًا رخوًا (6)، واستنجاؤه ناحية إن خاف تلوثًا، وابتداؤه بقبُلِه، وتُخَيَّرُ المرأة، ويغسل الأقلف، [. . .](7) فرجها.
= ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 29)، ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال:"اللَّهُمَّ إنِّي أعوذ بك من الخبث والخبائث"، متفق عليه، والصواب أن تقرأ الخبث بتحريك الباء، قال الخطابي: هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثه فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. معالم السنن (1/ 11)، وانظر: المطلع (ص 11).
(1)
قوله: "غفرانك"، أي: أسالك غفرانك، من حديثا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك"، رواه الترمذي وقال: حسن غريب (1/ 20)، ورواه الخمسة وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم والنووي. وقوله:"الحمد للَّه الذي أذهب عنِّي الأذى وعافاني"، رواه ابن ماجه (1/ 110) وقد ضعف هذه الرواية البعض كالبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 129)، والألباني في الإِرواء (1/ 92).
(2)
في الأصل: "عنا".
(3)
قوله: "واعتماده على يسراه"، هذا أصح للبدن وأسهل لخروج الأذى، وفيه إكرام للرِّجل اليمنى جريًا على سنة التيامن في غير الأذى والنجاسات.
(4)
قوله: "وسكوته"، قال في الغاية، والإِقناع: ويجب الكلام لتحذير معصوم كأعمى وغافل (1/ 18) و (1/ 15)، وفي المنتهى: كره الكلام مطلقًا (1/ 13).
(5)
في الأصل: "عطش" بالشين.
(6)
قوله: "مكانًا رخوًا"، الراء مثلثة، وذلك ليأمن رشاش البول.
(7)
غير مقروء مع وجود بياض وطمس في الأصل بمقدار ست كلمات، وفيها اضطراب، ومعنى قوله: تخير المرأة، أي: تخير في غسل القبل أو الدبر ابتداءً.
ويكرَهُ استصحابُه ما فيه ذكر اللَّه تعالى بلا عذر، ورفع ثوبه قائمًا. وأن يمكث (1) فوق حاجته. واستنجاؤه بيمينه. واستقبال النيّرين (2)، والريح بلا حائل. وبوله في شق وسَرَب (3)، ومَسْقَط (4) ثمر.
ويحرم في طريق، وظل نافع، وماء راكد، واستقبال القبلة واستدبارها فضاءً.
ويجب الماء لنجس خارج السبيلين، فإن لم يَعْدُ (5) أجزأ كل طاهر مُنْق سوى روث وعظم ومحترم. وتثليث المسح حتم، ويُجزئ بثلاث شعب
(1) قوله: "وأن يمكث فوق حاجته"، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر للصحة؛ "دليل الطالب بحاشية ابن مانع"، (ص 7)، وقال: في الشرح الكبير: لأنه يقال أن ذلك يؤذي الكبد ويأخذ منه الباسور (1/ 193)، والإِنصاف (1/ 193)(ط 1996 م/ 1415 هـ)، وكلمة "يمكث" مطموسة في الأصل وأثبتناها من المحرّر.
(2)
قوله: "النيرين"، أي: الشمس والفمر، وعبارة المحرر:"ولا يستقبل الشمس ولا القمر"(1/ 9) وفاقًا للإقناع (1/ 15)، والمنتهى (1/ 34)، وفي حاشية العاصمي على الزاد قال ابن القيم: لم يرد في ذلك دليل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع (1/ 134).
(3)
قوله: "وسرب"، بفتح السين والراء: الثقب، وهو ما يتَّخذه الدبيب والهوام بيتًا في الأرض؛ المطلع (ص 12)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (1/ 83).
(4)
قوله: "ومسقط"، بفتح الميم والقاف، أي: المكان الذي يتساقط عليه الثمر من الشجر، أي تحت الشجر وبالقرب منها، لأنه إن فعل فسوف يتلوث بالنجاسة أصل الشجرة، وثمرها المتساقط، والجالس في ظلها، وهي من الملاعن. قال في "النكت والفوائد على المحرر" لابن مفلح: قطع في المستوعب والنهاية بأن لا يبول تحت شجرة مثمرة ولا غير مثمرة (1/ 10).
(5)
قوله: "فإنْ لَمْ يَعْدُ"، أي: لم يتعد الخارج من السبيلين ولم ينتشر على الصفحة، وفي المحرر:"فإن تعدت مخرجها"(1/ 10).