الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأرنب، واليربوع، جفرة، وهي بنت ثلث سنة، والوبر (1) جَدْي، والحمام، وهو ما عَبَّ وهدر شاة. وفي الصحيح، والكبير، والأنثى، والحامل، وعكسهم مثله في الحرم، أو قيمة المثل طعامًا، فيتصدق به، أو يصوم عن كل مُدّ بُرّ، أو نصف صاع تمر، أو شعير من القيمة يومًا. وفيما لا مثل له، وفي البيض، والجراد قيمته وفي الريش ما لم يعد ما نقص. وعلى الشركاء جزاء واحد.
ومن كرر محظور جنس سوى الصيد ولم يكفّر فكفارة واحدة، سواء فعلها رافضًا لإِحرامه، أو لا. ولا شيء مع نسيان تطيّب، ولبس، وسهو سائر المحظورات كعمده (2).
فصل صيد الحرم
(3)
ونباته حرام على الحلال والحرام، سوى اليابس والإذخر وزرع الانسان. فلو قتل حلال من الحِلِّ صيدًا في الحرم ضَمِنَه، وإن عكس فلا. وإن أرسل كلبه لا سهمه من الحِل على صيد قريب الحرم فقتله فيه ضَمِنَه.
= مثناة فوقية مفتوحة، وقيل: هو الوعل عامة، وقيل: ذكر الأروى ينزل الجبل ولا يبرحه، "المطلع على أبواب المقنع"(ص 179).
(1)
الوبر: بسكون الباء، حكى الأزهري عن ابن الأعرابي قال: الوبر: الذكر، والأنثى، وبرة: وهي في عظم الجرذ إلَّا أنها أنبل وأكبر، وهي كحلاء، وجمعها وبار، وهي من جنس بنات عرس، وقال الجوهري: دويبة أصغر من السنور طحلاء لونها بين الغبرة والبياض، لا ذَنَب لها. المطلع (ص 181)، والجوهري "الصحاح"(2/ 841).
(2)
قوله: "سهو سائر المحظورات كعمده"، انظر: المقنع (5/ 332)، الشرح الكبير (5/ 334)، الإِنصاف (5/ 334).
(3)
قوله: "فصل صيد الحرم"، في المحرر:"صيد الحرم وجزاؤه"(1/ 241).
ويباح صيد السمك (1) من الحرم. وفي كبير شجره، والوسطى بقرة، والصغيرة شاة، والغصن ما لم يعد قسطه، والحشيش ما لم يعد قيمته. وإن أتلف غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه، ولا عكس. ويحرم الانتفاع بما ضمن.
وَحَدُّه من (2) المدينة ثلاثة أميال، ومن العراق واليمن وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة سبعة. ومن الجعرانة تسعة، ومن جدة عشرة، وعرفة أحد عشر. ويحرم صيد حرم المدينة وشجره ونباته إلَّا لحاجة وجزاء ما حرم سَلَب الجاني لآخذه، وحَدّه بريدٌ في بريد. ومكة أفضل منها سوى لحد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3)
(1) قوله: "ويباح صيد السمك"، قال في المقنع ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم روايتان (8/ 317)، والشرح الكبير (8/ 317)، والإنصاف (8/ 317) وقال: هذا إجماع، واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وقدمه في الفروع. اهـ.
(2)
قوله: "وحده من المدينة ثلاثة أميال. . . " إلخ، قال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض: ودائرة حرم مكة قد نصب عليها أعلام في جهاتها الأربع فحده من طربق المدينة من جهة التنعيم ثلاثة أميال عند مسجد عائشة، ومن جهة اليمن سبعة عند إضاءة لبن، ومن جهة العراق كذلك على ثنية رجل جبل بالمقطع قطع فمه حجارة الكعبة زمن ابن الزبير، ومن جهة الطائف وبطن نمرة كذلك ومن جهة جدة عشرة دون الشميسي وهو الحديببة وليست داخلة فيه ومن جهة بطن عرفة أحد عشر ميلا وعلى تلك أنصاب مشهورة نرى من بعد لارتفاعها لم تزل معلومة نصبها الخليل عليه السلام، ثم قصي، وقيل ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية، ثم عبد الملك، ثم الراضي الذي في التنعيم، ثم المظفر بجهة عرفة، ثم صاحب اليمن، ثم العثماني؛ والآن العهد السعودي (4/ 75).
(3)
قوله: "ومكة أفضل منها سوى لحد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" وهي زد (43)، لم يذكر =