الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عالمًا تحريمها وأن كثيرها يسكر: جُلِد ثمانين، والقن نصفُها، إذا صحيا، بإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين لا بريح (1). ومتى غُلي العصير، أو مرت عليه ثلاثة أيام مطلقًا بلياليهن حَرُمَ (2). وإن طبخ قبل تحريمه فذهب ثلثاه حَلَّ. ولا بأس بالفقاع. وتحلية ما لم يَغْلِ، أو استكمل الثلاث كذا. ومن أتى مُحرَّمًا لا حدّ فيه ولا كفّارة، أو افتأت على الإِمام عزر. ولا يجلد فوق عشر إلَّا في وطء (3) أمة زوجته.
باب إقامة الحد
هو للإِمام (4)، ويملكه السيد مطلقًا على قن غير مزوجة جلدًا، ويقيمه
= وليس عنده ما يُسيغها، ويقدم عليه بول، ويقدم عليهما ماء نجس (4/ 266)، والغاية (3/ 312)، والمنتهى (2/ 476)، وفي المفردات (ص 312):
وشرب خمر طلقًا محرم .. لا للدواء أو عطش ما سلموا
(1)
قوله: "لا بريح"، قال في الإقناع: لكن يعزر حاضر شربها (4/ 267)، وقال في الكافي: ولا يحد بوجود رائحة منه لأنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها لا تسكر (4/ 233)، وفي الغاية: لا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين (3/ 313).
(2)
قوله: "حرم"، قال في الغاية:"ويحرم وينجس عصير غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن، وإن طبخ قبل تحريم حل إن ذهب ثلثاه، لا أقل، خلافًا للموفق وجمع"(3/ 313)، والمنتهى (2/ 477).
(3)
في الأصل: "وطئ".
(4)
قوله: "هو للإمام"، قال في المحرر: لا يجوز إقامة الحد إلَّا للإِمام أو نائبه أو سيد الرقيق (2/ 164)، وفي الكافي: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلَّا للإمام ونائبه لأنه حق اللَّه تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب اللَّه تعالى في خلقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه من بعده (4/ 234)، والحد شرعًا عقوبة مقدَّرة لتمنع من الوقوع في مثله. الإقناع (4/ 244).
بعلمه دون الإِمام. ولا يقام بمسجد.
ويُحَد قائمًا بسوط (1)، لا خَلِق ولا جديد، ولا يربط ولا يُجَرّد، ويُفرَّق على بدنه، وتُتَّقى مقاتله. والمرأة مثله لكن جالسة، وتشد ثيابها وتمسك يداها. وأشده زنا، ثم قذف، ثم سكر. ويضرب المريض والضعيف بأطراف الثياب وعثكول النخل (2). ويؤخر القطع خشية التلف. وتلف المحدود هدر. فإن زاد سوطًا ضمنه بديته. ولا يحفر لرجم إلَّا لامرأة ببينة.
ويستحب أن يَبدأ الشاهد، ومع الإِقرار الإِمام.
وإن حُدَّ بإقراره لزنا، أو شرب، أو لسرقة، فرجع ولو في أثنائه، أو هرب تُرك (3). فإن تمم ضمن الراجع دون الهارب. ويتداخل حد الجنس (4)، ويؤخر الثّاني لِبُرْءِ الأول.
وإن اجتمع عليه قتلان، أو قَطعان قُطع وقُتل لهما. وإن أتى حدًّا ثم دخل الحرم يعامل (5) حتى يخرج فيقاد. وإن جنى فيه أقيد فيه،
(1) انظر: الإقناع (4/ 245)، والمنتهى (2/ 457)، والغاية (3/ 297)، والمعنى بسوط لا خلق ولا جديد غير جلد بين القضيب ودون العصا، وانظر: الكافي (4/ 241).
(2)
قوله: "عثكول النخل"، بوزن عصفور وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم، المطلع (ص 370).
(3)
قوله: "أو هرب ترك"، وفاقًا للغاية (3/ 299)، والمنتهى (2/ 459)، والفروع (6/ 60)، والإقناع (4/ 248).
(4)
قوله: "ويتداخل حد الجنس"، أي: ما كان من جنس واحد في الحدود كما في المحرر (2/ 165)، والكافي (4/ 61).
(5)
قوله: "ثم دخل الحرم يعامل"، وهو المذهب، وفي نظم المفردات قال:
من وجب الحد ليه فلجأ
…
للحرم الشريف نِعْم الملتجى
ولم يقم عليه لكن يحرج
…
بترك بيع والشِّرَاكَيْ يخرج =