الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن وطئ بإذن الراهن، فلا فداء ولا مهر. وإن باع رهنه في جنايته، أو سلمه، بطل الرهن. فإن فداه، فهو رهن بحاله. وإن فداه المرتهن بلا إذن، لم يرجع. وإن جاوزت قيمته الأرش رهن باقيها.
ومتى حل الدين ولا وكيل في بيع الرهن أمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى حبس، وإن أصر باع الرهن. وإن وفَّى بعض الدين، فالرهن كله بما بقي. وإن قضى جملة من دين ببعضه رهن صرفها إلى ما شاء.
والمرتهن أمين، وكذا الأجير، والمستأجر، والمضارب، والوكيل، والوصيّ إلَّا في تلف ظاهر، أو رد مع جعل. ويحلف الراهن في قدر الرهن والدين (1) ورده وصفته.
باب الحوالة
(2)
من أحيل بدينه على معسر (3) عليه مثله في الجنس والوقت والصفة والقدر فرضي، أو على مليء فسخط، فقد برئ المحيل أبدًا (4). ويصح
(1) يوجد كلمة مطموسة وغير مقروءة هنا، والمعنى مفهوم بدونها، وعبارة المحرر: وإذا اختلف المتراهنان في قدر الرهن أو الحق أخذ بقول الراهن مع يمينه (1/ 337).
(2)
قوله: "باب الحوالة"، وفي المحرر:"باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها"(1/ 338) هو زد (46)، قدمها على باب الضمان والكفالة خلافًا للمتأخرين، والحوالة عقد إرفاق لا خيار له فيه وليست بيعًا بل تنقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، الإِقناع (2/ 187)، وقال في الإِنصاف: مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، الإنصاف (13/ 90).
(3)
قوله: "معسر"، في الهامش وليست من الصلب، انظر:(الورقة 72 - 73).
(4)
المقنع (13/ 90)، والشرح الكبير (13/ 90 - 91) قال في نظم المفردات:
على مليء من أحيل يتبع
…
وإن أبى فقوله لا يسمع =
بدين الكتابة لا عليه (1). ولا يصحان في دين السلم. ولا يبطل بفسخ العقد لا باستحقاق البيع. وإن قال أحلتني، فقال: بل وكلتك، أو عكسه، أو اتفقا على الحوالة، وقال أحدهما: أريد الوكالة ثبتت الوكالة، إلَّا أن يقول بدينك ثبتت الحوالة. وإن اختلف الدينان (2) في القدر سقط الأقل، ومثله من الأكثر. ولا يباع الدين إلّا من المدين حالًّا في غير دين السلم (3)، فإن باعه لموصوف في الذمة، أو مما لا يباع به نسيئة شرط قبضه في المجلس. وإذنه لغريمه بالتصرف بما عليه لغو. فإن قال: تصدَّق عنِّي بكذا، ولم يقل من ديني، صح، وكان قرضًا. وبألف مقبوض دين الشركة بلا توكيل من قابضه. ومن ادَّعى في قبض جُزافٍ غلطًا قُبل. وتصح البراءة من الدين بلفظ البراءة والإِسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل قبل المدين أو رد عرفه أو جهله المشتري. ولا تصح هبة الدين لغير الغريم (4).
= قال البهوتي شارح المفردات: من أحيل على مليء لزمه اتباعه، فإن أبى أُجبِر، فلا يعتبر قَبول المحتال ولا رضى المحال عليه، خلافًا لأبي حنيفة، وخلافًا لمالك والشافعي، فعندهما يعتبر رضا المحتال (ص 179).
(1)
انظر: الشرح الكبير (13/ 93)، والمقنع (13/ 93)، والإنصاف (13/ 93)، والإقناع (2/ 187).
(2)
وفي هامش المخطوط قال: لعله وإن اتفق الدينان (ق 74 - 75).
(3)
قوله: "ولا يباع الدين إلّا من المدين حالًّا. . . " إلخ، قال في الفروع: يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره (4/ 185)، وقال في الغاية (2/ 79): ويصح بيع دين مستقر من ثمن، وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية وقيمة متلف.
(4)
قوله: "ولا تصح هبة الدين لغير الغريم"، قال في الغاية:"وتصح هبة دين ولو سلمًا لمدين فقط لا لغيره إلّا لضامنه، ويتجه ولو ضمنه حيلة"(2/ 79).