الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب القضاء
فرض كفاية (1)، ويكره طلبته (2) دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد (3)، وكلام، وسمع، وبصر. ويزول بفقدها إلَّا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقًا. وصريحه: ولّيتك، وقلّدتك، ونحو ذلك. وكنايته: وكّلتك، وعوّلت
(1) قوله: "فرض كفاية"، وافقه في "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح"(3/ 1299)، والإِقناع (4/ 363)، والمنتهى (2/ 571)، والغاية (3/ 407).
(2)
قوله: "ويكره طلبته"، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"، والمعنى من تصدَّى للقضاء وتولّاه فقد تعرَّض للذبح، والذبح هنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة (2/ 744)، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، والترمذي وحسَّنه (2/ 392)"كتاب الأحكام"، قال الخطابي في "معالم السنن": معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه (4/ 159). وقال في المنتهى: ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذًا. (2/ 571)، وفي الإِقناع:"وطريقة السلف الامتناع"(4/ 364).
(3)
قوله: "واجتهاد"، وافقه في التوضيح (3/ 1304)، وقال في المنتهى:"مجتهدًا ولو في مذهب إمامه"(2/ 576)، والإِقناع:"وقال: مجتهدًا ولو في مذهب إمامه لضرورة"(4/ 368).