الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العِدد
(1)
يوجبها ما قرر الصداق، لكن يشُترط كون الزوج يولدُ لمثله، والنكاح المخْتَلَفُ في صحته كالصحيح فيما ذكر.
فعدة الحامل (2) وضع آخر مخلق يلحق الزوج. وأقله نصف سنة، وغالبه ثلاثة أرباعها، وأكثره أربع.
والحائل (3) المتوفَّى زوجها أربعة أشهر وعشرة، وللأَمة نصفها. والمعتَقُ بعضها بحسابه.
والرجعية تستأنف للوفاة ما لم تعتد. وكذا إن أبانها مريضًا قبل الدخول، أو بعده فاعتدت ثم مات، وإن مات فيها اعتدت أطولهما. وإن كانت أمة أو ذمية أو بانت من جهتها فعدة الطلاق. ونكاح المرتابة فاسد كما
(1) قوله: "باب العدد"، في المحرر:"كتاب العدد"، (2/ 103)، بكسر العين، واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعًا. الغاية (3/ 201)، وقال في "حاشية منتهى الإرادات" لعثمان النجدي: العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبُّد محض، ويجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب، فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها، والثالث: عدة الموطوءة، والرابع: عدة الوفاة للمدخول بها (4/ 391)؛ وفي الغاية: والمعتدات ست: الحامل، المتوفَّى عنها زوجها، ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بثالثة، مَن لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة، مَن ارتفع حيضها، امرأة المفقود (3/ 201 - 204).
(2)
قوله: "الحامل. . . " إلخ، قال في المحرر: والمعتدات ست:
1 -
الحامل.
2 -
المتوفَّى عنها زوجها.
3 -
ذات الإقراء المفارقة في الحياة.
4 -
مَن فارقها حيًّا ولا تحيض لإياس أو صغر.
5 -
مَن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه.
6 -
امرأة المفقود (2/ 103 - 106)، وانظر: الغاية (3/ 201 - 204).
(3)
قوله: "الحائل"، حالت المرأة حيالًا لم تحمل، فهي حائل (مصباح).
لو ارتابت (1) بَعْدَهُ وولدت لدون نصف سنة.
والمفارِقة في الحياة ثلاثة قروء مستأنفة، وإن تَبَّعضت حريتها. وَقُرُآن مع رق، والقرؤ الحيض. وتباح رجعتها قبل غسلها لا نكاحها، ولا طلاق ولا لعان ولا إرث ولا نفقة. وأقلها تسعة وعشرون يومًا ولحظة. وللأمة خمسة عشر ولحظة، والقول قولها بانقضائها إلَّا في شهر كابتداء الطلاق.
والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر، والأمة شهران (2).
ومن أيست أو حاضت ابتدأت، ومن عتقت في طلقة رجعية فعدة حرة. وعدة جاهلة رافع حيضها سنة والأمة لبعد عشر (3). وإن علمت رافعه فحتى يعود. وإن أيست فبالشهور.
وتتربص زوجة مفقود ظن الهلكة أربع سنين، ومع ظن السلامة تسعين منذ وُلد، ثم تعتد للوفاة. فإن قدم وقد تزوجت أخذها، ومع الدخول
(1) قال في الوجيز: "ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل لم تزل في عدة حتى تزول الريبة"(5/ 500).
(2)
قوله: "والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر والأمة شهران"، قال في المفردات (ص 277):
وأمة معتدة بالأشهر
…
شهران بل ثلاث في المحرر
قال البهوتي: على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر، وروى عن مالك.
(3)
قوله: "وعدة جاهلة حيضها سنة والأمة بعد عشر"، وهو المذهب، قال في المفردات (ص 278):
إن تستحض ناسية معتدة
…
ولم تميز سنة في المدة
وقوله:
وأمة حيض بها مرتفعا
…
لا تدري ما له يقينًا رُفعا
بأشهر عشرة تستبرا
…
فتسعة للحمل زادت شهرا =