المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجراح (1) القتل ثلاثة أضرب: عمد، ولا قَود إلَّا به. وهو - المنور في راجح المحرر

[تقي الدين الأدمي]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة ومدخل للدراسة

- ‌هدف الدراسة:

- ‌منهج الدراسة والتحقيق

- ‌مخطوط الدراسة

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌أبواب وفصول الدراسة:

- ‌الباب الأول التعريف بكتاب المنوَّر في راجح المحرر

- ‌الفصل الأول قيمة كتاب المنوَّر ومكانة كتاب المحور ومؤلفه

- ‌مقدمة

- ‌مكانة صاحب المحرر في المذهب

- ‌ترجمة صاحب المحرر

- ‌اسمه ولقبه ونشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌رحلاته:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الثاني‌‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌المصادر التي جاء ذكره فيها:

- ‌المنوَّر أم المنوِّر، الأَدْمِي أم الأَدَمِي أم الآدَمِي:

- ‌مكانة صاحب المنوَّر في المذهب:

- ‌الفترة التي عاش فيها العلامة الأدمي:

- ‌الفصل الثالث أبرز مميزات عصر الأدمي السياسية والعلمية وأبرز الماجريات

- ‌ظهور المغول وسقوط بغداد سنة 656 ه

- ‌طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة (749 ه

- ‌المدارس العلمية وشيوع العلم

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌أولًا: دور القرآن الكريم:

- ‌1 - دار القرآن الكريم الرشائية:

- ‌2 - دار القرآن الكريم السنجارية

- ‌3 - دار القرآن الكريم الوجيهية

- ‌ثانيًا: دور الحديث الشريف:

- ‌1 - دار الحديث الأشرفية

- ‌2 - دار الحديث الأشرفية البرانية

- ‌3 - دار الحديث البهائية:

- ‌4 - دار الحديث الدوادارية والمدرسة والرباط:

- ‌5 - دار الحديث الحمصية

- ‌6 - دار الحديث السكرية

- ‌7 - دار الحديث الشقشقية

- ‌8 - دار الحديث الفاضلية

- ‌9 - دار الحديث القلانسية، والقوصية، والكروسية

- ‌10 - دار الحديث النورية

- ‌11 - دار الحديث النفيسية:

- ‌12 - دار الحديث الناصرية:

- ‌ثالثًا: دور القرآن والحديث معًا:

- ‌1 - دار القرآن والحديث التنكزية

- ‌2 - دار القرآن والحديث الصبّانيّة

- ‌3 - دار القرآن والحديث المعبدية

- ‌رابعًا: المدارس الفقهية:

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌مدارس الحنابلة:

- ‌المدرسة الجوزية

- ‌المدرسة الجاموسية:

- ‌المدرسة الحنبلية الشريفة

- ‌المدرسة الصاحبية

- ‌المدرسة الصدرية

- ‌المدرسة الضيائية المحمدية:

- ‌المدرسة الضيائية المحاسنية:

- ‌المدرسة العمرية الشيخية

- ‌المدرسة العالمية

- ‌المدرسة المسمارية

- ‌المدرسة المنجائية:

- ‌خلاصة القول:

- ‌المدارس في بغداد

- ‌المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي:

- ‌1 - مدرسة درب القيار أو "مدرسة الحراني

- ‌2 - مدرسة بنفشة:

- ‌3 - مدرسة ابن دينار

- ‌4 - مدرسة أبي سعد المخرمي

- ‌5 - مدرسة الوزير

- ‌6 - مدرسة ابن الشمحل

- ‌7 - المدرسة المجاهدية

- ‌المدارس على المذاهب الأربعة

- ‌العلماء الذين عاصرهم الأدمي

- ‌الفصل الرابع التعريف بمخطوط المنوَّر ونسبته إلى مؤلفه

- ‌التعريف بمخطوط المنوَّر في راجح المحرّر

- ‌نسخة فريدة

- ‌وصف المخطوط

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌الباب الثاني أصول كتاب المنوَّر بالإِشارة إلى المحرّر

- ‌الفصل الأول المصادر التي استقى منها مؤلف المحرّر كتابه

- ‌ مسائل أحمد ورواته

- ‌(1) أبو طالب (ت 244 ه

- ‌(2) إسحاق بن منصور (ت 251 ه

- ‌(3) الميموني (ت 274 ه

- ‌(4) الحربي (ت 285 ه

- ‌ علماء جاؤوا بعد طبقة المتقدمين

- ‌(1) الخلال (ت 311 ه

- ‌(2) الخرقي (ت 334 ه

- ‌(3) غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌(4) ابن شاقلا (ت 369 ه

- ‌(5) أبو الحسن التميمي (ت 371 ه

- ‌(6) أبو حفص (ت 337 هـ أو 339 ه

- ‌(7) ابن بطة (ت 387 ه

- ‌(8) الحسن بن حامد (ت 403 ه

- ‌(9) ابن أبي موسى (ت 428 ه

- ‌(10) القاضي (ت 458 ه

- ‌(11) أبو الخطاب (ت 510 ه

- ‌(12) ابن عقيل (ت 513 ه

- ‌الطبقات التي نقل عنها صاحب المحرّر

- ‌1 - " طبقة الرواة

- ‌2 - " طبقة جامعي الروايات

- ‌3 - " طبقة مرجحي الروايات المنقولة

- ‌4 - " طبقة أصحاب الاختيارات بين الروايات

- ‌الفصل الثاني المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرّر وصاحب المنوَّر في عرض الروايات والراجح منها

- ‌(1) التزام الاختصار في التاليف عند المُؤَلِّفَيْنِ

- ‌(2) استعمال الأصطلاحات الفقهية عند المجد في "المحرّر" وانعدامها في "المنوَّر

- ‌الرواية:

- ‌النص:

- ‌الوجه:

- ‌ المذهب

- ‌النقل:

- ‌الاحتمال:

- ‌المشهور:

- ‌التخريج:

- ‌(3) استعمال الجمل المختصرة الجامعة في "المنوَّر" والمطوله في "المحرّر

- ‌(4) التعديل أو الزيادة على ما في المحرّر مع التحري التام للمقصود

- ‌(5) الترجيح والتقديم للروايات

- ‌(6) اختصار وتغيير عناوين الأبواب والفصول

- ‌(7) ترك التعريف بموضوع الباب أو الفصل

- ‌(8) تقديم بعض الأبواب وتأخير بعضها على غير طريقة المتأخرين

- ‌(9) تجنبه للعبارات المستغلقة

- ‌(10) التقديم والتأخير في محتويات الباب والفصل

- ‌الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة

- ‌الفصل الأول اصطلاحات الإِمام أحمد وأصحابه

- ‌أولًا: اصطلاحات الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى

- ‌ثانيًا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم

- ‌النص:

- ‌الرواية

- ‌التنبيه:

- ‌الوجه

- ‌التخريج:

- ‌القول:

- ‌الاحتمال

- ‌التقديم:

- ‌ الراجح

- ‌المذهب:

- ‌خلاصة القول:

- ‌ثالثًا: ما يطلقه الأصحاب من أسماء وألقاب على علماء المذهب

- ‌القاضي:

- ‌المنقح:

- ‌الشيخ:

- ‌الشيخان:

- ‌الشارح:

- ‌الجماعة:

- ‌خلافًا له:

- ‌خلافًا لهما:

- ‌ويتجه:

- ‌الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع

- ‌الأصل الأول: "النص

- ‌الأصل الثاني: "فتوى الصحابة

- ‌الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنَّة

- ‌الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف

- ‌الأصل الخامس: "القياس

- ‌الفصل الثالث راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌طبقة متأخري المذهب وكتبهم المعتمدة للراجح من المذهب

- ‌راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌وخلاصة القول في الراجح المعتمد من المذهب ما يأتي:

- ‌الفصل الرابع مفردات المذهب

- ‌كتب المفردات

- ‌الباب الرابع "منهج الدراسة والتحقيق

- ‌الفصل الأول منهج الدراسة

- ‌الصعوبات التي واجهت الدراسة مع الإشارة إلى الإيجابيات

- ‌مزايا وإيجابيات

- ‌الفصل الثاني منهج التحقيق

- ‌القسم الأول: تحقيق النص

- ‌القسم الثاني: دراسة المسائل الفقهية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب غسل النجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسلُ

- ‌فصل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌فصل

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجدة التلاوة

- ‌باب سجدتي السهو

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب اللباس والتحلِّي

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب الكفن

- ‌باب صلاة الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب الخلطة

- ‌باب النقدين

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب الحول

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن وحكم الركاز

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يبطل الصوم

- ‌فصل

- ‌باب قضاء الصوم

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النسك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌فصل صيد الحرم

- ‌باب أركان الحج

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الهدي

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌باب ما يصح بيعه وما لا يصح

- ‌باب الشروط

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب خيار اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌فصل

- ‌باب الصلح

- ‌باب حكم الجار

- ‌باب المفلس

- ‌باب المحجور عليه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشفعة

- ‌باب المَوَات

- ‌باب الوقف

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب تبرعات المريض

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب حساب الوصايا

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب مسائل الفروض وبيان العول والرد

- ‌فصل

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود

- ‌باب الخنثى

- ‌باب الغرقى والهدمى

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإقرار بوارث

- ‌باب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشرط والعيب في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب المسمى ومهر المثل

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب القَسْمُ والنشوز

- ‌فصل

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكناياته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في التعليق بالحيض

- ‌فصل في التعليق بالحمل

- ‌فصل في التعليق بالولادة

- ‌فصل في التعليق بالمشيئة

- ‌فصل في التعليق بالتطليق والحلف

- ‌فصل في التعليق بالكلام

- ‌جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الايلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌فصل

- ‌كتاب القذف

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌باب العِدد

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌باب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب دية النفس

- ‌باب دية الأعضاء

- ‌باب الشجاج

- ‌باب مقادير الديات

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌باب الحدود

- ‌باب قطع السارق

- ‌باب قطع الطريق

- ‌باب الصائل

- ‌باب حد المسكر والتعزير

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الغنيمة

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأيمان المُكفّرة

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب صفة الحكم

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والأيمان

- ‌باب تعارض البينات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب الجراح (1) القتل ثلاثة أضرب: عمد، ولا قَود إلَّا به. وهو

‌كتاب الجراح

(1)

القتل ثلاثة أضرب:

عمد، ولا قَود إلَّا به. وهو أن يقصد مَنْ يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يقتل غالبًا. أو بشهادةٍ زورًا، أو يغرزه بإبرة في مقتل فيموت في الحال، أو في غيره فيبقى ضِمْنًا (2) حتى يموت. أو يقتله بجوع، أو عطش، أو سحر.

فأما إن سم طعامه فأكله بالغ عاقل، [أو خلطه](3) بلا إذنه أو عالمًا به فلا قَوَد. وإن قطع حشوته (4) وضرب الآخرُ عنقه قُتِل الأول وعُزِّر الثّاني. وإن قطع يده، وضرب الآخر عنقه، قتل الثّاني، وعلى الأول دية يده. وإن رماه من شاهق فالتقاه آخر بسيف فقده (5) قتل الثّاني. وإن قتله المأمور

(1) قوله: "كتاب الجراح"، كما في المحرر (2/ 122)، والجناية هي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدِّي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا (ص 285).

(2)

قوله: "ضمنًا"، أي: لزم مكانه، انظر:"أساس البلاغة"(ص 272).

(3)

ما بين المعكوفتين غير ظاهر في الأصل وغير مقروء، وما أثبتناه من المحرر وبه يتم المعنى، انظر: المخطوط (صحيفة 129، ورقة 128 - 129)، وانظر: المحرر (2/ 122).

(4)

قوله: "حشوته"، أي: أمعاؤه، المطلع (ص 358).

(5)

قوله: "فقده"، بفتح الدال وشدها، القد: الشق طولًا، صحاح (ص 522)، ومنه قوله تعالى:{إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} [يوسف: 25].

ص: 410

المكلف عالمًا حظر القتل قُتل، وأُدِّب الآمرُ، وإلَّا قُتل. ويقتل المباشرُ ويحبس الردء (1) حتى يموت. وإن عفى عن أحد جارحيه، ثم مات قتل الآخر. وإن اشتركا وأحدهما لا يقاد منفردًا قتل شريكه.

ولا يقتل شريك سبع، ونفسه، ومقتص، ومعالج جرح، ومخطئ وعليه نصف الدية.

وشبه العمد، وهو أن يقصده بما لا يقتل غالبًا من نعل، وسحر، وصيحة غفلة، فلا قود، والدية على العاقلة.

وخطأ (2) وهو ضربان: أن يقتل برمي صيد أو حفر بئرٍ (3)، أو انقلاب نوم، أو نحوه، أو حال صغر، أو جنون، فلا قود، والدية على العاقلة، والكفارة عليه. الثّاني: أن يقتل مسلمًا بدار الحرب يظنه حربيًّا، أو يرمي صف الكفار، فلا قود ولا دية، والكفارة عليه.

فصل (4)

ومن قتل حربيًّا أو زانيًا محصنًا فلا قود (5). والاعتبار بحالة الجناية. فلو رمى كافر مسلمًا فلم يصبه حتى ارتد قتل، ولا عكس. وإن قطع مسلم

(1) الردء: هو المعاون الذي أعان المباشر للقتل. صحاح (ص 231)، والمطلع (ص 376).

(2)

قوله: "وخطأ" أي: وقتل خطأ.

(3)

قوله: "أو حفر بئر"، هذا ما ظهر من قراءة الأصل، انظر: المخطوط، (صحيفة 129، ورقة 128 - 129)، وفي المحرر "كحفر بئر" وألحقه بالقتل الخطأ (2/ 124).

(4)

قوله: "فصل"، يقابله:"باب ما يشرط لوجوب القود" في المحرر، انظر:(2/ 125)، وهو زد (71).

(5)

القود: بفتح المثناة والواو، القصاص.

ص: 411

مسلمًا فارتد ثم مات فلا قود، لكن يجب الأقل من دية النفس أو الطرف. فإن عاد إلى الإِسلام ثم مات، فالقود مع العمد، والدية مع الخطأ. وقتل المكلف بإذنه هدر، ومع الرق قيمته.

ويقتل العبد بالعبد، والمرتد بالذمي، والذمي بالمستأمن، والكتابي بالمجوسي.

ومن قتل مجهولًا فادَّعى رقّه أو كفره أو موته ولا بيّنة قُبِل. ولا يقتل مكاتب بعبده، وإن كان ذا رحم، ولا والد وإن علا بولده. ويقتل الولد به، ومتى ورث القاتل أو ولده شيئًا من الدم فلا قود. فلو قتل زوجته وله منها ولد فمات، أو أحد ابنين أباه والآخر أمه فلا قود على الزوج وقاتل الأب. ويقتل المكلف بضده ولا عكس، والذكر بالأنثى وتسقط باقي الدية.

فصل (1)

وشروط القود فيما دون النفس: العمد المحض، والمساواة في الاسم والموضع، ومراعاة الصحة والكمال، وإمكان الاستيفاء بلا حيف (2).

فأما المعيب فيؤخذ بمثله وبالصحيح مع الأمن وله الأرش. ودعو الجاني (3) نقص العوض لغو. فيوضح من الجاني بقدر ما يوضح مع كبر العضو وصغره في الجهة، ويأخذ أرش الزائد. وفى بعض الأذن،

(1) قوله: "فصل"، يقابله في المحرر:"باب القود فيما دون النفس"(2/ 126) وهو زد (72).

(2)

انظر: الغاية (3/ 263)، وانظر: الشرح الكبير (25/ 232)، والإقناع (4/ 193).

(3)

قوله: "ودعو الجاني. . . " إلخ، هكذا في الأصل، وفي المحرر:"وإن ادَّعى الجاني نقص العضو"(2/ 127).

ص: 412

والمارن (1)، والشفة، والذكر، مثله إلَّا اللسان. ويُبرد من السن مع الأمن. وإن شجّه مأمومة (2) أو مُنَقِّلة أو هاشمة أوضحه، وله أرش الزائد. فإن أوضحه فذهب بصره أو سمعه (3) أو شمه أوضح. فإن ذهب بذلك، وإلَّا فبدواء، فإن خيف تلف العضو فالدية كَمُتلف جناية لا قَود فيها. ولا قود ولا دية فيما يُرجى عودُه أو عود نفعِه. فإن مات فيها فديةُ السن والظفر. والقود أو الدية فيما سواهما، حيث شرع وإن عاد ناقصًا فحكومة. وللجاني ما غرم أو أرش مقتصه، فإن عاد رد ما أخذ وللمجني إزالته. ودعوى الجاني عود ذاهب الميت لغو. وإن جهلت أفعال الشركاء أقيدوا، وفى تالف سراية الجناية القود [أو الدية](4)، وفي الشلل الأرش. وسراية (5) القود هدر، إلَّا قهرًا مع خوف، أو برد، أو حر، أو بألة كالّة (6)، فيضمن

(1) قوله: "المارن"، أي: مارن الأنف وهو ما لان من طرفه. المطلع (ص 362)، "معجم لغة الفقهاء"(ص 396).

(2)

قوله: "مأمومة أو مُنقّلة أو هاشمة"، المأمومة: الجرح في الرأس إذا وصلت أم الدماغ أو جلدة الدماغ، المنقلة: هي التي توضح العظم وتهشم العظم وتنقله، والهاشمة: التي تهشم العظم تصيبه وتكسره وتبرزه. انظر: المطلع (367)، ونيل المآرب (2/ 343).

(3)

قوله: "أو سمعه أو بصره"، ليست في الصلب بل في هامش المخطوط، انظر:(صفحة 130، ورقة 130، 131).

(4)

ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل، ومفهوم العبارة في المحرر كما أثبتناه (2/ 130)؛ وعبارة الوجيز:"وسراية الجناية تضمن في النفس فما دونها بقود أو دية"(5/ 524).

(5)

قوله: "وسراية"، تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد إلى غيره، كمن اقتص فيه بقطع إصبعه فالتهب وسرى إلى جميع البدن فمات الإنسان منه. "معجم لغة الفقهاء"(ص 243)، والمطلع (ص 315).

(6)

وقوله: "بآله كالة"، أي: غير حادَّة.

ص: 413