الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القسمة
(1)
من كان في قسمه نقص أو رد عوض لم يجبر الشريك، وكان له حكم البيع، وإلا أجبر، وكان إقرار حق لا بيع فيجوز من ذلك قسمة الوقف (2) وما بعضه وقف. فإن كان فيه رد عوض لم يصح إلَّا من رب الوقف. فلو حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، ولا شفعة لكن يفسخ بالعيب. ولرب الثلث إجبار رب الثلثين ولا عكس. وله إجبار شريكه في الحيوان والمتاع بالقيمة في الجنس، ولا إجبار في حائط وعرضه (3). وقسمة المنافع بالزمان والمكان إلى مدة معلومة ولا جبر.
ويقسم الأرض ذات الزرع كالخالية، وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها فلا جبر. فإن تراضيا. والزرع قصيل (4) أو قطن جاز. وإن كان بورًا أو حبًّا مشتدًّا فلا.
(1) قوله: "القسمة"، هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار. المنتهى (2/ 618، 622)، والتنقيح (ص 416).
(2)
قوله: "فيجوز في ذلك قسمة الوقف"، انظر: التنقيح (ص 416)، قال: قال شيخ الإِسلام: ولو في وقف، وانظر:"الاختيارات"(ص 207 - 208).
(3)
العبارة من قوله: "ولا إجبار في حائط. . . "، إلى قوله:"المنافع. . . "، يصعب قراءتها في الأصل وتم الاستعانة بالمحرر على فكّها، انظر: الأصل (صحيفة 147، ورقة 146 - 147)، والمحرر (2/ 216).
(4)
قوله: "والزرع قصيل"، يقال: فصَّله قطَّعه، واجتزَّ قصيلًا للدابة، وفصَّل فرسه: علفه القصيل"، أي: الزرع إذا قطع، والقصالة ما يعزل من البرّ إذا نُقِّي ثم يداس ثانية، انظر: "أساس البلاغة" (ص 369)، والصحاح (ص 539)، والمعنى -واللَّه أعلم-: أنَّ الزرع أخضر لم يظهر فيه البذر كما هو مفهوم الغاية بقوله: "وهو أخضر جاز وإن كان بذرًا أو سنبلًا مشتد الحب فلا للربا" (3/ 447).