الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورباط السن، وقبيعة السيف (1).
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بالتحلِّي به وإن كثر. ويحرم على المكلف لبس ما فيه صورة حيوان. ويكره لبس نجس مدبوغ من غير كلب وخنزير، ويباح للدابة.
باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذكر حرّ، مكلَّف، لا عذر له من ضرر على نفسه، أو ماله، أو أهله، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد وإن تفرق إن بلغوا أربعين. لكن من أقام في مصر لعلم، أو شغل، أو كان سفره لا قصر فيه، أو كان خارج المصر (2) على فرسخ، أو حيث يسمع النداء مقيمًا في غير بناء، أو في قرية فيها دون الأربعين لزمته، ولم تنعقد به. ولا تلزم مسافر يقصر، ولا امرأة وعبدًا، ويجزيهم حضورها، ولا تنعقد بهم. وسفر من عليه حضورها في يومها قبل فعلها خطر (3)، وظهره لغو وظهر غيرهم مفضول.
(1) قوله: "قبيعة السيف"، أي: ما يجعل على طرف القبضة، فال أنس:"كانت قبيعة سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فضه"، رواه أبو داود، انظر:"معالم السنن" للخطابي (2/ 257).
(2)
المصر: واحد الأمصار، ومصر: هو البلد المعروف، والمصر: الحدُّ بين الشيئين، وفلان مصّر الأمصار -كما يقال-: مَدّن المدائن، أي: جعلها صالحة للسكن وخططها ونظمها، والمصر: البلد الكبير الذي له حاكم وقاض ومنبر وتقام فيه الحدود. انظر: "المطلع"(ص 164)، والجوهري "الصحاح"(2/ 817)، وغيرهما.
(3)
قوله: "قبل فعلها خطر"، هذه الكلمة من مصطلحات الأدمي إذ لم ترد في المحرر ولا في كثير من كتب المذهب، فدل على أن الأدمي له مصطلحاته التي تكاد تنعدم في المنور، قال في التنقيح: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في =
وتقام فيهما قارب البنيان من الصحراء، وفي موضعين من البلد لحاجة. فإن عدمت بطلت المسبوقة بالإِحرام. وإن خصت لإذن الإِمام صحت وحدها، وإن جهلت الثانية أعادوا ظهرًا. وإن وقعتا معًا أو جهل الحال أعادوا جمعة. وتجب الجمعة بالزوال، وتجزئ وقت صلاة العيد (1). ولا يشترط إذن الإِمام لجمعة وعيد (2).
ويسعى القريب بالنِّداء الثّاني والبعيد بوقت يدركها. ويغتسل عند الغدو. ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين مطيبين. ويباكر (3) ماشيًا ويدنو من الإِمام ويشتغل بالقرب. ويحرم التخطِّي إلى غير فرجة، ويستحق المكان بفرشه.
ويعتبر للجمعة تقديم خطبتين، ويسن تخفيفهما واعتماده على شيء، وقصده تلقاء وجهه ودعاؤه للمسلمين. ويقتصر الداخل في الخطبة على ركعتين خفيفتين ولا يسلم داخل ويرد عليه إشارة. ويسكت متكلم إشارة، ولا يشمت عاطس، ويحمد خفية ويؤمن على الدعاء. ويحرم الكلام في الخطبة إلَّا من الخاطب (4) وله. ولا بأس أن يؤم غيره.
= يومها بعد الزوال (ص 90)، والرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز السفر قبل الزوال، "النكت السنية" على المحرر (1/ 142).
(1)
قوله: "وتجزى وقت صلاة العيد"، قال في "المفردات":
لجمعة وقتُ الوجوب يدخُل
…
إذا ترتفع شمسٌ كعيد نَقلوا
قال العلَّامة منصور البهوتي شارح المفردات: "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه"(ص 85).
(2)
قوله: "ولا يشترط إذن الإمام لجمعة وعيد"، قال في "المحرر":"واستسقاء"(1/ 143).
(3)
قوله: "ويباكر" هكذا في الأصل، وفي المحرر:"ويبكر"(1/ 144).
(4)
قوله: "إلَّا من الخاطب وله"، أي: يجوز الكلام من الخطيب وتوجيه الكلام له لا لغيره.