الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن وكله في بيع عبدين فباع أحدهما، أو في بيع ماله كله، أو قال: بع بعشرة فما زاد فهو لك صح. وإن قال: اشتر في الذمة ثم انقُد، فعكس، صح، وعكسه، بعكسه. وإن قال: اقض ديني ولم يأمره بإشهاد فقضاه بحضرته ولم يشهد فأنكر الغريم لم يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن (1). وإن قال: أنا وكيل قبض دينك لم يلزمه الدفع وإن صدّقه، ولا اليمين وإن كذّبه. وإن قال: أنا وارث دينك لزمه ذلك. وإن وكله أن يقر لزيد بألف لزمته.
باب المضاربة
(2)
تصح من مريض بفوق تسمية المثل ويقدم بها على الغرماء، ويصح تعليقها دون توقيتها (3).
وإن شرط عمل المالك أو عبده صح. وإن قال: اعمل، والربح بيننا، اقتسماه. وإن قال: عليَّ الثلث أو الثلثين واختلفا فالمشروط للعامل.
(1) انظر: الشرح الكبير (13/ 534)، والإنصاف (13/ 534)، قال: هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب كما لو أمره بالإشهاد ولم يفعل (أي إن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن).
(2)
قوله: "باب المضاربة"، كما في المحرر (1/ 351)، وهي: أن يدفع الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه بجزء من ربحه، التنقيح (ص 214)، وتسمَّى: قراضًا ومعاملة أيضًا، وفي الفروع: دفع ماله المعلوم لا صبرة ولا نقدًا ولا أحد كيسين سواء إلى من يتجر منه بجزء من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمل منه كنصف ربحه (4/ 379).
(3)
انظر: الشرح الكبير (14/ 67)، والإنصاف (14/ 68)، وقال: إن شرط تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين، إحداهما: لا تفسد وهو المذهب، والرواية الثانية: تفسد، وقال في الإقناع: ويصح تعليقها وتأقيتها (2/ 262)، وذكر أقوال من نصر الرواية الثانية ومنهم كتابنا، قال: جزم به في المنور (14/ 68).
وإن سُمِّي ذلك لأحدهما فالباقي للآخر، وان اختلفا بعد الربح فيما شرط حلف المالك، وبَيِّنة العامل أولى. وله فعل كل مصلحة للمضاربة وجزء (1) من العوائد، ولا يباضع ولا يودع. وإن قيل اعمل برأيك فله ذلك. ولا يقرض ولا يتبرع (2) ولا يزوج رقيقًا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال إلَّا بإذن صريح (3)، وعليه النشر والطيّ (4) وقبض النقد ونحوه. فإن أدَّى له أُجرة لزمته وله بذلها للنداء ونقل المتاع. وإن باشره ليأخذها حُرِمها.
وإن ضارب لثان رد قسط ربحه في شركة الأول إن تضرَّر (5)، وإن قال: بع ببلد كذا أو من فلان تعين (6) ولا نفقة له بلا شرط. وإن أطلق فنفقة المثل طعامًا وكسوة. وإن شرط التسري من المال لزمه ثمنها قرضًا. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فرأس المال باقيه. وإن تلف بعد التصرف أو خسر جُبِر من ربح باقيه وإنْ قُسم. وإن اشتراه في ذمته فتلف المال بعد
(1) قوله: "وجزء"، من العوائد، في الأصل هكذا:"حزب"، وفي المحرر:"بجزء من ربحه"(1/ 351).
(2)
الفروع (4/ 383).
(3)
الفروع (4/ 382).
(4)
قوله: النشر والطيّ، أي: نشر الثوب وطيّه؛ معجم لغة الفقهاء (ص 480).
(5)
قوله: "إن تضرَّر"، وهو من المفردات. قال:
مضارب فلا يضارب آخرا
…
وإن أبى وجاء أعنى ضررا
لأول فربحه مردود
…
في شركة الأول قل يعود
قال البهوتي: أي ليس للمضارب أن يضارب لآخر إن ضَرّ بالأول ولم يأذن (ص 185)، وانظر: الفروع (4/ 384)، وانظر: الشرح الكبير (14/ 96)، والإِنصاف (14/ 96)، وقال: هو صحيح وهو المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الأصحاب، والإقناع (2/ 264).
(6)
قوله: "تعين"، انظر: الفروع (4/ 384).