الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن أخذ درهمًا ثم ردَّه ولم يتميز فتلف الكل ضمن الكل، وإن تميَّز ضمنه وحده.
وإن سافر وربها غائب صحبها، فإن خاف أودعها الحاكم، وإن تعذَّر فثقة، وإن أودعها بلا عذر فتلفت ضمن، وإن ادَّعى الإذن قُبل، وإن علم الثّاني استقرَّ الضمان عليه. وإن دفنها وأعلم الساكن فهو كما لو أودعه. وإن جحدها ثبت إيداعه فادعى تلفًا سابقًا لجحوده وأتى ببيِّنة لم يسمع. وإن ادَّعى ردًّا متأخرًا وله بينة سمعت وإلَّا حلف خصمه. ولو كان قال: ما لك عندي شيء قبل، وعلى وارثه بينة ردها، فإن أمسكها فتلفت ضمنها.
باب الشفعة
(1)
لا تجب إلّا لشريك في عقار (2) تجب قيمته (3) بالثمن الذي استقر عليه
(1) قال في "التنقيح". الشفعة: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد، ومن شرطه أن يكون شقصًا مشاعًا من عقار ينقسم قسمة إجبار (ص 236)، وفي المغني:"هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، وهي ثابته بالسنة والإجماع"(7/ 435 - 444). وتثبت بشروط أربعة كما في المغني، وهي: الأوَّل: أن يكون الملك مشاعًا غير مقسوم فأمّا الجار فلا شفعة له، والثاني: أن يكون المبيع أرضًا لأنها تبقى على الدوام ويدوم ضررها، الثالث: أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، الرابع: أن يكون الشقص متنقّلًا بعوض (7/ 435).
(2)
قوله: "لا تجب إلَّا لشريك في عقار. . . " إلخ، قال في "دليل الطالب": فلا شفعة للجار، (ص 154).
(3)
وعبارة المحرر: "لا تجب إلا لشريك في عقار يجب قسمته"(1/ 365)، وهي أوضح لبيان المقصود، إلا أن الأدمي رحمه الله قد اختصر العبارة وذكرها إجمالًا إذ أن عبارة المحرر عقب ذلك تقول:"تجب في الشقص المبيع بمثل ثمنه الذي استقر عليه العقد إن كان مثليًّا وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد"(1/ 365).
العقد. ولا يجب فيما ملك بهبة، أو وصية، أو عوض خلع، أو نكاح، أو صلح دم (1). ولا في بيع الخيار ما لم ينقص.
ومن أخَّر الطلب بلا عذر، أو كذَّب مخبرًا يقبل خبره، أو أعسر بالثمن فوق ثلاثة أيام، أو كان مؤجلًا ولم يوثق به، أو أبى أخذ غرس المشتري بقيمته، أو قلعه بنقصه، أو وقف المشتري، أو وهب، أو طلب بعض المبيع، أو أسقطها الولي سقطت، لكن للصبي أخذها إذا بلغ.
وإن أذن الشفيع في البيع، أو وكل فيه، أو أسقطها قبله، أو جهل الشفعة حتى باع حصته، أو غره مشتري بزيادة في الثمن أو هبة لم يسقط. وإن تلف بعض المبيع أخذ الباقي بقسطه، [وإن](2) كان شقصًا أو سبقًا أخذ الشقص (3) بقسطه والشفعة بين الشركاء بقدر حقوقهم.
وإن عفى أحدهم لم يكن للباقين إلّا أخذ الكل أو الترك. وإن كان المشتري شريكًا زاحمهم بقسطه ولم يملك تركه ليوجبه على غيره. وإن باع المشتري الشقص أخذه الشفيع ممن شاء بما اشتراه. فإن أخذ من الأول رد ثمن الثّاني عليه. فإن كان المشتري آخر فسخت منذ الأخذ. وتصرف المشتري بعد الطلب باطل.
وإن فسخ العقد لإقالة أو عيب في الشقص فللشفيع نقض الفسخ والأخذ. وإن فسخ البائع لعيب في الثمن المعين قبل أخذ الشفعة سقطت.
(1) قوله: "أو صلح دم"، قال في المحرر:"ثلاثة أوجه"(1/ 365).
(2)
ما بين المعقوفتين غير ظاهر، وما أثبتناه من المحرر، وعبارته: ولو كان المبيع شقصًا وسيفًا أخذ الشقص بقسطه (1/ 366).
(3)
الشقص: بكسر الشين، هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء، والشقيص الشريك، وهو هنا النصيب المعلوم الذي لم يفرز، انظر: المطلع (ص 278)، و"معجم لغة الفقهاء"(ص 265).