الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اقتسما سبق المسبوق. والسبق بالخيل والإِبل بالكتف، وفي الرمي بالإِصابة المشروطة. فإن كان مناضلة (1) فهي فضل إصابتين من عشر رميات، وإن كان مبادرة (2) فهي السبق إلى إصابتين من عشر رميات مع تساويهما في الرمي. وإن أطارت الريح القرص فخلفه السهم حسب إلَّا مع شرط إصابة مُقدَّرة، ويحرم الجَنَب والجَلَب (3).
باب العارية
(4)
تلف أجزائها بالانتفاع المعروف هدر. وله مع الإذن إجارتها وإعارتها ورهنها. فإن بيعت في الدين لزمه الأكثر من قيمتها أو ثمنها. فإن أعير فرسًا للغزو فسهمه له. ومَن أعار أرضًا لدفن ميت، أو سفينة لحمل، أو حائطًا لسقف، لم يكن له الرجوع قبل البلى، والإِرساء والسقوط، ولا أجرة لما
(1) المناضلة، مفاعلة من النضل: ناضله أي راماه، وانتضل القوم تناضلوا رموا للسبق، مختار الصحاح (ن ض ل - ص 665).
(2)
المبادرة: هي المسارعة والسبق إلى الشيء، وقد بينها في المنور بأنها السبق إلى إصابتين من عشر رميات. . . إلخ.
(3)
قوله: "ويحرم الجنب والجلب"، الجنب -بالتحريك- في السباق، أي: يجنب فرسًا إلى فرسه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، أو يحرضه على العدو، والجلب: هو الصياح والزجر للفرس في السباق، وقد حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله:"لا جنب ولا جلب". أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 443) و (4/ 439)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق، والترمذي في كتاب النكاح، باب الشغار، والنسائي كتاب النكاح، باب الشغار، وهو حديث حسن.
(4)
العارية: وهي العين المعارة، والإعارة إباحة منفعة بغرض عوض، وتستحب. "التنقيح"(ص 228)، والغاية (2/ 222)، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، المغني (7/ 340).