الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجزية
(1)
لا تقبل إلَّا من كتابي ومن دان بدينه [ومن سواهم](2) فالإِسلام أو السيف كمن انتقل إلى دون دينه، أو ذمي إلى غير الإِسلام. وتؤخذ آخر الحول من الغني عرفًا ثمانية وأربعين درهمًا، ومن المتوسط نصفها ومن الفقير العامل ربعها. وإن شرط عليهم ضيافة مسلم معلومة عددًا وطعامًا ومدة لزمت.
ولا جزية على صبي (3) وامرأة وراهب وعاجز وعبد لمسلم. فمن صار أهلًا أخذ آخر الحول بقدر ما أدرك. وتلفق إفاقة المجنون حولًا ثم تؤخذ، وتسقط بعد الحول بإسلام، لا بموت وجنون وعمى.
ويمتهنون (4) عند أخذها. وإن جهل الإِمام قدر جزيتهم قَبِلَ قولَهم،
(1) قوله: "باب الجزية"، في المحرر "باب عقد الذمة في أخذ الجزية"، وهو زد (85): ولا يجوز عقدها إلَّا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإِنجيل كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب، المقنع (10/ 395)، والشرح الكبير (10/ 395)، والغاية (1/ 496).
(2)
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وما أثبتناه من المحرر (2/ 282)، ويلاحظ أن فوق البياض كلمة صغيرة هي:"كذا"، انظر:(صحيفة 140، ورقة 140 - 141).
(3)
قوله: "ولا جزية على صبي وامرأة وراهب. . . " إلخ، انظر: الغاية (1/ 498)، وقوله:"وراهب"، قال في حاشية اللبدي على نيل المآرب: الراهب بصومعة يؤخذ منه أنه لو كان الراهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب يؤخذ منه الجزية وهو كذلك وصرح به ابن نصر اللَّه (ص 166)، وانظر: الشرح الكبير (10/ 413).
(4)
قوله: "ويمتهنون"، لقوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
فإن بان كذبُهم رجع عليهم. وتؤخذ من نصارى بني تغلب (1) مطلقًا مِثْلي زكاة مسلم، وتصرف كالجزية. وإن سال أهل جزية أداء مثلهم أجيبوا. وتؤخذ بحكمنا في نفس ومال وعرض وَحَدّ.
ويميز في شعر، وكنى، ولباس، ومركوب، ولا يُصدَّروا، ولا يُعادوا، ولا يسلم عليهم، وإن سَلَّموا: قيل وعليكم (2). ويمنعوا إحداث كنيسة ورمها (3)، ومِنْ تساوي بناء مسلم، فإن ملكوه منه عاليًا أقر، فإن انهدم لم يُعَد عاليًا، ومِنْ إظهار خمر، وضرب ناقوس، وعيد ورفع صوت بتوراة
(1) قوله: "نصارى بني تغلب"، قال في الغاية: ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم كمن تنصر من تنوخ وبهرا، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من بني تميم ومضر لا جزية عليهم ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة، وفي الشرح الكبير: بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، دعاهم عمر رضي الله عنه للجزية فأبوا وأَنِفُوا، وقالوا: خذ منا كما يأخذ بعضكم للصدقة (10/ 406).
(2)
قوله: "وإن سلموا"، قيل: وعليكم، من حديث أبي بصرة: قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإن سلموا فقولوا: وعليكم"، أخرجه ابن ماجه (2/ 1219)، وأحمد (6/ 398)، وهو حديث حسن، وانظر: منار السبيل (1/ 303)، والإِنصاف (10/ 452)، وقال هذا المذهب، وقال في نظم المفردات (ص 148):
إذا أخذت من نصارى تغلب
…
مثلي زكاة مسلم بالنصب
فخذ من الصبي والمجنون
…
كنسوة واضرب عن المجون
(3)
قوله: "ورمها" بتشديد الميم، قال في المصباح: رممت الحائط أصلحته (ص 239)، وفي المحرر: لهم رم سعتها دون بنائها إذا انهدمت (2/ 186)، قال في نظم المفردات، (ص 151):
كنيسةٌ مذ هدمت يمتنعُ
…
بناؤُها الْحق إليهِ يُرجَعُ