الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن إنكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلت (1) اكتفيت بأحدها، وإن تداخلت (2) اكتفيت بأكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعولها إن عالت، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته فيها.
فإن مات بعض الورثة قبل القسمة وورثته يرثونه على حسب ما ورثوا الأول، كعصبة لهما، فاقسم إرثهم بين من بقي، وإن لم يكن كذلك صححت مسألة الأول ثم قسمت سهام الثّاني على مسألته. فإن انقسمت صحَّت المسألتان مما صحت منه الأولى. وإن لم تنقسم وافقت بين مسألته وسهامه، ثم ضربت وفقها أو جميعها إن لم توافق في مسألته الأولى. ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها. ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها.
فصل
زوجة وأخت لأب وأخت لأم وعم: للزوجة ثلاثة، وللأخت للأب ستة، وللأخت للأم سهمان، وللعم سهم. ماتت الأخت للأب عن ستة، لأختها سهم، صار بيدها ثلاثة، ولعمها خمسة، صار بيده ستة، وثلاثة الزوجة بحالها. فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأولتان (3)
(1) قوله: "تماثلت"، المماثلة هي أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر كاثنتين واثنتين.
(2)
قوله: "تداخلت"، المداخلة: أن ينقسم الأكبر على الأصغر أو يفني الأصغر الأكبر ويكون الأصغر جزءًا مفردًا من الأكبر وهما بمعنى وذلك كاثنين وأربعة.
(3)
وهي نفس عبارة المحرر (1/ 402)، العبارة في الأصل عليها سواد من حبر الناسخ.
ثم عملت كعملك في مسألة الثّاني مع الأول. وعلى هذا، وإن كان الموتى بعد الأول لا يرث بعضهم بعضًا كإخوة خلف كل واحد ابنه، أو كان يرث بعضهم بعضًا من تلاد (1) ماله فقط كالغرقى جعلت مسألتهم كأعداد انكسرت عليهم سهامهم وصححت كما سبق. فإذا أردت القسمة أعطيت كل [وارث](2) من التركة بنسبة سهامه من المسألة. وإن توافقت المسألة والتركة قسمت الوَفْقَ على الوَفْقِ. فان أردت القسمة على القراريط (3) جعلت عدد القراريط كتركة معلومة وعملت كما سبق. وإن كانت التركة سهامًا من عقار جمعتها من قراريط الدينار (4) وقسمت كما سبق.
(1) قوله: "تلاد"، التلاد المال القديم، والطارف والطريف المال المستحدث، المطلع (ص 309). ومنه قول طرفة بن العبد صاحب المعلقة:
وما زال تشرابي الخمور ولذتي
…
وبيعي وإنفافي طريفي ومتلدي
(2)
قوله: "كل وارث" في العبارة طمس هنا بهذه الصورة: "وا. . . رث"، وكأنها:"واحد وارث" أو "وارث" وهو الصواب، وعبارة المحرر:"فانسب منها نصيب كل وارث إن أمكنك"(1/ 204).
(3)
قوله: "القسمة على القراريط"، قال في "حاشية الرحبية" لابن قاسم: إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها كالعقار والحيوانات المختلفة القيم ونحو ذلك فلها طريقان، أحدهما: طريقة النسبة، والطريقة الثانية: طريقة القراريط، وهو ثلث الثمن ومخرجه من أربع وعشرين، فإذا أردت معرفة قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها، وإذا أردت معرفة ما في يد كل وارث من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتًا كالثلاثة والخمسة فما خرج فهو له قيراط، وإن كان ناطقًا وهو ما تركب من ضرب عدد في عدد كالأربعة والستة حللته إلى أجزائه التي يتركب منها ثم قسمت نصيب كل وارث على ثلث الأجزاء أو الأضلاع. . . إلخ، (ص 73).
(4)
قوله: "قراريط الدينار"، قال في المطلع: قال أبو السعادات: القيراط نصف عشر الدينار في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا =