الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسن تأخير سحوره، وتعجيل فطوره، وعلى تمر وبُسر أو ماء قائلًا ما ورد.
فصل
(1)
ومن لزمه الإِمساك فوطئ فرجًا مطلقًا في نهار رمضان، أو أدرك الفجر، فنزع، قضى وكَفَّر (2). وإن طاوعت المرأة: قضت وكفَّرت. وإذا أكرهت، أو ساحقت: قضت فقط وإن أمنت.
والكفارة: عتق، فإن عدم صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين فقيرًا، فإن عجز (3) سقطت.
وإن جامع ثم جن، أو سافر، أو مرض في يومه: كفّر. ومن وطئ في
(1) هذا الفصل من صنع الأدمي رحمه الله وهو تابع لباب ما يبطل الصوم، وجعله المحرر في باب واحد.
(2)
قوله: "فنزع قضى وكفّر"، على الصحيح من المذهب؛ لأنَّ النزع جماع يتلذذ به، قال في المفردات:
والنزع عندنا جماع يذكر
…
مُذْبَانَ فجر معه يكفّر
خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ومالك بقولهم أنه ترك للجماع ولا يقدر على أكثر مما فعله، وخلافًا للموفق أيضًا بقوله: هذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقَّبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها (ص 116). وفي الغاية: النزع جماع (1/ 354)، وفي "زوائد الكافي والمحرر على المقنع" لابن عبيدان (1/ 83): يتخرج أن لا قضاء عليه ولا كفارة، أي: في المحرر، وفي الأصل: يتخرَّج إن قضى لا يكفر (1/ 230)، وهذا يدل على أن القضاء والكفارة من ترجيح الأدمي رحمه الله على المحرر.
(3)
العبارة من قوله: "فإن عجز. . . " إلى قوله: "في يومه كفّر"، من الهامش وليست من الصلب (ورقة 56 - 57).