الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوقف
لا يصح إلّا في عين يجوز بيعها ويدوم نفعها (1) مع بقائها بمعلوم في معلوم يملك في بر مُنَجّز (2). فلو وقف أحد عبديه، أو على أحد ابنيه، أو على بهيمة، أو عبد قن (3)، أو كنيسة، أو شرط فيه الخيار لم يصح. ويصح على المساجد، والفقير المعيّن حتى الذمي (4). وإن اشترط الغلَّة مدة حياته صح.
(1) قال في الشرح الكبير: "هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهو مستحب"(16/ 361)، وقال في الإنصاف:"تحبيس مالك مطلق التصرُّف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع التصرف الواقف في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقرُّبًا إلى اللَّه تعالى. اهـ". وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "وأقرب الحدود في الوقف كل عين تجوز عاريتها"، فأدخل رحمه الله في حده أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد والأصحاب (16/ 362 - 363)؛ وقال في الغاية: وأركانه أربعة: واقف وموقوف وموقوف عليه وما ينعقد به (2/ 289).
(2)
غير مقروءة، ولعلها منجز كما هو ظاهر من رسمها، ومفهوم العبارة أنه لا يصح على غير منجّز كمن شرط فيه الخيار كما يظهر من العبارة بعدها، واللَّه أعلم.
(3)
قوله: "عبد قن"، القن هو العبد المملوك هو وأبواه، وفي اصطلاح الفقهاء: الرقيق الكامل رقّه ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق، بخلاف المكاتب والمُدَبر والمعلّق عتقُه بصفة وأم الولد. المطلع (ص 311).
(4)
قوله: "حتى الذمي"، قال في الإنصاف: يعني إذا أوقف على أقاربه من أهل الذمة صح، وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة، وقال: قد يقال: مفهوم ذلك أنه لا يصح على ذمي غير قرابته وهذا أحد الوجهين، وقيل: يصح على الذمي وإن كان أجنبيًّا من الواقف، وهو الصحيح من المذهب (16/ 382)، وكذا في التنقيح (ص 249).
وإن وقف على نفسه (1) أو أولاده ولم يذكر مصرفًا صرف بعدهم إلى مصالح المسلمين.
وإن وقف على جهة تصح وجهة لا تصح، صرف إلى الصحيحة في الحال.
وإن قال وقف بعد موتي (2)، صح من الثلث.
ويصح بالقول والفعل الدال عليه كجعل أرض مسجدًا، أو يأذن بالصلاة فيه (3).
وصريحه: وَقَفْتُ، وَحَبَسْت، وَسَبَّلْت (4).
وكناياته: تصدقت، وحرمت، وأَبَّدْتُ.
ويلزم بمجرد إيجابه.
وإن وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو رد، فحصته لمن بقي، وإن مات الثلاثة أو ردوا فهو للمساكين (5).
(1) قوله: "وإن وقف على نفسه"، قال في الشرح الكبير (16/ 386): ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية: يصح، نص عليه (16/ 386)، وانظر: الفروع (4/ 585).
(2)
غير واضحة في الأصل، وعبارة المحرر: ولو قال: وقفت بعد موتي. . . (1/ 369).
(3)
انظر: المقنع (16/ 366)، والشرح الكبير (16/ 366).
(4)
قوله: "وسبلت"، قال في الإنصاف: صريحة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب (16/ 367)، والشرح الكبير (16/ 366).
(5)
انظر: الشرح الكبير (16/ 432)، وقال في الإِنصاف: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب (16/ 432).
ويملك الموقوف عليه الوقف، فتلزمه زكاته وأرش جنايته، وله تزويج أمته، والنظر فيه مع الإِطلاق.
وولد الموقوفة من زوج وزنًا وقف (1)، ومن شبهة تصرف قيمته في مثله.
ولا يخالف شرط الواقف (2)، فإن تعذر استيعاب أهل الوقف أجزأ ثلثه (3) فما دون.
فإن أتلف الوقف متلف، أو عطب الفَرسُ الحبيس، أو خرب المسجد، ولم يوجد ما يعمر به، صرف ثمنها في مثلها (4).
ويصح نقض آلة المسجد (5) لعمارته وصرف فواضله إلى جيرانه، ولا يحدث فيه حدث، ويجوز بناؤه بإذن الإمام بطريق لم يضرّ.
(1) وعبارة المحرر: وولد الموقوفة من زوج أو زنا وقف معها (1/ 370).
(2)
قوله: "ولا يخالف شرط الواقف"، قال في الغاية، وعند الشيخ: يجوز تغيير شرط الواقف لما هو أصلح. (2/ 295).
(3)
قوله: "ثلثه"، في الأصل:"ثلاثة"، والصواب ما أثبتناه.
(4)
قوله: "صرف ثمنها في مثلها"، وهو من المفردات، قال في نظم المفردات:
وبالخراب إن زال الانتفاع
…
وقيل أو معظمه لا يباع
بشرط أن لا يرتجى للتعمير
…
ويشتري بالثمن للنظير
قال العلامة البهوتي: يعني إذا تعطَّلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتًا، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلَّى فيه ولم يمكن توسعته: بيع جميعه واشتري بثمنه مثله، نص عليه، خلافًا لمالك والشافعي (ص 206).
(5)
انظر: الغاية (2/ 315)، وقال:"ونقل آلة وأنقاض مسجد جاز بيعه لمسجد آخر احتاجها أولى من بيعه كتجديد بنائه. . . " إلخ، وانظر:"الفروع" للتفصيل (4/ 622 - 630).