الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
(1)
يصح معاطاة (2)، ولكلٍّ مِن المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط.
ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت (3)، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ويلزم العقد بمضيّ المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المُغيّا (4).
(1) قوله: "كتاب البيع"! قال في المحرر: "كتاب البيوع"(1/ 252).
(2)
قوله: "يصح معاطاة"، وهو من مفردات المذهب خلافًا للثلاثة! قال في المحرر: ينعقد بالإيجاب والقَبول المعاقب له ويصح بيع المعاطاة (1/ 260)، وفي الإقناع: له صورتان صيغة: قولية، وهي غير منحصرة في لفظ بل بكل ما أدى معنى البيع، والثانية: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة نحو أعطني بهذا الدرهم خبزًا فيعطيه (2/ 57)، ونحوه في المنتهى (1/ 338)، وفي الغاية: بإيجاب وقَبول، ويتجه وتولى طرفيه بمعاطاة (2/ 2 - 3).
(3)
قوله: "وإن طالت"، هو من مفردات المذهب، أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة، قلت مدته أو كثرت. وفي "التنقيح": في مدة معلومة وإن طالت، (ص 176). قال في "نظم المفردات" (ص 152):
فوق ثلاث يشرط الخيار
…
في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
(4)
قوله: "ولا تدخل الغاية في المُغَيّا"، أي: إن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ويسقط بأوله، إقناع (2/ 8)، وفي الكافي "لأن""إلى" للغاية =
وإن شرطاه سنة في أثناء شهر عد وسائرها بالأهلة، وكذا كلما علق بالأشهر. وإن شرط الخيار لزيد صح وكان توكيلًا. وإن قال لزيد دوني (1) بطل.
والملك في مدة الخيار للمشتري وله نماؤه (2) وإن فسخ العقد. ولا ينفذ تصرفه بغير عتق (3) إلَّا أن يتصرَّف مع البائع أو يكون الخيار له وحده. وتصرُّفه بكل حال رضى إلَّا لتجربة. وتقبيل الجارية له وإن أعتقها أو ماتت بطل خياره، وللبائع الثمن. وتصرف البائع لا ينفذ ولا يفسخ.
ويثبت خيار المجلس في بيع، وصلح بمعناه، وإجارة. وخيار الشرط في بيع وصلح بمعناه، وإجارة في الذمة أو مدة (4) لا تلي العقد. ولا يثبت لوارث إلَّا بطلب الميت. وكذا الشفعة وحد القذف. ومن علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وبطل البيع (5).
= وموضوعها لفراغ الشيء وانتهاؤه، (2/ 46)، وقوله: وابتداؤها، في الأصل وابتداءها.
(1)
قوله: "وإن قال لزيد دوني بطل"، كما في الإِقناع (2/ 86)، والتنقيح (ص 176).
(2)
قوله: "وله نماؤه"، قال في الكافي:"وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري"(2/ 48).
(3)
قوله: "ولا ينفذ تصرفه بغير عتق. . . "، انظر: الكافي (2/ 49).
(4)
قوله: "وإجارة في الذمة أو مدة لا تلي العقد"، قال في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي: وفاقًا للثلاثة (ص 237).
(5)
أمام هذه العبارة كتب في هامش الأصل قوله: "بلغ مقابلة" مما يدل على أنَّ النسخة روجعت أو إنها مصححة ومقابلة على أصل، وقد تكرَّر ذلك في أثناء المخطوط.