الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان أخذه بها أمضيت. وللبائع إلزام المشتري بقيمة الشقص. ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فيرجع وارثه على الآخر. وإن اختلفا في قدر الثمن حلف المشتري. وإن قال: بعت، فأنكر المشتري، أخذه بما قال البائع، وعهدة الشفيع على المشتري، فإن جحد فعلى البائع.
ولا شفعة لكافر على مسلم (1).
باب المَوَات
(2)
وإن أعمر أرضًا دائرة (3) عمارة عرفية لما يريده ولم يجر عليها ملك معصوم ولم يصالح عليها كافر أنها له ولم يتعلق بها مصلحة ملكها، أَذِنَ الإِمامُ أو لا. وعلى الذمي إحياء موات عنوة الخراج. وحريم البئر خمسون
(1) قوله: "ولا شفعة لكافر على مسلم"، قال في المفردات:
ليس على المسلم للذمي
…
بشفعة أخذًا على المرضي
قال العلَّامة البهوتي شارح المفردات: أي إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًّا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب، نص عليه. قال: ولنا حديث أنس مرفوعًا: "لا شفعة لنصراني"، رواه الدارقطني في كتاب العلل، ص 198.
(2)
قوله: "باب الموات"، قال في المحرر:"باب إحياء الموات"(1/ 367)، "وهي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت"، الشرح الكبير (16/ 75)، وفي الغاية:"هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"(2/ 267). والمتأمل لتعريف المنور يجده شاملًا لما ذكر، وأدخل عليه حكم الأرض المصالح عليها الكافر. . . " إلخ، وهو زد (51).
(3)
قوله: "دائرة"، قال في الصحاح:"دثر الرسم درس وبابه دخل"(ص 198)، وفي أساس البلاغة:"سيف دائر: بعيد عهد بالصقال"، (ص 126)، وفي "المطلع": الدائرة، أي الدارسة، (ص 280).
ذراعًا من كل جانب، والصغيرة نصفها (1).
وللإِمام إحياء موات لرعي ما عليه حفظه ومال من ضعف عن البعد للمرعى. وللإِمام الثّاني تغييره إلا ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يُملك تحجير أو إقطاع لكنه أحق ووارثه. وله هبته دون بيعه. ولا يملك مباح قبل حيازته وعليه بدل فاضل مائِهِ. وأحق الناس بالجلوس في الشوارع ما لم تضر من أقطعه الإِمام، ثم من سبق، فإن تساويا أقرع، والمنبوذ لآخذه (2).
(1) قوله: "وحريم البئر خمسون ذراعًا من كل جانب والصغيرة نصفها"، قال في المحرر: ومن حفر بئرًا في موات ملكها وملك حريمها خمسًا وعشرين ذراعًا من كل جانب، وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعًا (ص 268).
(2)
يلاحظ أنَّ الأدمي رحمه الله ترك بعض المسائل التي ذكرها المحرر عملًا بالمجمل والاختصار، فمن ذلك:
1 -
من أحيا أرضًا فظهر بها معدن جامد فهو له فأما ماؤها وكلؤها ومعدنها الجاري فلا يملكه.
2 -
إذا كان الماء في نهر مباح سقي من أعلاه حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه.
3 -
من سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما ينال عنه.
4 -
ومن سيب دابته بمهلكة لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها الغير باستنقاذه لها.
5 -
كما أنه لم يبين صور الإِحياء فقد قال في المحرر: بأن حازه بحائط أو عمره العمارة العرفيه لما يريده، وانظر: الشرح الكبير (16/ 106)، وقال في الإِنصاف: وإحياء الأرض بأن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرًا، ومراده بالحائط أن يكون منيعًا، وقال: وهذا هو الصحيح من المذهب، نص عليه (16/ 106).