الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذوى الأرحام
(1)
وهم من لا فرض له ولا تعصيب فيورثون بالتنزيل (2).
فولد البنات وولد الأخوات كأمهاتهم. وبنات الإِخوة وبنات الأعمام من الأبوين أو الأب وولد الإِخوة للأم كآبائهم. وأبو الأم والخال والخالة كالأم، ويسقطان بأبي الأم. وأبو الأم وأخوها وأختها وأبو أم الأب وأخوها وأختها بمنزلتهما، والعم من الأم والعمات كلهن كالأب.
ومتى انفرد أحدهم أخذ المال، وإن اجتمعوا جعلت كل واحد في إرثه
= (ص 305).
(1)
قوله: "باب ذوي الأرحام"، في "حاشية اللبدي على نيل المآرب"، اختلف العلماء في توريثهم، قال: فعند مالك لا يرثون بل إذا لم يكن وارث مجمع على إرثه ممن تقدَّم ذكرهم أوَّل كتاب الفرائض أو كان ممن لم يستغرق التركة فالمال كله في الأولى والباقي بعد صاحب الفرض في الثانية لبيت المال، فهو ينفي الرد وذوي الأرحام، وأصل مذهب الشافعي كذلك لكن المفتى به الآن عند محققي أصحابه أنَّ ذلك مخصوص بما إذا انتظم بيت المال وأما إذا لم ينتظم فالحكم كمذهبنا ومذهب الحنفية (ص 279)، وفي "الروض" لابن قاسم وقال: ورث أولو الأرحام عند أكثر أهل العلم -إذا لم يوجد وارث ولا معصب- منهم عمر وعلي ومعاذ رضي الله عنهم وغيرهم وهو مذهب أبى حنيفة والأصح عند الشافعية، قال ابن القيم: جمهور العلماء يورثونه وهو قول أكثر الصحابة وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، (6/ 153) بتصرُّف.
(2)
قوله: "بالتنزيل"، أي: بمنزلة من يدلون به، وقال في المحرر: وهم أولى من بيت المال إلَّا إذا لم نقل بالرد (1/ 403)، وانظر: التنقيح (ص 271)، والغاية (2/ 392).
وحجبه والحجب به كأقرب وارث إليه أدْلَى به سواء قَرُب منه أو بَعُد إلَّا أن يسبقه إليه أو إلى وارث آخر غيره، ويجمعها جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوَّة فإنه يسقط بالأسبق.
فلو كان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين. وكذا إن كان معهن بنت عمة. وإن كان معهن بنت أخ لأبوين أو لأب فالمال لها. وإن كان بنتا بنتين فلكل النصف. وإن كان ثلاث بنات إخوة متفرقين فالسدس لبنت الأخ من الأم والباقي لبنت الأخ للأبوين. وإن كان بنت بنت بنت وابن أخ لأم سقط. وإن كان خالة أبي وأم أبي أم سقطت الخالة. وإن كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن سقطت الأولى. وإن كانت بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت ابن فالمال للأولى والثالثة على أربعة. وإن كان عمة وابن خال فله الثلث. فإن كان معهما خالة أم سقط ابن الخال ولها السدس. وإن كان خالة أم وخالة أبي اقتسما بالسوية. وإن كان معهما أم أبي أم سقطت. وإن كان أبو أبي أم وأبو أم أبي سقط أبو أم الأب. وإن كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن ابن أخ لأب فله السدس.
ويرث ذكرهم كأنثاهم، وذو القرابتين بهما. ولا عول في مسائلهم إلَّا في خالة وست بنات وست أخوات متفرّقات (1). وإن كان معهن أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهن. فلو كان زوجة وبنت بنت، وبنت بنت أخت لأب فللزوجة الربع والباقي لهما نصفان.
(1) وعبارة المحرر: "ست بنات وست أخوات مفترقات"(1/ 405)، وفي مخطوط المحرر نسخة الظاهرية كعبارة المنور وهي:"ست بنات ست أخوات متفرقات" بدون الواو.