الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخراجها صار كالجزية (1)، وقَدْره إلى الإِمام. فالخراج على المزارع دون المساكن، وهو كالدين (2). وللمظلوم أن يرشي (3) لدفع ظلمه.
باب الأمان
(4)
يصح مع كل مسلم عاقل مختار حتى الأسير. فإن قال لحربي: قد أجَرْتك أو أَمّنتك أو لا بأس عليك ونحوه، فقد أَمّنه. ويصح من الإِمام لجميع المشركين (5)، ومن الأمين لمن بإزائه، ومن أحد الرعية لقافلة.
= جلوا عنها خوفًا منّا.
3 -
المصالح عنها. الغاية (1/ 485)، والمحرر (2/ 178 - 179)، والإِقناع (2/ 31)، والإِنصاف (10/ 305).
(1)
قوله: "بخراجها صار كالجزية"، وقوله:"فالخراج على المزارع. . . " إلخ، كما في المقنع والشرح الكبير، وقال: الخراج على المالك دون المستأجر لأنه يجب على رقبة الأرض فكان على مالكها، والرواية الثانية: على المستأجر كالعُشر (10/ 321).
(2)
قوله: كالدين، أي: يُحبس به الموسر ويُنظر به المعسر، محرر (2/ 180).
(3)
قوله: "وللمظلوم أن يرشي لدفع ظلمه"، قال في المحرر: ويجوز أن يرشي العامل لدفع الظلم لا لترك الحق (2/ 180)، قال في الشرح الكبير: لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه ولا يجوز له ذلك ليدع له شيئًا من خراجه لأنه رشوة لإِبطال الحق فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغبر الحق (10/ 323)، قال في الإِنصاف: تعليقًا على قوله في المقنع: ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه، قال: فالرشوة ما يعطي بعد طلبه، والهدية الدفع له ابتداء (10/ 323).
(4)
قوله: "باب الأمان"، قال في الغاية: هو ضد الخوف ويحرم به قتل ورق وأسر وأخذ مال ولا جزية مدة أمان (1/ 491)، والإِقناع (2/ 36)، والمقنع، والشرح الكبير (10/ 341).
(5)
قوله: "لجميع المشركين"، انظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف (10/ 345).