الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن تبرَّع أجنبي بقضاء دين، أو بنفقه زوجته، لم يجبر على القَبول.
باب الضمان والكفالة
(1)
يصح ممن يصح تبرعه سوى المفلس بعد حجره (2)، وضمان ما على الميت، والضامن، وضمان الأعيان المضمونة (3)، كالعواري، والغصوب، وعهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وله إبطاله قبل وجوبه. وقوله: ما أعطيته للماضي. وضمان المجهول بشرط مآله إلى العلم، وضمان الحال مؤجلًا وعكسه (4)، ويلزم عند أجله. ولرب الحق مطالبة من شاء. فإن طالب الضامن فله إحضار المدين إن ضمنه بإذنه. وإن قضى ناويًا للرجوع رجع (5) ، وإن أعطى بالدين عروضًا رجع بالأقل من قدره، أو قيمتها، وإن عجل المؤجل رجع عند الأجل. وإن ادَّعى القضاء فأكذباه لم يرجع. وإن صدقه
(1) الضمان: قال في المحرر: هو التزام الإِنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه، ولربه مطالبة من شاء منهما (1/ 339)، وقال في الإنصاف: اختلفوا في اشتقاقه فقيل: من "الانضمام"، وقيل: من "التضمن"، وقيل: من "الضمن"، ويصح بلفظ ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم، (13/ 5، 7)، والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، "دليل الطالب"(ص 134).
(2)
قال في الإنصاف: المفلس المحجور عليه يصح ضمانه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب (13/ 13)، وفي الغاية "ومما بيد مفلس بعد فك حجره"(2/ 101).
(3)
قوله: "وضمان ما على الميت. . . " إلى نهاية العبارة، انظر: المقنع (13/ 36)، والشرح الكبير (13/ 36)، وقال: ويصح ضمان دين المفلس الميت، ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين، والإِنصاف (13/ 36)، والغاية (2/ 104).
(4)
الإنصاف (13/ 57)، والمقنع (13/ 57).
(5)
الإِنصاف (13/ 42)، والشرح الكبير (13/ 42).