الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
تجب في سائمة أكثر السنة مجانًا (1) في الأنعام سوى العاملة.
ففي خمس من الإِبل شاة، ولا يجزئ بعير، ثم في عشر شاتان، ثم في خمس عشرة ثلاث، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي بنت سنة، فإن عدمها فابن لبون وهو ابن سنتين، فإن عدمه لزمه شراؤها. ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ثم في ست وأربعين حقة، وهي بنت ثلاث، ثم في إحدى وستين جَذَعة، وهي بنت أربع، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان، ثم في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقّة. فإذا بلغت مائتين خيّر بين الحقاق وبنات اللبون (2). فإن عدم الواجب
(1) قوله: "مجانًا"، أي: ترعى المباح من غير أن يعلفها أكثر الحول للدر والنسل والتسمين لا للعمل فتجب فيها الزكاة.
وقوله: "في الأنعام" زد (29)، ففي المحرر:"في الإِبل والبقر والغنم السائمة أكثر السنة"، وأنها تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي" (1/ 214)، وفي الغاية: "سائمة بهيمة الأنعام وبقر الوحشي، خلافًا للموفق وجمعٍ، والمتولد بين ذلك وغيره" (1/ 285). وفي المفردات (ص 97):
في البقر الوحشي زكاة تذكر
…
إن سامها والشيخ هذا يُنِكر
كذا نتاج أمها الأهلية
…
من وحشي أو بالعكس بالسوية
(2)
قوله: "فإذا بلغت مائتين خير بين الحقاق وبنات اللبون"، قال في المحرر:"وتجزئ عن المائتين أربع حقاق"(1/ 214) وفي التنقيح: إلَّا يكون النصاب كله بنات لبون أو حقاقًا، فيخرج منه (1/ 108).
أخرج أنزل منه يليه، وخيّر بشاتين، أو عشرين درهمًا، أو أعلى وأخذ مثل ذلك. وإن (1) انتقل مع العدم إلى سنين أضعف الجبر، ولا جبر في غير إبل.
فصل (2)
وفي ثلاثين البقر تَبيع أو تَبيعه، وهو ابن سنة. وفي أربعين مُسِنّة، وهي بنت سنتين، ثم في كل ثلاثين تَبيع، وفي كل أربعين مُسِنّة. والجواميس نوع من البقر.
فصل (3)
وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، ثم في كل مائة شاة. ويؤخذ ثني المعز، وجذع الضأن، ولا تضم الظباء إلى الغنم. ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.
ولا يجزئ ذكر في النصاب التي سوى ما ذكر، ولا معيبة، ولا صغيرة، وفي النصاب صحيحة أو كبيرة. ولا الرُّبَّا (4)، ولا الحامل، ولا الفحل ولا طروقته. ولا خيار المال، إلَّا برضى ربه. وإن اجتمع معيبات وصغار، وعكسهم، أخذت سليمة كبيرة بعدد المالين، أو كرام ولئام، أو نوعا جنس أخذت واحدة بقدر قيمة المالين. وينعقد الحول على صغار
(1) قوله: وإن، مكررة في الأصل.
(2)
هذا الفصل من عمل الأدمي رحمه اللَّه تعالى، وهو زد (30)، وفي "المحرر" جعل الكل في كتاب واحد.
(3)
هذا الفصل من صنع الأدمي رحمه اللَّه تعالى، أيضًا، وهو زد (31).
(4)
قوله: "ولا الربا"، قال في المحرر: الربى وهي التي لها ولد (1/ 215)، بتشديد الراء وضمها، والباء وفتحها.