الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في التعليق بالولادة
وإن قال: طلقة إن ولدت ذكرًا، واثنتين إن ولدت أنثى (1)، فجاءا معًا فثلاث. وإن سبق أحدهما بدون نصف سنة وقع ما علق به. وإن جهل السابق أقرع. وإن قال: كما ولدت ولدًا، فولدت ثلاثًا معًا فثلاث، وإن لم يقل ولدًا فواحدة.
فصل في التعليق بالمشيئة
(2)
وإن علقه على مشيئتها طلقت متى شاءت. فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ، فقال: قد شئتُ، لم تطلق. ولا يملك الرجوع قبل إنشائها. وإن قال: ثلاثًا إلَّا أن تشائي واحدة، فشاءت واحدة فواحدة، وعكسه. وإن قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، فشاءهما مكلفًا لزما حتى مع خرس بإشارة تفهم. وإن قال: إلَّا أن يشاء، فمات قبل إنشائه، طلقت آخر حياته. وإن قال: لرضاه أو لمشيئته، طلقت في الحال. وإن قال: أردت الشرط، قُبل. وإن طلقها بمشيئة اللَّه تعالى، لزما في الحال.
فصل في التعليق بالتطليق والحلف
وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق، فثنتان، وإن قال: كلما وقع عليك مكان (3) طلقتك، فثلاث. وإن قال: لكل منهما كلما
(1) قوله: "أنثى"، في الأصل:"أثنى"، وهو تصحيف.
(2)
قوله: "المشيئة مصدر شاء"، الإرادة، أي: إذا قال لها: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت أو متى شئت أو أي وقت شئت ونحو ذلك. المحرر (2/ 71)، وانظر:"معجم لغة الفقهاء"(ص 432).
(3)
قوله: "وإن قال: كلما وقع عليك مكان طلقتك"، هكذا في الأصل وكأن في السطر طمس خفيف بمقدار كلمة أو حرف، وعبارة المحرر: "ولو قال: كما =
طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال للمخاطبة أولًا: أنت طالق، فثنتان، وضرتها طلقة. وإن قال، للثانية، فطلقة طلقة. وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، (1) ثم طلقها، وقع تمام الثلاث من المعلق.
وإن قال: إذا أتاكي طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها إذا أتاكي كتابي فأنت طالق، فأتى كتابه، فثنتان. وإن قال: أردت الأول دُين. وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو إن لم تقومي، حنث، وكان تعليقًا. وإن قال: إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، لم يحنث وكان تنجيزًا.
وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق، وقاله ثانية، فواحدة، وثالثة، فثنتان، ورابعة، فثلاث. وإن قال لزوجتيه ثم أعاده طلقتا. وإن [قاله](2) ثلاثة، وإحداهما غير مدخول بها لم تطلقا ثانية.
وإن تزوج البائن ثم قال: إن قمتِ فأنت طالق طلقتا (3)، ولو أتى بكلّما مكانَ إنْ فكلٌّ ثلاث ثلاث. وإن قال: كلما حلفتُ بطلاقكما
= وقع عليك طلاقي مكان كلما طلقتك، طلقت ثلاثًا" (2/ 72)، فدل على أنَّ العبارة في المنور تامة والطمس الخفيف لا يؤثر في المعنى والفهم.
(1)
في الأصل يوجد كلمتان أزيلتا، وبتأمُّله اتَّضح أنه أزيل من الأصل من قبل الناسخ أو المصحح، لأنَّ العبارة المطموسة هي نفس التي سبقتها، أي قوله:"قبله ثلاثًا"، فلعل الناسخ أزالها دفعًا للتكرار المخلّ.
(2)
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وهو سقط بمقدار كلمة والسياق يقتضي أن يكون "قاله"، وعبارة المحرر:"فإن قاله ثالثًا ولم يدخل بإحداهما فقد بانت قبله"(2/ 73)، وقوله:"ثلاثة" كذا في الأصل. .
(3)
قوله: طلقتا: هكذا في الأصل، وعبارة المحرر:"فأنت طالق حينئذ طلقت طلقة"(2/ 73).