الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن اختلفا في البدو حلف البائع. ولا يباع ثمر قبل صلاحه مفردًا إلَّا بشرط قطعه، فإن ترك حتى زاد بطل العقد والزائد للبائع (1) فصلاح الرطب حمرته أو صفرته، والعنب حلاوته، وما سواهما نضجه يصح بيعه مطلقًا. وعلى البائع سقيه وإن أضر بأصله. وللمشتري بيعه قبل جذّه. ومتى ظهر صلاح نوع بستان صح بيع جميع جنسه. ويباع ذي القشرين فيهما، والحب المشتد في سنبله بغير جنسه. وتالف ما بيع مفردًا بجائحه (2) قبل أوان جذّه من ضمان بائعه.
باب الربا
(3)
يحرم إلَّا بين مسلم وحربي لا أمان له في كل مكيل أو موزون بيع
= (2/ 561)، ومختار الصحاح (ص 96)، والمطلع، وقال بالذال والدال في النخل وغيره (132).
(1)
قوله: "ولا يباع ثمر قبل صلاحه مفردًا. . . " إلى قوله: "والزائد للبائع"، وهو من المفردات، قال في نظم المفردات:
من اشترى شيئًا كنحو الثمرة
…
قبل صلاح حالها المشتهرة
بشرط قطع كي يصح المُشترى
…
فإن تزد بتركه رد الشرا
قال البهوتي: يعني من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فاشترى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإِجماع فبقى ما عداه على أصل التحريم، (ص 166). والتنقيح (ص 187)، والغاية (2/ 67)، والإقناع (2/ 129)، والفروع (4/ 72).
(2)
الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموالى، "المطلع"(ص 244)، و"معجم لغة الفقهاء"(ص 157).
(3)
قوله: "باب الربا"، وفاقًا للمحرر، (1/ 319).
بجنسه. ولا يباع مكيل بجنسه وزنًا، ولا موزون بجنسه كيلًا (1). وعرف الكيل المدينة، والوزن مكة زمن النبوة (2). فإن تعذر فعرف موضعه. ويشترط التقابض في المجلس في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون. فإن اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النساء (3) إلَّا في بيع عرض غير أفلس نافقة بنقد (4). ولا يشترط التقابض في غير مكيل وموزون، ولا في مكيل بموزون (5).
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، وفروع الأجناس أجناس.
ولا يباع حب بطحينه، ولا نيء بمطبوخه، ولا أصل بعصيره، ولا خالص بمشوبه، ولا يابس (6) برطبه إلَّا في العرايا (7)، وهي بيع الرطب في
(1) قوله: "ولا يباع مكيل بجنسه وزنًا. . . " إلخ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة وزنًا بوزن والبر كيلًا بكيل والشعير كيلًا بكيل"، رواه الأثرم، وأصله في مسلم وأخرجه أبو داود (3340)، والنسائي (2/ 224).
(2)
لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة"، وفاقًا لمالك والشافعي، حاشية ابن قاسم على الروض (4/ 515).
(3)
النَّساء بالمد: التأخير، نسأت الشيء وأنساته: أخرته. المطلع (ص 239).
(4)
انظر: المحرر (1/ 319).
(5)
قوله: "ولا يشترط التقابض في غير مكيل. . . " إلى قوله: "ولا في مكيل بموزون"، لأنَّ العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن قاله في الشرح، انظر:"منار السبيل"(1/ 330).
(6)
لعدم التساوي أو الجهل به، انظر:"التنقيح"(ص 183)، والغاية (2/ 53)، والإِقناع (2/ 116).
(7)
قوله: "العرايا"، هي بيع رطب على نخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط حلول وتقابض بمجلس عقد ولا تصح في بقية الثمار ولا في خمسة أوسق فأكثر، وبطل إن أثمر قبل أخذه أو اغتنى، انظر: الغاية (2/ 55)،الإِقناع (2/ 117)، التنقيح (ص 183).
نخله خرصًا بمثله يابسًا تمرًا كيلًا في دون نصاب لتائق إليه عادم الثمن. ولرب الرطب شراء التمر به، فإن ترك فأتمر بطل في الأول. ولا يباع اللحم بحيوان من جنسه، ولا مد عجوة (1) ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين أو بدرهمين، ولا دينار صحيح ومكسور بصحيحين.
وتباع ذات صوف بصوف، وذات لبن بلبن.
وإن تبايعا ذهبًا بورق (2) عينًا بعين فوجد بأحدهما عيب من جنسه فله رده، أو إمساكه إن تبايعا في المدة والبدل فقط في مجلس الرد، وإن وجد من غير الجنس بطل العقد. ومن اعتاض عن ثمر ربوي باعه نسيئة ما لا يباع (3) به نسيئة أو باع العينة (4) أو عكسها لم يصح.
(1) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلها يسمى لينه، المطلع (ص 241)، وقوله:"ولا مد عجوة ودرهم. . . " إلخ، هي بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير جنس الربوي المبيع، ومثلوا لذلك بمد عجوة ودرهم، وتفصيل ذلك: بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، بيع مد عجوة ودرهم يمد عجوة، بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين، "معجم لغة الفقهاء"(ص 306). كما إنَّ بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لم يجز إذ لو صار المدان يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا. "حاشية العاصمي على الزاد"(4/ 511)، وانظر: الفروع (4/ 159 - 162) فقد فصَّل وتوسَّع في المسألة رحمه الله.
(2)
الورق: بكسر الراء جمع أوراق ووراق، الدراهم المضروبة من الفضة، وعند البعض الورق الفضة، انظر:"المطلع"(ص 415)، و"معجم ألفاظ الفقهاء"(ص 501).
(3)
حسمًا لمادة ربا النسيئة وإلَّا كان ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل نسيئة، الغاية (2/ 20).
(4)
انظر: الغاية (2/ 19)، وتسمَّى مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ =