الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع
(1)
يكره وحالهما مستقيمة. فإن منعها حقها لتختلع منه ففعلت ولم تكن زنت لم يصح، فيرد العوض والنكاح باق. ويصح ممن يصح طلاقه. ويصح بذل العوض من كل زوجة يصح تبرعها ومن أجنبي. فإن سمى العوض منها ولم يضمنه لم يلزم والنكاح بحاله. وبذلها بلا إذن سيدها فاسد وبإذنه يلزم رقبتها. وللسفيه والمميز والعبد قبض عوض خلعه. والخلع بنية الطلاق طلقة بائنة، وإلا فسخ (2) لا يلحق المعتدة منه طلاق. وإن شرط الرجعة أو الخيار في الخلع لغا الشرط.
وما صح مهرًا صح الخلع به. ويكره بأكثر مما أعطاها (3)، ولا يصح
(1) قوله: "باب الخلع"، كما في المحرر (2/ 44)، والخلع: فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سُمِّي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]. "هداية الراغب" لعثمان النجدي (2/ 476)، وحاشية الروض (6/ 459)، وقال في الغاية: شروط خلع تسع:
1 -
بذل عوض ممن يصح تبرعه.
2 -
وزوج يصح طلاقه.
3 -
غير هازلين.
4 -
عدم عضلها إن بذلته.
5 -
وقوعه بصيغته.
6 -
عدم نيته الطلاق.
7 -
تعجيز.
8 -
وقوعه على جميع الزوجة.
9 -
عدم حيلة (3/ 96).
(2)
قوله: "وإلَّا فسخ"، قال في نظم المفردات:
الخلع فسخ لا ينقص عددا
…
من الطلاق عندنا ذا أبدا
قال البهوتي شارح المفردات في منح الشفا الشافيات: يعني أنَّ الخلع إذا وفع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدة الطلاق (ص 251)، قال في مغني ذوي الأفهام: خلافًا للثلاثة، (ص 379).
(3)
قوله: "ويكره بأكثر مما أعطاها"، قال في نظم المفردات (ص 251):
ويكره الخلع بما زاد على
…
صداقها المعهود فيما قد خلا
وقال في مغني ذوي الأفهام: خلافًا للثلاثة (ص 379)، والغاية (3/ 96).
إلَّا بعوض، فلو خالعها على عبد مطلق فله الوسط، أو على نفقة حملها برئ منها، أو على رضاع ولده فمات رجع بأجرة المثل للمدة، أو على خمر أو حر فهو كالخالي من ذكره. أو كافران على خمر أو خنزير ثم أسلما قبل قبضه فلا شيء له.
وإن قالت: طلِّقني بألف، أو إن طلقتني فلك عَلَيَّ ألف، ولم ترجع فقال: طلّقتُكِ أو خالعتُكِ في المجلس، طلقت وله الألف. كان قالت: طَلِّق فطلَّق ثلاثًا فله الألف، وإن قالت ثلاثًا بالألف فله ثلثها. وإن قالت: ثلاثًا بألف فطلق واحدة فرجعية مجانًا. وإن كانت الثالثة فله الألف. وإن قال ابتداء: أنت طالق بالف أو وعليكِ ألفٌ كانت طلقة رجعة (1). وإن قبلته في المجلس بانت وله الألف. وإن قالتا: طلَقنا بألف فطلق إحداهما بانت بقسطها، وإن قالت إحداهما طُلّقت رجعية مجانًا.
ومتى تخالعا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح. وإن كان مهرها مائة فخالعته قبل الدخول بخمسين منه سقط كله. وإن خالعته في مرضها فله الأقل من المسمى وإرثه (2). وإن طلقها في مرضه طلاقًا يمنع إرثها ثم أقر أو أوصى لها أخذته ما لم يَزِدْ على إرثها. وإن خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال. وإن خالع وكيلها بمهرها مع الإطلاق أو بما قدرت فما دون، أو وكيله بقدر المهر مع الإطلاق، أو بما قدر فأزيد: صح. وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله صح من وكيلها فقط وضمن الزيادة.
(1) هكذا في الأصل، وفي المحرر:"طلقت رجعيًا على المنصوص"(2/ 47).
(2)
انظر: الغاية (3/ 102)، وقوله:"وإرثه"، في الغاية:"أو إرثه"، وفي المحرر:"وإن خالعته في مرض موتها فله المسمى، إلَّا أن يزيد على إرثه منها، وللورثة منع الزيادة"(2/ 48).
وإن قال: إن أعطيتيني ألفًا فأنت طالق، فأعطته بانت، وإن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق، فبان معيبًا فليس له سواه. وإن قال: هذا الثوب الهروي (1)، فبان مرويًّا أو غصبًا فلا طلاق. كان قال: عبدًا، فأي عبد أعطته طلقت. وإن قال خمرًا، أو هذا الخمر، طلقت رجعية مجانًا. وإن قال لمكلفة ومميزة: أنتما طالقتان إن شئتما، فقالتا: قد شئنا، بانت المكلفة بقسطها، وطلقت المميزة رجعية مجانًا. وإن قال: قد خالعتك، فقالت: بل غيري، بانت، وحلفت على نفي العوض. وإن قالت: نعم، وضمنها غيري، لزمها وتحلف في قدر عوض الخلع وأجله.
* * *
(1) قوله: "هذا الثوب الهروي فبان مرويًّا"، الثوب الهروي والمروي: ضرب من الثياب.