الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعطايا بدئ بالأول فالأول من العطايا، ثم الوصايا مسويًّا بين متقدّمها ومتأخّرها. وتفارق العطية الوصية في ترتيبها والقبول عند وجودها، وعدم الرجوع فيها وثبوت الملك من حينها (1).
فلو تصدق بثلث ماله ثم اشترى أباه أو اشتراه بماله وهو تسعة وقيمته ستة صح ولم يعتق. وإن مات وعليه دين وحج وكفارة أخرج من رأس ماله، والتبرُّع من ثلث الباقي. وإن قال: أدّوا الواجب من ثلثي بُدئ به، فإن استغرق الثلث بطل التبرع.
باب الموصى له
(2)
وإن وصى لبني فلان لم يدخل الإِناث (3) إلَّا أن يكونوا قبيلته. وإن وصى لولد فلان (4) دخل الذكور والإِناث الموجودون في صلبه بالسوية. وإن وصى لولد ولده، أو ذريته، أو نسله، أو عقبه لم يدخل ولد البنات (5).
(1) قوله: "وتفارف العطية الوصية. . . " إلخ، قال في الشرح الكبير (17/ 114)، والغاية (2/ 331): تفارق العطية الوصية في أربعة:
1 -
أن يبدأ بالأوَّل فالأوَّل منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها.
2 -
أنه لا يصح الرجوع في عطية قبضت بخلاف الوصية.
3 -
أنه يعتر قبول وعطية عندها والوصية بخلافه.
4 -
أنَّ الملك يثبت في عطية مراعي فإذا خرجت من ثلثه عند الموت تبينا أنه كان ثابتًا.
(2)
وفاقًا للمحرر (1/ 382).
(3)
قوله: "وإن وصى لبني فلان لم يدخل الإِناث. . . " إلخ، المحرر (1/ 382).
(4)
قوله: "وإن وصى لولد فلان دخل الذكور والإناث. . . " إلخ، لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، [النساء: 11]، وقوله:"بالسوية" كما في المحرر، وفي الأصل:"السوية".
(5)
لقولهم في البيت المشهور، ولم يعرف قائله ولا يكاد يخلو منه باب من أبواب =
وإن وصى لذي رحمه، أو لأنسابه دخل كل نسيب من جهة والديه وولده (1). وإن وصى لقرابته، وأهل بيته، وقومه دخل ولده وقرابة أبيه، وإن علا.
وعترته: ذريته، ومواليه: عتيقه ومعتقه، وأهل سِكَّته: أهل دربه (2)، وجيرانه: أربعون دارًا من كل جانب، والأيامى، والعزب: من لا زوج له من رجل أو أمراة، والأرامل: النساء اللاتي فارقهن (3) أزواجهن.
فإن وصَّى لأقرب قرائبه (4) تساوى أبوه وابنه، والأخ للأبوين أولى من الأخ للأب، وهما والجد سواء. وإن وصى كافر لأهل قريته، أو قرابته دخل
= الفرائض في كتب الفقه خاصة:
بنونا بنوا أبنائنا وبناتُنا
…
أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد
(1)
قوله: "وولده"، ليست في الصلب بل من حاشية المخطوط (ق 88 - 89).
(2)
قوله: "وأهل سكته: أهل دربه. وجيرانه: أربعون دارًا. . . " إلخ، انظر: المقنع (17/ 324)، والشرح الكبير (17/ 324)، وقال في الإِنصاف: هذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب (17/ 324)، وذكروا مستدار أربعين دارًا. المطلع (ص 295). والسكة: الزقاق تصطف الدور على طولها، وقال في تهذيب اللغة:"يقال إنما سُمِّيت الأزقة سككًا لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل"(9/ 431)، والدرب: الطريق، والدور: مسكن الإنسان وتوابعه، "معجم لغة الفقهاء"(ص 205)، وفي تهذيب اللغة للأزهري:"الدار اسم جامع للعرصة والبناء والمحلة وكل موضع حل به قوم فهو دارهم"(4/ 154)، وقال نحوه في اللسان (2/ 1032)، وهي مسمّيات مكونات المدن العربية قديمًا.
(3)
قوله: "فارقهن"، ليست من الصلب بل في حاشية المخطوط.
(4)
قوله: "وإن وصى لأقرب قرائبه -في الأصل: قرايبه-. . . " إلى قوله: "والجد سواء"، وافقه في "الشرح الكبير"(17/ 326)، وقال: لأنَّ كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة، ويحتمل تقديم الابن على الأب والأخ على الجد والأولى أولى. وقال في الإِنصاف بمساواة الأب والابن والأخ والجد، وقال: هذا المذهب بلا ريب (17/ 326).
مسلمهم ولا عكس. والوقف كالوصية فيما ذُكر.
ولا تصح الوصية للحمل إلَّا أن تضعه لدون نصف سنة من حين الوصية. وإن وصى بثلثه لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم لم يصح. وإن قال: أعطوا ثلثي أحدهما صح.
وإن قال: عبدي غانم (1) حرٌّ بعد موتي وله مائة، وله عبدان بهذا الاسم، عتق من قرع ولا شيء له. وإن وصى لمدبّره فعجز الثلث عن نفسه ووصيه بدأ بنفسه وبطل ما عجز عنه الثلث من وَصِيَّتهِ. ومن وصى لعبده القن عتق وأخذ باقي الثلث وإلَّا عتق منه بقدره (2). وإن وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمان مائة عتق وله مائة وخمسة وعشرون (3). وإن وصى له بمائة أو بمعين لم يصح. وإن قتل الموصى له الموصي بعد وصيته (4) بطلت. وإن وصى له بعد الجرح فلا. وكذا المدبّر.
وتصح لحربي ومسجد وفرس جهاد (5). فإن مات فوصيته أو باقيها
(1) قوله: "غانم"، هذا الاسم استخدمه صاحب المنور رحمه الله في أمثلته وذكره في هذا الباب مرتين واستخدم كذلك "سالمًا" كما في باب "تعارض البينات"، وفي العادة "زيد وبكر"، وهذا مما اختص به كتاب المنور، فلعل هذه الأسماء شائعة الاستعمال في زمانه أو في موطنه، وفي "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ت 909 هـ) استعمل:"سالمًا". انظر: (ص 331)، واستعمل في الغاية:"غانمًا"(2/ 349).
(2)
قوله: "بقدره"، من الحاشية وليست من الصلب، وفوله:"وله مائة"، أي: مائة درهم كما في المحرر (1/ 383).
(3)
وصورة ذلك أنَّ ربع ماله 225، وقيمة العبد، وربع الـ 800 يساوي 200، وربع الـ 100 يساوي 25، فيعطى 225 - 100= 125 درهمًا.
(4)
المقنع (17/ 300)، والشرح الكبير (17/ 300).
(5)
قوله: "وفرس جهاد"، قال في المقنع: ولا يصح لبهيمة (17/ 329)، والشرح =
للورثة. ولا يصح لكنيسة (1)، وكتب إنجيل. وإن وصَّى لصنف ذكره قسم كقسمتها، وإن وصَّى لبني هاشم لم تدخل مواليهم. وإن وصَّى بشيء لزيد (2)، وبشيء للمساكين، وزيد منهم لم يأخذ من وصيتهم. وإن وصى بثلثه لزيد وللمساكين فلزيد نصفه. وإن وصَّى به لحيٍّ وميت يجهل موته فللحي نصفه (3)، وإن علم فله كله.
ولا يُشترط قَبول الوصية إلَّا من آدمي معين. وقَبوله وردّه قبل موت الموصي لغو. فإن مات الموصى له قبله بطلت، وإن مات بعده قبل أن يقبل أو يرد خَلَفَهُ وارثه. ومن قبل ما وُصِّي له به تبين ملكه عقيب الموت. وإن تلف الموصى به قبل القَبول بطلت. وإن تغير في سعر، أو صفة قوّم بسعر الموت على أدنى صفاته إلى يوم القَبول. وإن مات قبل قَبوله وصيته فقبل وارثه تبين أنه ملك مورثه فيصرف في دينه ووصيته ويعتق إذا كان ذا رحم. وإن وصى بعتق غانم لم يعتق حتى يعتقه وارثه. فإن أبي أعتقه السلطان وكسبه بين الموت والعتق للعبد.
ونماء العطية المنجّزة من حينها إلى الموت لصاحبها إن حملها الثلث (4). فلو أعتقه في مرضه وحمله ثلثه فكسب قبل موت سيده تبينّا أن
= الكبير (17/ 329)، وقال في الإنصاف: إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه (17/ 329 - 331).
(1)
قوله: "ولا يصح لكنيسة. . . " إلخ، قال في المقنع: ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ولا لكتب التوراة والإِنجيل ولا لمَلَك ولا لميت (17/ 329)، والشرح الكبير (17/ 330). وقال في الإِنصاف: بلا نزاع، وقال: هذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة (17/ 329).
(2)
قوله: "وإن وصى بشيء لزيد. . . " إلخ، انظر: الغاية (2/ 349).
(3)
انظر: الغاية (2/ 349).
(4)
قوله: "الثلث"، من الحاشية وليست من الصلب (ورقة 90 - 91).