الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبداله بأجود منه، واسترجاع نفله قبل ذبحه، وركوبه مع حاجته وعدم ضرره، وجز صوفه إن نفعه، ويتصدَّق به، وشرب فاضل لبن ولده، ويذبحه معه.
وإن سرق مذبوحًا، أو ذبح بلا إذنه أجزأ. وإن أتلفه مفرطًا، أو أجنبي صرفت يوم تلفه في مثله قيمته كفاضلها، فإن قل تصدق. وإن ضل، أو تلف، أو تغيب، أو عطب دون محل ذبحه أجزأ. ولا يأكل منه، ولا رفيقه فإن الذمة ذمته ابتداء. ثم عينه، صنع به ما شاء، وعليه مكانه.
ووقت الذبح يوم العيد، بعد صلاته، ويومين بعده، وليلتهما، كدم المتعة، والقران، والأضحية. وذبح غيرها لما وجب بفعل محظور من حين وجوبه، إلَّا أن يستبيحه لعذر، فله الذبح قبله. وكذا ما وجب لترك واجب. وكل هدي، أو إطعام، فمحله الحرم، إلَّا مَن أتى في الحِلّ محظورًا لعذر، فمحله موضعه. ومحل الصوم كل مكان.
فصل
والأضحية كالهدي. ويُسَنّ لربّها ذبحها، فإن جهل، فمسلم يشهده. ويأكل، ويهدي، ويتصدَّق، أثلاثًا، فإن أكلها كلَّها ضمن ما يقع عليه اسم الصدقة. ولا يأكل من واجبها، ولا مما وجب لغيرها، إلَّا لمتعة وقران. وله أن ينتفع بجلدها، وجلها، ولا يبيعهما. ويكره (1) لمريد الأضحية أخذ شيء من شعره، أو بشرته في العشر، ويخلفه وارثه، ولا تُبع في دينه.
= والإِشعار إعلام مخصوص وهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فمن رآه عرف أنه معد للنحر.
(1)
خلافًا لمتأخري المذهب، فيحرم، انظر:"دليل الطالب"(ص 99).
والعقيقة كالأضحية. ويسن عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، يذبح يوم سابعه، ويسمَّى ويحلق شعره ويتصدق بوزنه وَرِقًا، فإن فات ففي رابع عشرة، ثم في إحدى وعشرين. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلَّا كاملة، ولا يكسر عظمها، ويجوز بيع جلدها وسواقطها، والصدقة بالثمن. ولا تسن الفَرَعة (1) والعتيرة (2).
* * *
(1) قوله: "الفرعة"، بفتح الفاء والراء: أول ما تولد الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة، قدم بكرًا فذبحه لصنمه، وهو الفرع والفرعة، المطلع (ص 208).
(2)
العتيرة: كان الرجل ينذر النذر ويذبح من إبله من كل عشرة منها في رجب، أو كانت تذبح من غير نذر، المطلع (ص 208)، وفي الصحاح للجوهري: وربما كان الرجل ينذر نذرًا إن رأى ما يجب يذبح كذا وكذا من غنمه فإذا وجب ضافت نفسه من ذلك فيعتر بدل الغنم ظباء، وهي أيضًا شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم (2/ 736).