الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على غالب ظنه. وإن اتحد محل السجود تداخل. ويقضيه ذاكره قبل طول الفصل وفراق المسجد وإن تكلم. ويجب التشهد لسجود بعد السلام. ومن تركه ومحله قبل السلام عمدًا بطلت صلاته.
باب صلاة النفل
(1)
يحرم ابتداء مطلقة بين طلوع الفجر والشمس، ومنه (2) حتى تعلو قيد رمح، وعند زوالها، وبعد فعل عصر حتى تغيب، وعنده (3) حتى تكمل.
ويباح فيها قضاء (4) الفروض، والنذور، وإعادة فرضه في جماعة أقيمت وهو في مسجد.
وتثنية النفل، والليل، وآخره، والقيام، وطوله، وتربع القاعد، وثني رجليه راكعًا وساجدًا أفضل. وسن إحياء ليلة العيدين (5)، وعاشوراء،
(1) قوله: "باب صلاة النفل"، وفي المحرر "باب صلاة التطوع"(1/ 86).
(2)
قوله: "ومنه حتى تعلو قيد رمح"، أي: من طلوع الفجر.
(3)
قوله: "وعنده حتى تكمل"، أي: عند غروبها حتى يكتمل غروبها.
(4)
قوله: "ويباح فيها قضاء الفروض والنذور. . . " إلخ، لم يذكر الأدمي قول صاحب المحرر:"فأما ما له سبب كقضاء السنن الفائتة وتحية المسجد وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات"، (1/ 86). وهذا خلاف ما في الإِقناع بقوله:"وإن ابتدأه فيها لم ينعقد حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة وكسوف وتحية مسجد"، (1/ 158)، وكذا في التنقيح (ص 78)، وفي الغاية أيضًا (1/ 179).
(5)
قوله: "وسن إحياء ليلة العيدين، وعاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان. . . " إلخ، قال في الإِقناع:"والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا أصل لها"(الشيخ تقي الدين) وقال: "وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلِّي فيها، لكن الاجتماع فيها لإِحيائها في المساجد بدعة". اهـ،=
وأول رجب، ونصف شعبان.
والسنن الراتبة قبل الفجر، والظهر، وبعدها، وبعد العشاءين مثنى مثنى، ويسن قضاءها (1).
والوتر ركعة، ووقته بين العشاء والفجر. وأكثره إحدى عشرة بست تسليمات. وإن أوتر بخمس أو سبع سَرَدهن بسلام، وكذا بتسع، ولكن يتشهد عقيب الثامنة. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين بسبِّح والكافرون والإخلاص، ويقنت بعد الركوع بما ورد رافعًا يديه. ويؤمن المأموم ويمسح (2) وجهه. ولا قنوت في مكتوبة إلَّا لإِمام، وأمير جيش لنازلة في جهر، غير جمعة، ويتابع قانت فجر.
والتراويح عشرون ركعة، ويسن جماعة ويكره النفل بينهما، والدعاء
= وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد. هذا معنى كلام ابن رجب في "اللطائف". الإِقناع (1/ 154)، أما ليلتي العيدين فقد روى ابن ماجه:"من قام ليلتي العيدين محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"(وفي سنده) بقية، والمرار قال في "مصباح الزجاجة": هذا إسناد ضعيف لتدليس بقيه ورواته ثقات، ولم ينفرد به بقية وهو قوي بمجموع طرقه، وله شواهد من حديث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما؛ وقد توسع في متابعته، انظر:(1/ 313). وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يحيي ليلة العيد، وقال شيخ الإِسلام:"وأما إنشاء صلاة بعدد مقدَّر وقراءة مقدَّرة في وقت معيَّن تصلَّى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتِّفاق العلماء". حاشية ابن قاسم على الروض (2/ 223).
(1)
هكذا في الأصل: "قضاءها"، ولعل الصواب:"قضاؤها" كما يقتضيه السياق.
(2)
قوله: "ويمسح وجهه"، قال في المحرر: ويسن مسح وجهه بيديه، وعنه: لا يسن (1/ 89).