الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزمه نفقتها ولو مع صغره. وتشترط مع غيبته مراسلة الحاكم. ولا يسقط متاع (1) تملكه. وتجب للأمة ليلًا ونهارًا إن أسلمت فيه. وإن حبست، أو نشزت، أو تنفلت، أو صامت نذرًا، أو كفارة، أو قضاء، قبل ضيق وقته بلا إذنه سقطت. وتحلف في النفقة والنشوز، وهو في تسليم نفسها. وإن عادت من نشوز أو كفر والزوج غائب فشرط النفقة إعلامه، ومضي مدة قدومه. ولها الفسخ بعجزه عن سكن أو بعض كسوة أو نفقة، فإن رضيت فلا فسخ. ويلزم ذمته نفقة فقير. وإن أعسر عن أدم (2)، أو نفقة ماض، أو موسرة أو خادم، ففي ذمته ولا فسخ. والفسخ للسيد دون الولي.
ولها أخذ نفقتها وولدها مع منعه بلا إذنه. ولا نفقة ولا سكنى لبائن حائل (3). فإن بانت حاملًا قضاها، فإن ادَّعته أنفق ربع سنة، فإن لم يكن رجع. ولا شيء للمتوفَّى عنها بحال.
فصل
(4)
تلزم الإِنسان نفقة والده وإن علا، وولده وإن نزل. ومن يرثه بفرض
(1) في الأصل: "متع"(ص 128 - 129).
(2)
قوله: "أعسر عن أدم". وفي الإنصاف: فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله (24/ 293)، وفي الشرح الكبير: وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من أدنى خبز البلد، وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه، وللموسرة قدر كفايتها من أرفع الأدم من الأرز واللحم والخبز (24/ 294).
(3)
الحائل: ضد الحامل، وهي الأنثى التي لا تحمل، "معجم لغة الفقهاء"(ص 171)، وقد تقدم تعريفها.
(4)
قوله: "فصل"، خلافًا للمحرر ففيه:"باب نفقة الأقارب"(2/ 171)، وهو زد (69).