الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الغنيمة
(1)
وهي مال الكافر المأخوذ (2) بالقتال. وتملك بالاستيلاء. فلو غلب عليه العدو فمن المشتري (3). ويُبدأ في قَسمها بدفع مال مسلم ومعاهد أخذه العدو بلا عوض. ويملك مالنا بالاستيلاء (4) سوى وقف وأم ولد وشارد وآبق. فإن غَنِمناهم أخذها ربها مطلقًا مجانًا. وكذا ما ملكوه ما لم يقسم فإن قسم فمن مشتريه بما اشتراه. وإن وهبه العدو أخذه ربه مجانًا ومع الثمن به. ولا يملك المستأمن بغصب وعقد فاسد. ويلزم الأسير ما اشترى به ثم يقسم السلب للقاتل مع الشروط غير مخموس.
(1) قوله: "كتاب الغنيمة"، قال في المحرر: باب قسمة الغنيمة وأحكامها (2/ 173)، وهو زد (83).
(2)
وهو مال الكافر المأخوذ بالقتال، قال في التنقيح: ما أخذ من مال حربي فهو بقتال أو ما ألحق به (ص 159)، والإقناع (2/ 22)، وقال: وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما، وفي مطالب أولي النُّهى: ما ألحق به من فدية أسرى وهدية للأمير أو بعض قواده (2/ 546)، وانظر: الغاية (1/ 478).
(3)
قوله: "فمن المشتري"؛ قال في المحرر: "إن أخذها العدو من المشتري فهل هي من ضمانه أو ضمان البائع على روايتين"(2/ 173).
(4)
التنقيح (ص 159)، والإقناع (2/ 23)، والغاية؛ وقال: قال الشيخ: ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه (3/ 478).
والسلَب ما كان عليه من ثوب وسلاح وحلي ودابة وآلتها. وإن قتلاه أو جرحه غير مبرح وتممه (1) الآخر أو أسره وقتله الإِمام فغنيمة.
ثم يقسم الأجر والجعل. ويصح مجهولًا من مال العدو. فلو جعله امرأة لفتح حصن فماتت قبل فتحه فلا شيء. وإن تعذَّر دفعها أو فتح صلحًا فقيمتها. فإن تعددت فمن بيت المال.
ثم يقسم الخمس خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم حيث كانوا للذكر كأنثيين، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يُنَفّل. فإن جاوز به ثلث الغنيمة أو قال من أخذ شيئًا فهو له لم يصح، ثم للراجل سهم وللفارس على عربي (2) ثلاثة وعلى غيره سهمان، ولا يسهم لغير الخيل ولا لفوق فرسين.
ويرضخ (3) لمميز، وامرأة، وعبد، وكافر، وله الفاضل فيه، ولا يبلغ به السهم.
(1) قوله: "تممه الآخر"، أي: أجهز عليه.
(2)
قوله: "وللفارس على عربي ثلاثة. . . " إلخ، قال في نظم المفردات:
لفرسين جوز الإِسهاما
…
. . . . . . . . . . . . . .
قال البهوتي: أي يسهم لفرسين مع رجل ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم، سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عرببتين، خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحدة (ص 143)، والتنقيح وقال: والعربي، ويسمَّى العتيق، وغيره يسمَّى الهجين وهو ما أُمّه غير عربية، والمفرق عكسه كما في المطلع (ص 161)، والغاية (1/ 481). والإنصاف (10/ 254 - 262)، وقال في الإِنصاف: وهو المذهب.
(3)
قوله: "ويرضخ"، الرضخ العطية القليلة وهو دون السهم المقدر، انظر: المطلع (ص 216)، ومعجم لغة الفقهاء (ص 223)، والإنصاف (10/ 242).
فإن صار فارس راجلًا فراجل، وكذا عكسه. وإن بلغ، أو عتق، أو أسلم، أو لحق مدد، أو أسير قبل تقضي الحرب أسهم له، وإن مات خَلفَه وارثه. والجيش وسراياه شرك.
ولا حق لعاجز، ومُخذِّل، وكافر، وعبد بغير إذن سيده وإمام (1). ومباح دار الحرب ذو القيمة، وهدية الكافر غنيمة. ولا يؤكل طعام أُمر بحفظه (2) إلَّا لضرورة، أو إذن، ويرد فاضله في الغنيمة، كما لو استعان بفرسها أو سلاحها أو ثوبها. ولا يركب أجير حفظها دابتها بلا شرط. ومن أعتق رقيقًا أو كان فيها من يعتق عليه عتق إن استوعبه حقه وإلَّا فكعتق الشِّقص. وإن أسقط أحد الغانمين حقه رُد على سائرهم. وإن أسقطه الكل ففي الغنيمة الداخل بلا إذن. ويحرّق رَحل غال (3) معه مكلف حرّ، سوى سلاحه، ومصحفه، وحيوانه، وساتر عورته.
فصل (4)
ويقسم الإِمام الأرض (5) أو يوقفها على المسلمين. وإن صالحونا
(1) قوله: "ولا حق لعاجز. . . " إلى قوله: "وإمام"، انظر: الإِنصاف (10/ 218)؛ وقوله: وإمام، قال في المحرر: ولا لمن نهاه الإِمام أن يحضر (2/ 177).
(2)
قوله: "ولا يؤكل طعام أمر بحفظه"، في الأصل:"ولا يؤكل طعام إلَّا لضرورة"، والتصويب من هامش المخطوط (صحيفة 140).
(3)
الغال: هو من كتم ما غنم أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله لا ما حدث، وليس بغال من سوق من الغنيمة، أو ستر على غال. قاله في الغاية (1/ 484)، والإِقناع (2/ 31)، والتنقيح (ص 161).
(4)
قوله: "فصل"، في المحرر:"باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار"، (2/ 178)، وقد اختصره رحمه الله كثيرًا وهو في المحرر أطول، وهو زد (84).
(5)
قوله: "ويقسم الإِمام الأرض"، وهي ثلاث:
1 -
أرض فتحت عنوة.
2 -
ما =