المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الغنيمة (1) وهي مال الكافر المأخوذ (2) بالقتال. وتملك بالاستيلاء. - المنور في راجح المحرر

[تقي الدين الأدمي]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة ومدخل للدراسة

- ‌هدف الدراسة:

- ‌منهج الدراسة والتحقيق

- ‌مخطوط الدراسة

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌أبواب وفصول الدراسة:

- ‌الباب الأول التعريف بكتاب المنوَّر في راجح المحرر

- ‌الفصل الأول قيمة كتاب المنوَّر ومكانة كتاب المحور ومؤلفه

- ‌مقدمة

- ‌مكانة صاحب المحرر في المذهب

- ‌ترجمة صاحب المحرر

- ‌اسمه ولقبه ونشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌رحلاته:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الثاني‌‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌المصادر التي جاء ذكره فيها:

- ‌المنوَّر أم المنوِّر، الأَدْمِي أم الأَدَمِي أم الآدَمِي:

- ‌مكانة صاحب المنوَّر في المذهب:

- ‌الفترة التي عاش فيها العلامة الأدمي:

- ‌الفصل الثالث أبرز مميزات عصر الأدمي السياسية والعلمية وأبرز الماجريات

- ‌ظهور المغول وسقوط بغداد سنة 656 ه

- ‌طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة (749 ه

- ‌المدارس العلمية وشيوع العلم

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌أولًا: دور القرآن الكريم:

- ‌1 - دار القرآن الكريم الرشائية:

- ‌2 - دار القرآن الكريم السنجارية

- ‌3 - دار القرآن الكريم الوجيهية

- ‌ثانيًا: دور الحديث الشريف:

- ‌1 - دار الحديث الأشرفية

- ‌2 - دار الحديث الأشرفية البرانية

- ‌3 - دار الحديث البهائية:

- ‌4 - دار الحديث الدوادارية والمدرسة والرباط:

- ‌5 - دار الحديث الحمصية

- ‌6 - دار الحديث السكرية

- ‌7 - دار الحديث الشقشقية

- ‌8 - دار الحديث الفاضلية

- ‌9 - دار الحديث القلانسية، والقوصية، والكروسية

- ‌10 - دار الحديث النورية

- ‌11 - دار الحديث النفيسية:

- ‌12 - دار الحديث الناصرية:

- ‌ثالثًا: دور القرآن والحديث معًا:

- ‌1 - دار القرآن والحديث التنكزية

- ‌2 - دار القرآن والحديث الصبّانيّة

- ‌3 - دار القرآن والحديث المعبدية

- ‌رابعًا: المدارس الفقهية:

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌مدارس الحنابلة:

- ‌المدرسة الجوزية

- ‌المدرسة الجاموسية:

- ‌المدرسة الحنبلية الشريفة

- ‌المدرسة الصاحبية

- ‌المدرسة الصدرية

- ‌المدرسة الضيائية المحمدية:

- ‌المدرسة الضيائية المحاسنية:

- ‌المدرسة العمرية الشيخية

- ‌المدرسة العالمية

- ‌المدرسة المسمارية

- ‌المدرسة المنجائية:

- ‌خلاصة القول:

- ‌المدارس في بغداد

- ‌المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي:

- ‌1 - مدرسة درب القيار أو "مدرسة الحراني

- ‌2 - مدرسة بنفشة:

- ‌3 - مدرسة ابن دينار

- ‌4 - مدرسة أبي سعد المخرمي

- ‌5 - مدرسة الوزير

- ‌6 - مدرسة ابن الشمحل

- ‌7 - المدرسة المجاهدية

- ‌المدارس على المذاهب الأربعة

- ‌العلماء الذين عاصرهم الأدمي

- ‌الفصل الرابع التعريف بمخطوط المنوَّر ونسبته إلى مؤلفه

- ‌التعريف بمخطوط المنوَّر في راجح المحرّر

- ‌نسخة فريدة

- ‌وصف المخطوط

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌الباب الثاني أصول كتاب المنوَّر بالإِشارة إلى المحرّر

- ‌الفصل الأول المصادر التي استقى منها مؤلف المحرّر كتابه

- ‌ مسائل أحمد ورواته

- ‌(1) أبو طالب (ت 244 ه

- ‌(2) إسحاق بن منصور (ت 251 ه

- ‌(3) الميموني (ت 274 ه

- ‌(4) الحربي (ت 285 ه

- ‌ علماء جاؤوا بعد طبقة المتقدمين

- ‌(1) الخلال (ت 311 ه

- ‌(2) الخرقي (ت 334 ه

- ‌(3) غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌(4) ابن شاقلا (ت 369 ه

- ‌(5) أبو الحسن التميمي (ت 371 ه

- ‌(6) أبو حفص (ت 337 هـ أو 339 ه

- ‌(7) ابن بطة (ت 387 ه

- ‌(8) الحسن بن حامد (ت 403 ه

- ‌(9) ابن أبي موسى (ت 428 ه

- ‌(10) القاضي (ت 458 ه

- ‌(11) أبو الخطاب (ت 510 ه

- ‌(12) ابن عقيل (ت 513 ه

- ‌الطبقات التي نقل عنها صاحب المحرّر

- ‌1 - " طبقة الرواة

- ‌2 - " طبقة جامعي الروايات

- ‌3 - " طبقة مرجحي الروايات المنقولة

- ‌4 - " طبقة أصحاب الاختيارات بين الروايات

- ‌الفصل الثاني المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرّر وصاحب المنوَّر في عرض الروايات والراجح منها

- ‌(1) التزام الاختصار في التاليف عند المُؤَلِّفَيْنِ

- ‌(2) استعمال الأصطلاحات الفقهية عند المجد في "المحرّر" وانعدامها في "المنوَّر

- ‌الرواية:

- ‌النص:

- ‌الوجه:

- ‌ المذهب

- ‌النقل:

- ‌الاحتمال:

- ‌المشهور:

- ‌التخريج:

- ‌(3) استعمال الجمل المختصرة الجامعة في "المنوَّر" والمطوله في "المحرّر

- ‌(4) التعديل أو الزيادة على ما في المحرّر مع التحري التام للمقصود

- ‌(5) الترجيح والتقديم للروايات

- ‌(6) اختصار وتغيير عناوين الأبواب والفصول

- ‌(7) ترك التعريف بموضوع الباب أو الفصل

- ‌(8) تقديم بعض الأبواب وتأخير بعضها على غير طريقة المتأخرين

- ‌(9) تجنبه للعبارات المستغلقة

- ‌(10) التقديم والتأخير في محتويات الباب والفصل

- ‌الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة

- ‌الفصل الأول اصطلاحات الإِمام أحمد وأصحابه

- ‌أولًا: اصطلاحات الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى

- ‌ثانيًا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم

- ‌النص:

- ‌الرواية

- ‌التنبيه:

- ‌الوجه

- ‌التخريج:

- ‌القول:

- ‌الاحتمال

- ‌التقديم:

- ‌ الراجح

- ‌المذهب:

- ‌خلاصة القول:

- ‌ثالثًا: ما يطلقه الأصحاب من أسماء وألقاب على علماء المذهب

- ‌القاضي:

- ‌المنقح:

- ‌الشيخ:

- ‌الشيخان:

- ‌الشارح:

- ‌الجماعة:

- ‌خلافًا له:

- ‌خلافًا لهما:

- ‌ويتجه:

- ‌الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع

- ‌الأصل الأول: "النص

- ‌الأصل الثاني: "فتوى الصحابة

- ‌الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنَّة

- ‌الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف

- ‌الأصل الخامس: "القياس

- ‌الفصل الثالث راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌طبقة متأخري المذهب وكتبهم المعتمدة للراجح من المذهب

- ‌راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌وخلاصة القول في الراجح المعتمد من المذهب ما يأتي:

- ‌الفصل الرابع مفردات المذهب

- ‌كتب المفردات

- ‌الباب الرابع "منهج الدراسة والتحقيق

- ‌الفصل الأول منهج الدراسة

- ‌الصعوبات التي واجهت الدراسة مع الإشارة إلى الإيجابيات

- ‌مزايا وإيجابيات

- ‌الفصل الثاني منهج التحقيق

- ‌القسم الأول: تحقيق النص

- ‌القسم الثاني: دراسة المسائل الفقهية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب غسل النجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسلُ

- ‌فصل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌فصل

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجدة التلاوة

- ‌باب سجدتي السهو

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب اللباس والتحلِّي

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب الكفن

- ‌باب صلاة الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب الخلطة

- ‌باب النقدين

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب الحول

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن وحكم الركاز

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يبطل الصوم

- ‌فصل

- ‌باب قضاء الصوم

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النسك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌فصل صيد الحرم

- ‌باب أركان الحج

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الهدي

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌باب ما يصح بيعه وما لا يصح

- ‌باب الشروط

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب خيار اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌فصل

- ‌باب الصلح

- ‌باب حكم الجار

- ‌باب المفلس

- ‌باب المحجور عليه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشفعة

- ‌باب المَوَات

- ‌باب الوقف

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب تبرعات المريض

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب حساب الوصايا

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب مسائل الفروض وبيان العول والرد

- ‌فصل

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود

- ‌باب الخنثى

- ‌باب الغرقى والهدمى

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإقرار بوارث

- ‌باب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشرط والعيب في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب المسمى ومهر المثل

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب القَسْمُ والنشوز

- ‌فصل

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكناياته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في التعليق بالحيض

- ‌فصل في التعليق بالحمل

- ‌فصل في التعليق بالولادة

- ‌فصل في التعليق بالمشيئة

- ‌فصل في التعليق بالتطليق والحلف

- ‌فصل في التعليق بالكلام

- ‌جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الايلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌فصل

- ‌كتاب القذف

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌باب العِدد

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌باب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب دية النفس

- ‌باب دية الأعضاء

- ‌باب الشجاج

- ‌باب مقادير الديات

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌باب الحدود

- ‌باب قطع السارق

- ‌باب قطع الطريق

- ‌باب الصائل

- ‌باب حد المسكر والتعزير

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الغنيمة

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأيمان المُكفّرة

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب صفة الحكم

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والأيمان

- ‌باب تعارض البينات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب الغنيمة (1) وهي مال الكافر المأخوذ (2) بالقتال. وتملك بالاستيلاء.

‌كتاب الغنيمة

(1)

وهي مال الكافر المأخوذ (2) بالقتال. وتملك بالاستيلاء. فلو غلب عليه العدو فمن المشتري (3). ويُبدأ في قَسمها بدفع مال مسلم ومعاهد أخذه العدو بلا عوض. ويملك مالنا بالاستيلاء (4) سوى وقف وأم ولد وشارد وآبق. فإن غَنِمناهم أخذها ربها مطلقًا مجانًا. وكذا ما ملكوه ما لم يقسم فإن قسم فمن مشتريه بما اشتراه. وإن وهبه العدو أخذه ربه مجانًا ومع الثمن به. ولا يملك المستأمن بغصب وعقد فاسد. ويلزم الأسير ما اشترى به ثم يقسم السلب للقاتل مع الشروط غير مخموس.

(1) قوله: "كتاب الغنيمة"، قال في المحرر: باب قسمة الغنيمة وأحكامها (2/ 173)، وهو زد (83).

(2)

وهو مال الكافر المأخوذ بالقتال، قال في التنقيح: ما أخذ من مال حربي فهو بقتال أو ما ألحق به (ص 159)، والإقناع (2/ 22)، وقال: وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما، وفي مطالب أولي النُّهى: ما ألحق به من فدية أسرى وهدية للأمير أو بعض قواده (2/ 546)، وانظر: الغاية (1/ 478).

(3)

قوله: "فمن المشتري"؛ قال في المحرر: "إن أخذها العدو من المشتري فهل هي من ضمانه أو ضمان البائع على روايتين"(2/ 173).

(4)

التنقيح (ص 159)، والإقناع (2/ 23)، والغاية؛ وقال: قال الشيخ: ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه (3/ 478).

ص: 439

والسلَب ما كان عليه من ثوب وسلاح وحلي ودابة وآلتها. وإن قتلاه أو جرحه غير مبرح وتممه (1) الآخر أو أسره وقتله الإِمام فغنيمة.

ثم يقسم الأجر والجعل. ويصح مجهولًا من مال العدو. فلو جعله امرأة لفتح حصن فماتت قبل فتحه فلا شيء. وإن تعذَّر دفعها أو فتح صلحًا فقيمتها. فإن تعددت فمن بيت المال.

ثم يقسم الخمس خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم حيث كانوا للذكر كأنثيين، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يُنَفّل. فإن جاوز به ثلث الغنيمة أو قال من أخذ شيئًا فهو له لم يصح، ثم للراجل سهم وللفارس على عربي (2) ثلاثة وعلى غيره سهمان، ولا يسهم لغير الخيل ولا لفوق فرسين.

ويرضخ (3) لمميز، وامرأة، وعبد، وكافر، وله الفاضل فيه، ولا يبلغ به السهم.

(1) قوله: "تممه الآخر"، أي: أجهز عليه.

(2)

قوله: "وللفارس على عربي ثلاثة. . . " إلخ، قال في نظم المفردات:

لفرسين جوز الإِسهاما

. . . . . . . . . . . . . .

قال البهوتي: أي يسهم لفرسين مع رجل ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم، سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عرببتين، خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحدة (ص 143)، والتنقيح وقال: والعربي، ويسمَّى العتيق، وغيره يسمَّى الهجين وهو ما أُمّه غير عربية، والمفرق عكسه كما في المطلع (ص 161)، والغاية (1/ 481). والإنصاف (10/ 254 - 262)، وقال في الإِنصاف: وهو المذهب.

(3)

قوله: "ويرضخ"، الرضخ العطية القليلة وهو دون السهم المقدر، انظر: المطلع (ص 216)، ومعجم لغة الفقهاء (ص 223)، والإنصاف (10/ 242).

ص: 440

فإن صار فارس راجلًا فراجل، وكذا عكسه. وإن بلغ، أو عتق، أو أسلم، أو لحق مدد، أو أسير قبل تقضي الحرب أسهم له، وإن مات خَلفَه وارثه. والجيش وسراياه شرك.

ولا حق لعاجز، ومُخذِّل، وكافر، وعبد بغير إذن سيده وإمام (1). ومباح دار الحرب ذو القيمة، وهدية الكافر غنيمة. ولا يؤكل طعام أُمر بحفظه (2) إلَّا لضرورة، أو إذن، ويرد فاضله في الغنيمة، كما لو استعان بفرسها أو سلاحها أو ثوبها. ولا يركب أجير حفظها دابتها بلا شرط. ومن أعتق رقيقًا أو كان فيها من يعتق عليه عتق إن استوعبه حقه وإلَّا فكعتق الشِّقص. وإن أسقط أحد الغانمين حقه رُد على سائرهم. وإن أسقطه الكل ففي الغنيمة الداخل بلا إذن. ويحرّق رَحل غال (3) معه مكلف حرّ، سوى سلاحه، ومصحفه، وحيوانه، وساتر عورته.

فصل (4)

ويقسم الإِمام الأرض (5) أو يوقفها على المسلمين. وإن صالحونا

(1) قوله: "ولا حق لعاجز. . . " إلى قوله: "وإمام"، انظر: الإِنصاف (10/ 218)؛ وقوله: وإمام، قال في المحرر: ولا لمن نهاه الإِمام أن يحضر (2/ 177).

(2)

قوله: "ولا يؤكل طعام أمر بحفظه"، في الأصل:"ولا يؤكل طعام إلَّا لضرورة"، والتصويب من هامش المخطوط (صحيفة 140).

(3)

الغال: هو من كتم ما غنم أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله لا ما حدث، وليس بغال من سوق من الغنيمة، أو ستر على غال. قاله في الغاية (1/ 484)، والإِقناع (2/ 31)، والتنقيح (ص 161).

(4)

قوله: "فصل"، في المحرر:"باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار"، (2/ 178)، وقد اختصره رحمه الله كثيرًا وهو في المحرر أطول، وهو زد (84).

(5)

قوله: "ويقسم الإِمام الأرض"، وهي ثلاث:

1 -

أرض فتحت عنوة.

2 -

ما =

ص: 441