الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضد حالها الراهنة. وإن طلقت ثلاثًا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت ثنتين في الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة.
وإن قال: أقبح الطلاق، أو أسمجه، فكقوله للبدعة، أو أحسنه، أو أجمله، فكقوله للسنة، أو طلقة حسنة قبيحة، طلقت في الحال. أو في كل قرء (1) طلقة، طلقت الحائض ممن تحيض، ووقع بكل حيضة طلقة. ويباح الطلاق زمن بدعة (2) بسؤال المرأة. والنفاس كالحيض فيما ذكر. وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم.
باب صريح الطلاق وكناياته
صريحه (3) لفظه وما تصرف منه. فإن ادَّعى ممكنًا (4) دُيِّن، وكذا إن لطمها، أو أطعمها وقال: هذا طلاقك، وفَسَّره بمحتمل (5). وإن قال: طلقة لا يلزمك، أو واحدة أو لا، أو لا شيء طلقت. وقوله لضَرتها: عُقيب ما
(1) قوله: "قرء"، في الأصل:"قر" بدون همزة، القرء بفتح القاف، الحيض والطهر، وهو من الأضداد "المطلع"(ص 334)، وهو لفظ مشترك وضع لأكثر من معنى ولا يتيقن المراد منه إلَّا بقرينة، "معجم لغة الفقهاء"(ص 430).
(2)
قوله: "زمن بدعة"، السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثًا ولو بكلمات فحرام.
(3)
قوله: "صريحه لفظه وما تصرف منه"، قال في الغاية: الصريح هو ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح (3/ 113)، والتنقيح (ص 315).
(4)
قوله: "ممكنًا"، قال في المحرر: كأنت طالق من وثاق، أو طالق في نكاح سابق، منه أو من غيره، لم تطلق (2/ 53)، وقال في التنقيح: لم يقبل في الحكم، وقيل: بلى إن تكن قرينة (ص 316).
(5)
قوله: "فإن فسَّره بمحتمل"، قال في الغاية: كأن نوى أن هذا سبب طلاقك، قُبل حكمًا (3/ 114).
يُحرِّمها أنت مِثلُها، صريحٌ. وإن كتب طلاقها وقع (1). وإن بين أو ادعى تجديده شُرطت النية.
وإيقاعه بلغة لا يفهمها لغو.
وكناياته الظاهرة: خَلِيّة، وبَرِيّة، وبائن، وبتَّة، وبتلة، وأنت حرة، والحَرَجْ. والخفيَّة ما سوى ذلك مما تحتمله. والنية المقارنة للفظ الكتابة شرط. فالظاهرة ثلاث ما لم ينو دونها.
ويقع رجعيًّا كلا رجعة أو البَتَّة، والخفية واحدة رجعية ما لم ينو أكثر. وإن قيل: أَطَلَّقتَ؟ فقال: نعم، أو قال: قد طَلَّقها كاذبًا، طلقت. وإن قال: حلفت بالطلاق أن أفعل كاذبًا، دُيِّنَ.
فإن قال: أنت وما أحل اللَّه عَلَيَّ حرام فظهار. فإن نوى طلاقًا أو يمينًا فما نواه. فإن قال: أعني به الطلاق فواحدة عَرَّف أو نكَّر. وإن وهبها لنفسها أو لأهلها فمع النية والقبول رجعية. وقوله: أمرك بيدك، على التراخي، ما لم ينو الفورية. وخيارها، وطلقي نفسك يخص المجلس (2)، وذلك لأجنبي على التراخي مطلقًا.
ودعواه الرجوع قبل إيقاع الوكيل مقبولة، ولا يملكه مع خيارها. وطلاق نفسها فوق واحدة يُكره (3) مع أمرك بيدك. وإن قال: ثلاثًا فطلقت
(1) قوله: "وإن كتب طلاقها وقع"، قال في نظم المفردات:
بخطه من كتب الطلاقا
…
تطلق حتى ما نوى الفراقا
قال البهوتي شارح النظم: أي من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوي لأنها صريحة فيه، لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب (ص 258).
(2)
قوله: "وطلقي نفسك يخص المجلس"، انظر: الغاية (3/ 118)، وقال: ما لم يشغلا بقاطع من شيء أو ركوب أو تشاغل بكلام بخلاف ما لو قعدا.
(3)
قوله: "فوق واحدة يكره مع أمرك بيدك"، خلافًا لما في الغاية، قال: وأمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها ثلاثًا، ولو قال لم أرد إلَّا واحدة (3/ 118).