الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أعتق أبا معتقه (1) صار لكل ولاء صاحبه، وكذا إن سبا معتقه فأعتقه. وإن سبا عتيقًا فأعتقه فله ولاؤه وولاء أولاده بعد.
فصل
(2)
وإن اشترى وأخته أباهما ثبت ولاؤه لهما وجرّ كل نصف ولاء صاحبه (3) وبقي نصفه لموالي أمه. فإن مات الأب ورثاه نسبًا، وإن ماتت البنت بعد ورثها أخوها نسبًا. فان مات أخوها بعد فولاؤه لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف، ولموالي أخته النصف، وهم أخوها، وموالي أمها، فلموالي أمها نصف ذلك، والباقي لبيت المال.
باب الإقرار بوارث
(4)
إذا أقر الورثة وهم جماعة (5) أو واحد بوارث يشاركهم فصدّقهم أو كان صغيرًا أو مجنونًا ثبت نسبه وإرثه. وإن أقرَّ بعضهم فلا نسب إلَّا أن يكون المقرّ عدلين (6). فإن لم يثبت أخذ ما بيد المقرّ إن أسقطه. وإلَّا
(1) قوله: "ومن أعتق أبا معتقه. . . " إلخ، قال في الغاية: ثبت ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل مولى الآخر (2/ 419)، وهو زد (56).
(2)
قوله: "فصل"، خلافًا لما في المحرر بقوله:"باب جر الولاء" حيث جعلهم الأدمي رحمه الله تحت باب الولاء (1/ 419).
(3)
قوله: "وجر كل نصف ولاء صاحبه. . . " إلخ، وافقه في الغاية (2/ 419).
(4)
قوله: "باب الإقرار بوارث"، في المحرر:"باب الإقرار بمشارك في الإِرث"(1/ 420).
(5)
قوله: "إذا أقر الورثة وهم جماعة. . . " إلخ، قال في الغاية: ولو أنهم بنت أو ليسوا أهلًا للشهادة (2/ 409)، والتنقيح (ص 275).
(6)
قال في المحرر: وطريقة العمل في الباب كله: أن تضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإنكار، وتراعي الموافقة، ثم تعطي المنكر سهمه في مسألة الإنكار في =