الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أعتق أبا معتقه (1) صار لكل ولاء صاحبه، وكذا إن سبا معتقه فأعتقه. وإن سبا عتيقًا فأعتقه فله ولاؤه وولاء أولاده بعد.
فصل
(2)
وإن اشترى وأخته أباهما ثبت ولاؤه لهما وجرّ كل نصف ولاء صاحبه (3) وبقي نصفه لموالي أمه. فإن مات الأب ورثاه نسبًا، وإن ماتت البنت بعد ورثها أخوها نسبًا. فان مات أخوها بعد فولاؤه لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف، ولموالي أخته النصف، وهم أخوها، وموالي أمها، فلموالي أمها نصف ذلك، والباقي لبيت المال.
باب الإقرار بوارث
(4)
إذا أقر الورثة وهم جماعة (5) أو واحد بوارث يشاركهم فصدّقهم أو كان صغيرًا أو مجنونًا ثبت نسبه وإرثه. وإن أقرَّ بعضهم فلا نسب إلَّا أن يكون المقرّ عدلين (6). فإن لم يثبت أخذ ما بيد المقرّ إن أسقطه. وإلَّا
(1) قوله: "ومن أعتق أبا معتقه. . . " إلخ، قال في الغاية: ثبت ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل مولى الآخر (2/ 419)، وهو زد (56).
(2)
قوله: "فصل"، خلافًا لما في المحرر بقوله:"باب جر الولاء" حيث جعلهم الأدمي رحمه الله تحت باب الولاء (1/ 419).
(3)
قوله: "وجر كل نصف ولاء صاحبه. . . " إلخ، وافقه في الغاية (2/ 419).
(4)
قوله: "باب الإقرار بوارث"، في المحرر:"باب الإقرار بمشارك في الإِرث"(1/ 420).
(5)
قوله: "إذا أقر الورثة وهم جماعة. . . " إلخ، قال في الغاية: ولو أنهم بنت أو ليسوا أهلًا للشهادة (2/ 409)، والتنقيح (ص 275).
(6)
قال في المحرر: وطريقة العمل في الباب كله: أن تضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإنكار، وتراعي الموافقة، ثم تعطي المنكر سهمه في مسألة الإنكار في =
ما فضل. فلو خلف ابني ابن فأقرَّ أحدهما بأخ أخذ ثلث ما بيده. وإن أقرَّ بأخت أخذت خمس ما بيده. وإن أقرَّ بابن للميت أخذ ما بيده. وإن خلف أخًا لأب وأخًا لأم فاقر الأخ للأب بأخ للأبوين أخذ ما بيده، وإن أقر به الأخ للأم فلا شيء له.
وإن أقرَّ أحد ابنين بأخوين وصدّقه أخوه في أحدهما فللمقرّ ربع وللمنكِر ثلث وللمتفق عليه ثلث إن جحد الرابع وإلَّا فالربع والباقي للمجحود. وإن خلف ابنًا فأقر بأخوين بكلام متصل أو منفصل وهما توأمين ثبت نسبهما. وإن أقر بأحدهما ثم بالآخر فكذب الأول بالثّاني ثبت نسب الأول وأخذ نصف ما بيد المقر، والثّاني ثلث ما بقي بيده. وإن كذب الثّاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة والمال بينهم. ومن أقر بزوجة لموروثه لزمه من إرثها بقدر حقّه.
وإن خلفت زوجًا وأختين فأقرَّت إحداهما بأخ ضربت مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن ستة وخمسين، للمنكرة سهمها في مسألة الإِنكار في مسألة الإِقرار، وللمقرة سهمها في مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار. فللزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وبيد المقرة مثلها لها بإقرارها سبعة تفضل تسعة يأخذها. فإن صدق الزوج فهو يدَّعي أربعة والأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة الفاضلة على سهامها الثمانية عشر، للزوج سهمان وللأخ سبعة.
فإن كان زوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ فاضرب وفق مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار يكن اثنين وسبعين، للأم ثمانية عشر، وللزوج مع إنكاره سبعة وعشرون، وبيد الأخت مثلها لها بإِقرارها ثمانية، يبقى بيدها تسعة عشر، للأخ منها ستة عشر يبقى ثلاثة لبيت المال.
= مسألة الإقرار، وتعطي المقر سهمه في مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وما فضل فهو للمقر به (1/ 420)، وانظر: الغاية (2/ 410).