الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصوم
(1)
يلزم كل مكلف، ويؤمر به صبي أطاقه. ومن علم الرؤية أو خوطب نهارًا أمسك وقضى (2). وإن غُمّ صاموا بنية حكم به، ولا تراويح ليلة إذ (3). وهلال النهار لليلة المقبلة. ويثبت بقول عدل، ولو أنثى في أوله فقط. ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها. وإن صاموا بقول واحد أو لغيم ثلاثين ولم يروا لم يفطروا. ولا يفطر من رد قوله لرؤية صوم أو فطر، ويتحرَّى الأسير ويعيد ما تقدم من شهره.
(1) قوله: "كتاب الصوم"، في المحرر:"كتاب الصيام"(1/ 227).
(2)
في الأصل: "قضا".
(3)
قوله: "ولا تراويح ليلة إذ" وهي زد (37)؛ خلافًا للمذهب وللمحرر أيضًا (1/ 227)، قال في الغاية:"وإن حال دون مطلعه نحو غيم أو قتر وجب صيامه حكما ظنيًّا احتياطًا بنية رمضان، ويجزي إن ظهر منه، وتثبت أحكام صوم من صلاة وتراويح ووجوب كفارة بوطء فيه وإمساك من أفطر. . . إلخ (1/ 341)، وقال في التنقيح: "وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان. . . وتصلى التراويح. . . " إلخ (ص 124)، وساق الكافي ثلاث روايات: أولاهن الوجوب (1/ 347) وتوسع المبدع في المسألة وفصل فيها، وانتهى بقوله: ظاهره لا تصلى التراويح ليلة إذ اقتصارًا على النص، واختار جماعة عكسه وقال، قال المجد: هو أشبه بكلام أحمد: "القيام قبل الصيام"، وزاد: جزم به في "الوجيز" فعليه تصلَّى التراويح (3/ 5).
وقوله: "ليلة إذ"، في الأصل:"ليلتئذ"، وهي من الهامش (ورقة 54 - 55).
ويبيِّت نيّة واجبة، ويجزئ لنفله نهارًا، ويبطل بإبطالها. فإن أعادها لنفل مع عدم مبطل غيرها صح. ومن زال عقله كل يومه بغير نوم أو جنون قضى.
ومن أفطر لعجز ملازم أطعم لكل يوم مدّ برٍّ، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ، ولا تسقط بعجزه. وإن خافت على جنينها، أو رضيع، أفطرت، وقضت وأطعمت. وإن كانت ظِئرًا (1) أطعم الولي، وتسقط بعجزهما. وإن خافت على نفسها قضت فقط. وفطر المسافر (2)، والمتضرِّر أفضل. ولمن نيّته سفرًا أو حضرًا الفطر ولو بالجماع (3).
(1) قوله: "ظِئرًا"، في الأصل:"ضئرًا" وهي من الهامش وليست من الصلب (ورقة 54 - 55)، والظئر: المرأة التي ترضع ولد غيرها.
(2)
وهو من المفردات أيضًا، قال في "نظم المفردات":
ليس من البر الصيام في السفر
…
وفطره أفضل أخذًا بالأثر
قال البهوتي: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر"، متفق عليه. خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي، وقولهم: الصوم أفضل لمن قوى عليه (ص 113).
(3)
قوله: "ولمن نيته سفرًا أو حضرًا الفطر ولو بالجماع"، قال في المحرر: على روايتين (1/ 229)، اختار الأدمي الفطر، وهو من "المفردات"، أيضًا قال في نظم المفردات:
ومن نوى الصيامَ وهو حاضرُ
…
في يومهِ يُفطر إذ يُسافرُ
قال البهوتي: يعني إذا أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر، خلافًا لأصحاب الرأي، ومالك والشافعي لقولهم: إن الصوم عبادة مختلف بالحضر والسفر فإذا اجتمعا فيها غُلِّب حكم الحضر كالصلاة (ص 113)، وكذا في المبدع (1/ 15)، وقوله: ولو بالجماع، قال في المبدع: لأنَّ من له الأكل له الجماع.
وقوله: "ولو بالجماع"، زيادة من الأدمي رحمه اللَّه تعالى، وهو زد (38).