الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومات العتيق، فولاؤه للابن (1).
ولا يرث بالولاء ذو فرض إلَّا الأب والجد السدس مع الابن والجد مع الإخوة. والولاء لا يباع ولا يورث بل يرث به أقرب عصبة السيد يوم مات عتيقه. فلو مات السيد عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق فإرثه لابن معتِقه. وإن خلف أحد الأبوين ابنًا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم، وإن مات عن ابن وعتيق فولاؤه لابنها وعقله (2) على عصبتها سواء. فإن مات الابن فالولاء لعصبته دون عصبة أمه.
فصل
(3)
ولاء أولاد المعتقة من الرقيق لمواليها. ومن أعتق أباهم لا جدهم جَرّ ولاءهم، ولا يعود إلى موالي أمهم بحال. فلو اشترى أحد الأولاد أباهم ملك ولاءه (4) وولاء إخوته وبقي ولاء نفسه لموالي أمه، ولا ينجر عنه.
(1) قوله: "فولاؤه للابن"، أي: دون الأخت بالنسب، لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه، وفي هذه المسألة روي عن الإمام مالك أنه قال:"سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطأوا فيها". انظر: الإِقناع (3/ 127)، وشرح المنتهى (2/ 644)، وانظر: حاشية "التوضيح" تحقيق د. ناصر الميمان (2/ 923).
(2)
قوله: "وعقله"، العاقلة: هي الجماعة العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبًا وولاء، سُمِّيت عاقلة لأن الإِبل تجمع فتعقل بفناء أولياء القتيل، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقبضوها ولذلك سُمِّيت الدية عقلًا، ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا إقرارًا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف، وتحمل الخطأ وشبه العمد، انظر:"المطلع"(ص 368)، و"دليل الطالب" بحاشية ابن مانع (ص 302).
(3)
قوله: "فصل"، خلافًا لما في المحرر بقوله:"باب جر الولاء"، أي: أنَّ الأدمي رحمه الله جعله تحت باب الولاء إجمالًا (1/ 418)، وهو زد (55).
(4)
قوله: "ملك ولاءه"، في الأصل:"ملك ولاه".