الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ببلد القرض لزمه محمولًا، وإن نقصت لزمه قيمته. وإن بذله لزم ربه قَبوله مع أمن الطريق وعدم المؤنة. ومن تبرَّع لمقرضه بشيء حرم، إلَّا أن ينوي مكافأته. وله أخذ زعيم (1)، وهدية معتادة، وأزيد، وأجود، بلا شرط.
باب الرهن
يصح بكل دين سوى دين الكتابة (2). وينعقد بعد وجوب الحق في كل عين يصح بيعها حتى الزرع قبل اشتداده والثمر قبل صلاحه (3). فإن خيف فسادها جعل الحاكم ثمنها مكانها. وإن كانت مشاعًا ولم يوافق الشريك عدلها الحاكم (4). ولا يلزم الرهن إلَّا بالقبض، ولا ينتقل عن يد أمينهما قبل تغيير إلَّا باتفاقهما. وإن استرد الراهن (5) بإذن المرتهن زال لزومه، فإن عاد
= والقصدُ في المبيع حيث عَيّنا
…
وبعدَ ذا كسادُه تبيّنًا
نحو الفلوس ثم لا يعامل
…
بها فَعَنْه عندنا لا يُقبل
بل قيمة الفلوس يومَ العقدِ
…
والقرضُ أيضًا هكذا في الرَّدِّ
(1)
انظر: الغاية (2/ 84)، والشرح الكبير (12/ 341)، وقوله:"وله أخذ زعيم"، أي: ضمين، لم يذكر ذلك في المحرر، وقوله:"بلا شرط"، قال في المحرر: بعد الوفاء (1/ 335)، وهي زيادة من الأدمي برقم (45).
(2)
قوله: "سوى دين الكتابة"، قال في المحرر: إلَّا دين السلم فإن فيه روايتين، وفي دين الكتابة وجهين (1/ 335)، وانظر: الفروع (4/ 208)، و"تصحيح الفروع"(4/ 258)، والإقناع (2/ 152) وقال: يصح بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب، وانظر: الإِنصاف (12/ 360).
(3)
انظر: الإِنصاف (12/ 379)، وقال بشرط القطع صح على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر، والغاية (2/ 87)، والفروع (4/ 210)، وقال بشرط التبقية، وقال في "تصحيح الفروع": يصح وهو الصحيح، جزم به في الخلاصة، والمحرر، والوجيز، ونظم المفردات (4/ 210).
(4)
انظر: الفروع (4/ 212).
(5)
جاء ذكر الرهن والراهن والمرتهن، فالأول: العين المرهونة، والثاني: مَن رهن =
عاد لزومه. وإن أجَّره، أو أعاره من المرتهن، أو غيره بإذنه، فلزومه بحاله. وإن رهنه، أو وقفه بإذنه، بطل، وإن باعه بإذنه وقد حل الدين، وشرط رهن ثمنه، صح.
وإن شرط تعجيل دينه المؤجل لم يصح البيع وهو رهن بحاله. وله الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه. وإن أعتق المرهون أو قتله قصاصًا أو أحبل الأمة بلا إِذن المرتهن أو أقر بالعتق فأكذبه رهن قيمته (1). ولا يقبل إقراره بإزالة ملكه قبل رهنه على المرتهن. ونماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهن (2). وإن أوجبت الجناية قصاصًا فاقتص سيده بلا إذن رَهَنَ أَرْشَها.
ومؤنة الرهن وكراء مخزنه وكفنه (3) على ربه. ولا يرجع المرتهن بما أنفق أو عَمَّر إلّا بإذن الراهن أو بتعذُّر استئذانه فيرجع بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. وكذا حكم الحيوان المودع والمؤجر والآبق حال رده. وله أن يركب ويحلب فقط بقدر النفقة (4). وإن عَمَّر رجع بعين آلته. وإن وطئ المرهونة حُدَّ ورق ولده (5) إن ادَّعى جهلًا وأمكن فلا حد عليه، وولده حر يفديه.
= العين، والثالث: مَن قبض الرهن في مقابل الدين.
(1)
الإقناع (2/ 159)، والغاية (2/ 90، 98)، والمحرر (1/ 336).
(2)
انظر: "دليل الطالب" لمرعي الكرمي (ص 121)، ومنار السبيل (1/ 354)، وفي الإنصاف: والصحيح من المذهب ينفذ تصرف الراهن في الرهن بالعتق سواء كان موسرًا أو معسرًا (12/ 411)، والشرح الكبير (12/ 354)، والمقنع (10/ 354).
(3)
انظر: دليل الطالب (ص 122)، ومنار السبيل (1/ 356).
(4)
قوله: "بقدر النفقة"، قال في الغاية متحريًا للعدل فلا ينهكه بذلك، الغاية (2/ 97).
(5)
هكذا في الأصل، وتقتضي العبارة وجود "إلَّا" حتى يتم مقصودها، وعبارة المحرر:"ولو ارتهن أمة ووطئها حُدَّ ورق ولده إلّا أن يدَّعي جهل الحظر"(1/ 336).