الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى كوعيه ويخلل أصابعه.
وطهورية التراب وغباره (1)، والترتيبُ، والموالاة شرط.
وينوي الجنبُ الحدثين؛ ومن نوى نفلًا أو أطلق لم يصلِّ فرضًا، ومن نواه صلَّى كل وقته ما شاء وجمع. ولا يتيمم قبل الوقت، وآخره أفضل. فإن قدر عليه وخاف فوت الوقت أو فوت الجنازة لم يتيمم. وإن قلَّ الماء عن طهره لزمه استعماله ثم التيمُّم للباقي. ويغسل صحيحَ بدنه ويتيمم لجريحه. ويلزمه قبوله هبة، وشراؤه بزيادة يسيرة غير مجحفة. فإن عدمه والتراب صلى، فإن زاد على مجزئ من ركن أو واجب أعاد.
ويبطل تيممه بخروج الوقت، وَبِدَلِّ الماء (2)، أو لقدرته عليه، ولو فيها، وبخلع حائل ويبطل ما تيمم له.
فإن تنوع محتاج ماء وبذل لأولاهم به قدم من كفاه، ثم الميت، ثم المتنجّس، ثم الحائض، ثم الجنب الذكر. ويتيمم جريح الوجه عند غسله.
باب الحيض
أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع (3).
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثره. فمن ابتدأها
(1) قوله: "وغباره"، أي: تراب مباح طهور غبر محترق له غبار، وهذا مذهب أحمد والشافعي، ومذهب مالك وأبو حنيفة كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل التراب والرمل والحجر والنبات.
(2)
قوله: "وبدل الماء"، أي: إذا عثر على الماء مع الدلالة.
(3)
قوله: "وغالبه ست أو سبع"، هذه زيادة من الأدمي وهي زد (8)، إذ لم يذكر ذلك في المحرر، انظر:(1/ 24 - 26)، وقال في "الغاية": وغالبه ست أو سبع (1/ 81)، وفي "التنقيح" لم يشر إلى غالبه.
جلست أقله واغتسلت وتعبدت، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت ثانيًا عند انقطاعه. فما تكرر ثلاثًا بمعنى واحد أخذت به وأعادت في الثلاث واجب غير صلاة. ويكره وطؤها في الثلاثة. فإن تغيرت عادتها لم تلتفت قبل تكراره ثلاثًا.
ومتى انقطع دمها في العادة اغتسلت وتعبدت، فإن عاد فيها جلسته، وإن حاضت غتًّا (1) ولم يعبر أكثره فلكل حكمه.
والصفرة والكدرة في العادة حيض، فيمنع وجوب الصلاة، وفعل الصوم ما لم ينقطع، ويمنع ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل.
ويستمتع منها بما دون الفرج، ويجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل (2).
ولا حيض مع حمل ولا قبل تسع سنين ولا بعد (3) ستين.
ومن جاوز دمها أكثر الحيض فمستحاضة تجلس عادتها، فإن عدمت فتمييزها زمن الأسود ما لم يقل عن أقل الحيض ولم يعبر أكثره. فإن لم تتميز
(1) قوله: "وإن حاضت غبًا"، أي: رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا، الغب يوم ويوم كما في الصحاح.
(2)
قوله: "ويجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل" وهو زد (9)، خلافًا للمحرر بقوله: والوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل حرام (1/ 26).
(3)
قوله: "ولا بعد ستين"، في الإِقناع:"وكثره خمسون سنة"(1/ 65)، وقال في "نظم المفردات" وشرحه للبهوتي:
أكثرُ سن الحيض خمسون سنة
…
فحنبل عن شيخه قد عنعنه
(ص 49)، أي: روى حنبل عن الإِمام أحمد أنَّ أكثر سن الحيض خمسون سنة. واختار شيخ الإسلام لا حدّ لأكثره. غاية المنتهى (1/ 80)، والاختيارات (ص 28)، وفي التنقيح قال:"ولا حدّ لأكثره"(ص 52).