الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستقبل. وإن أعارها لزرع فرجع وهو يحصد قصيلًا (1) حصد، وإلَّا ترك إلى الحصاد مجانًا. وإن أعارها لغرس، أو بناء، ولم يشترط القلع أخذه بقيمته، أو قلعه وضمن نقصه، فإن أبى بقي مجانًا. وكذا غرس المشتري وبناؤه إن فسخ العقد، ولربها التصرف بما لا يضر الشجر، ولرب الشجر دخولها لمصلحته. ولا يجبر الممتنع على البيع، وعليه رد العارية وقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي الضمان.
وإن اختلفا في الرد أو قال: أعرتك فقال: بل أجَّرتني، أو قال: غصبتني، قال: بل أجَّرتني، أو أعرتني، حلف المالك. وإن قال عقب العقد: أجَّرتك؟ فقال: بل أعرتني، حلف القابض. وإن كان قد مضت مدة لها أجرة حلف المالك وله أجرة المثل.
باب الغصب
وهو الاستيلاء على حق الغير ظلمًا (2) من عقار، وأم ولد. وعلى الغاصب رده بزيادته (3). ويضمن تلف ذلك بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، والمثلي (4) بمثله. فإن أعوزه فقيمته يوم إعوازه، ولا يضمن زيادة الأسعار.
(1) قصيلًا: بالقاف، أي: قطعه قطعًا، واجتز قصيلًا للدابة. "أساس البلاغة"(ص 369). والمقصول من الزرع، الأخضر يجز لعلف الدواب. "معجم لغة الفقهاء"(ص 365).
(2)
قال في الغاية: هو استيلاء غير حربي عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق (2/ 229)، وفي المستوعب:"كل من أتلف مالًا محترمًا لغيره بغير إذنه إن كان من أهل الضمان في حقه". (2/ 395)، ط 1420 هـ / 1999 م.
(3)
المغني (7/ 381)، الغاية (2/ 232).
(4)
قوله: "والمثلي"، أي: ما له مثل، وهو ما يمكن الحصول على مثله بسهولة ويسر. "معجم لغة الفقهاء"(ص 404)، وانظر: الغاية (2/ 239).
وإن غصب عبدًا فأبق (1) رد قيمته، فإن رجع ردّه وأخذها. وإن بنى على المغصوب هدم، وإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة. وإن خلطه ولم يتميز كزيت بمثله لزمه مثله منه. وإن خلطه بأدون أو أجود بغير جنسه اشتركا بالقيمة [. . .](2). وإن أزال اسمه كطحن الحب وطبخ الطين رده وزيادته، وإن نقص ضمن نقصه. وإن صبغه اشتركا بقدر قيمة الثوب والصبغ، وأيهما زادت فالزيادة لربه، وإن نقصت فعلى الغاصب، ويمنع قلع الصبغ.
وإن غرسه لزمه قلعه وتسوية الحفر ونقص الأرض (3). وإن زرعها تركه ربها بأجرته أو أخذه بقيمته (4)، وإن أدركه محصودًا فله الأجرة. وإن حفر بها بئرًا فله طمها وإن سخط ربها، إلّا أن يبرئه من دركها. وإن باعها
(1) قوله: "أبق"، أي: هوب تمرُّدًا، وهو بحق العبد، وشرد للجمل، فيقال. عبدٌ آبق وجمل شارد. "معجم لغة الفقهاء"(ص 38).
(2)
بين المعكفوتين عبارة يصعب قراءتها، وتمام العبارة في المحرر يحل الإِشكال وهي:"وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه فهما شريكان بقدر قيمتها"(1/ 361). فالعبارة تافة بدون الطمس.
(3)
التنقيح (ص 230)، والغاية (2/ 231)، المغني (7/ 367)، وقال: وهل يجبر على فرشه؟ يحتمل وجهين.
(4)
التنقيح (ص 230)، والغاية (2/ 230)، والمغني (7/ 364)، وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات":
إن شاء رب الأرض ترك الزرع
…
بأجرة المثل فوجه مرعي
أو ملكه إن شاء بالاتفاق
…
أو قيمة للزرع بالوفاق
قال العلَّامة البهوتي شارح المفردات: يعني إذا غصب أرضًا وزرعها فزرعه محرم ليس للمالك قلعه، بخلاف البناء والغراس؛ لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدرك رب الأرض بعد حصاده فليس له إلّا أجرة الأرض، وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد وبأجرة مثله، وإن شاء تملكه بمثل نفقته، خلافًا للأئمة الثلاثة، قالوا: يجبر الغاصب على قلع زرعه (ص 195).
فغرس المشتري قلع ورجع المشتري على الغاصب بنقصه.
وإن غصب دراهم فاشترى بها، أو في ذمته ناويًا نقدها فربحها لربها. وإن غرم قابض الغصب الجاهل رجع على الغاصب بما لم يلزم ضمانه. فيرجع المودع والمتهب بقيمة العين والمنفعة والمستأجر بقيمة العين، والمشتري والمستعير بقيمة المنفعة. ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمَّى. وإن أولد المشتري فولده حرٌّ يفديه بقيمته يوم وضعه، ويرجع بما غرمه من مهر وأجرة ونقص ولادة وفداء الولد دون قيمة الأمة وأرش البكارة. وإن ضمن المالك الغاصب رجع القابض بما لا يرجع به عليه، ولو كان القابض هو المالك فلا شيء له لما يستقرّ علمه لو كان. [وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على غاصبه](1) إلّا في القود. فلو قتل عبدًا لأحدهما عمدًا فله قتله به، ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيهما.
ومن استخدم حرًّا غصبًا، أو حبسه ضمن منافعه. ومن أتلف خمرًا، أو خنزيرًا، أو كلبًا؛ أو كسر صنمًا، أو صليبًا، أو آلة لهو (2)، أو إناء نقد،
(1) ما بين المعكوفتين ناقص في الأصل وبعضه غير مقروء، وهي ليست في الصلب بل في هامش المخطوط، وأكملناها من المحرر (1/ 362)، وتمامها:"وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على غاصبه". أما ما يظهر في هامش المخطوط فقوله: "فلا شيء له لما يستقر علمه لو كان وجناية العبد على سيده ويضمن. . . "، انظر:(ق 82 - 83) من المخطوط.
(2)
قال في "نظم المفردات":
وآلة اللهو فكالطنبور
…
تكسر لا ضمان في المشهور
قال شارح المفردات العلَّامة البهوتي: أي يجوز كسر آلة لهو بغير ضمان في المشهور في المذهب كالطنبور بضم الطاء والمزمار والعود وكذا النرد والشطرنج، وقال:"لنا حديث أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ =