المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يستقبل. وإن أعارها لزرع فرجع وهو يحصد قصيلًا (1) حصد، - المنور في راجح المحرر

[تقي الدين الأدمي]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة ومدخل للدراسة

- ‌هدف الدراسة:

- ‌منهج الدراسة والتحقيق

- ‌مخطوط الدراسة

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌أبواب وفصول الدراسة:

- ‌الباب الأول التعريف بكتاب المنوَّر في راجح المحرر

- ‌الفصل الأول قيمة كتاب المنوَّر ومكانة كتاب المحور ومؤلفه

- ‌مقدمة

- ‌مكانة صاحب المحرر في المذهب

- ‌ترجمة صاحب المحرر

- ‌اسمه ولقبه ونشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌رحلاته:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الثاني‌‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌ ترجمة صاحب المنوَّر والتعريف بكتابه

- ‌المصادر التي جاء ذكره فيها:

- ‌المنوَّر أم المنوِّر، الأَدْمِي أم الأَدَمِي أم الآدَمِي:

- ‌مكانة صاحب المنوَّر في المذهب:

- ‌الفترة التي عاش فيها العلامة الأدمي:

- ‌الفصل الثالث أبرز مميزات عصر الأدمي السياسية والعلمية وأبرز الماجريات

- ‌ظهور المغول وسقوط بغداد سنة 656 ه

- ‌طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة (749 ه

- ‌المدارس العلمية وشيوع العلم

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌أولًا: دور القرآن الكريم:

- ‌1 - دار القرآن الكريم الرشائية:

- ‌2 - دار القرآن الكريم السنجارية

- ‌3 - دار القرآن الكريم الوجيهية

- ‌ثانيًا: دور الحديث الشريف:

- ‌1 - دار الحديث الأشرفية

- ‌2 - دار الحديث الأشرفية البرانية

- ‌3 - دار الحديث البهائية:

- ‌4 - دار الحديث الدوادارية والمدرسة والرباط:

- ‌5 - دار الحديث الحمصية

- ‌6 - دار الحديث السكرية

- ‌7 - دار الحديث الشقشقية

- ‌8 - دار الحديث الفاضلية

- ‌9 - دار الحديث القلانسية، والقوصية، والكروسية

- ‌10 - دار الحديث النورية

- ‌11 - دار الحديث النفيسية:

- ‌12 - دار الحديث الناصرية:

- ‌ثالثًا: دور القرآن والحديث معًا:

- ‌1 - دار القرآن والحديث التنكزية

- ‌2 - دار القرآن والحديث الصبّانيّة

- ‌3 - دار القرآن والحديث المعبدية

- ‌رابعًا: المدارس الفقهية:

- ‌المدارس في بلاد الشام

- ‌مدارس الحنابلة:

- ‌المدرسة الجوزية

- ‌المدرسة الجاموسية:

- ‌المدرسة الحنبلية الشريفة

- ‌المدرسة الصاحبية

- ‌المدرسة الصدرية

- ‌المدرسة الضيائية المحمدية:

- ‌المدرسة الضيائية المحاسنية:

- ‌المدرسة العمرية الشيخية

- ‌المدرسة العالمية

- ‌المدرسة المسمارية

- ‌المدرسة المنجائية:

- ‌خلاصة القول:

- ‌المدارس في بغداد

- ‌المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي:

- ‌1 - مدرسة درب القيار أو "مدرسة الحراني

- ‌2 - مدرسة بنفشة:

- ‌3 - مدرسة ابن دينار

- ‌4 - مدرسة أبي سعد المخرمي

- ‌5 - مدرسة الوزير

- ‌6 - مدرسة ابن الشمحل

- ‌7 - المدرسة المجاهدية

- ‌المدارس على المذاهب الأربعة

- ‌العلماء الذين عاصرهم الأدمي

- ‌الفصل الرابع التعريف بمخطوط المنوَّر ونسبته إلى مؤلفه

- ‌التعريف بمخطوط المنوَّر في راجح المحرّر

- ‌نسخة فريدة

- ‌وصف المخطوط

- ‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه

- ‌الباب الثاني أصول كتاب المنوَّر بالإِشارة إلى المحرّر

- ‌الفصل الأول المصادر التي استقى منها مؤلف المحرّر كتابه

- ‌ مسائل أحمد ورواته

- ‌(1) أبو طالب (ت 244 ه

- ‌(2) إسحاق بن منصور (ت 251 ه

- ‌(3) الميموني (ت 274 ه

- ‌(4) الحربي (ت 285 ه

- ‌ علماء جاؤوا بعد طبقة المتقدمين

- ‌(1) الخلال (ت 311 ه

- ‌(2) الخرقي (ت 334 ه

- ‌(3) غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌(4) ابن شاقلا (ت 369 ه

- ‌(5) أبو الحسن التميمي (ت 371 ه

- ‌(6) أبو حفص (ت 337 هـ أو 339 ه

- ‌(7) ابن بطة (ت 387 ه

- ‌(8) الحسن بن حامد (ت 403 ه

- ‌(9) ابن أبي موسى (ت 428 ه

- ‌(10) القاضي (ت 458 ه

- ‌(11) أبو الخطاب (ت 510 ه

- ‌(12) ابن عقيل (ت 513 ه

- ‌الطبقات التي نقل عنها صاحب المحرّر

- ‌1 - " طبقة الرواة

- ‌2 - " طبقة جامعي الروايات

- ‌3 - " طبقة مرجحي الروايات المنقولة

- ‌4 - " طبقة أصحاب الاختيارات بين الروايات

- ‌الفصل الثاني المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرّر وصاحب المنوَّر في عرض الروايات والراجح منها

- ‌(1) التزام الاختصار في التاليف عند المُؤَلِّفَيْنِ

- ‌(2) استعمال الأصطلاحات الفقهية عند المجد في "المحرّر" وانعدامها في "المنوَّر

- ‌الرواية:

- ‌النص:

- ‌الوجه:

- ‌ المذهب

- ‌النقل:

- ‌الاحتمال:

- ‌المشهور:

- ‌التخريج:

- ‌(3) استعمال الجمل المختصرة الجامعة في "المنوَّر" والمطوله في "المحرّر

- ‌(4) التعديل أو الزيادة على ما في المحرّر مع التحري التام للمقصود

- ‌(5) الترجيح والتقديم للروايات

- ‌(6) اختصار وتغيير عناوين الأبواب والفصول

- ‌(7) ترك التعريف بموضوع الباب أو الفصل

- ‌(8) تقديم بعض الأبواب وتأخير بعضها على غير طريقة المتأخرين

- ‌(9) تجنبه للعبارات المستغلقة

- ‌(10) التقديم والتأخير في محتويات الباب والفصل

- ‌الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة

- ‌الفصل الأول اصطلاحات الإِمام أحمد وأصحابه

- ‌أولًا: اصطلاحات الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى

- ‌ثانيًا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم

- ‌النص:

- ‌الرواية

- ‌التنبيه:

- ‌الوجه

- ‌التخريج:

- ‌القول:

- ‌الاحتمال

- ‌التقديم:

- ‌ الراجح

- ‌المذهب:

- ‌خلاصة القول:

- ‌ثالثًا: ما يطلقه الأصحاب من أسماء وألقاب على علماء المذهب

- ‌القاضي:

- ‌المنقح:

- ‌الشيخ:

- ‌الشيخان:

- ‌الشارح:

- ‌الجماعة:

- ‌خلافًا له:

- ‌خلافًا لهما:

- ‌ويتجه:

- ‌الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع

- ‌الأصل الأول: "النص

- ‌الأصل الثاني: "فتوى الصحابة

- ‌الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنَّة

- ‌الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف

- ‌الأصل الخامس: "القياس

- ‌الفصل الثالث راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌طبقة متأخري المذهب وكتبهم المعتمدة للراجح من المذهب

- ‌راجح المذهب عند المتأخرين

- ‌وخلاصة القول في الراجح المعتمد من المذهب ما يأتي:

- ‌الفصل الرابع مفردات المذهب

- ‌كتب المفردات

- ‌الباب الرابع "منهج الدراسة والتحقيق

- ‌الفصل الأول منهج الدراسة

- ‌الصعوبات التي واجهت الدراسة مع الإشارة إلى الإيجابيات

- ‌مزايا وإيجابيات

- ‌الفصل الثاني منهج التحقيق

- ‌القسم الأول: تحقيق النص

- ‌القسم الثاني: دراسة المسائل الفقهية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب غسل النجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسلُ

- ‌فصل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌فصل

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجدة التلاوة

- ‌باب سجدتي السهو

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب اللباس والتحلِّي

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب الكفن

- ‌باب صلاة الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب الخلطة

- ‌باب النقدين

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب الحول

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن وحكم الركاز

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يبطل الصوم

- ‌فصل

- ‌باب قضاء الصوم

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النسك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌فصل صيد الحرم

- ‌باب أركان الحج

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الهدي

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌باب ما يصح بيعه وما لا يصح

- ‌باب الشروط

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب خيار اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌فصل

- ‌باب الصلح

- ‌باب حكم الجار

- ‌باب المفلس

- ‌باب المحجور عليه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشفعة

- ‌باب المَوَات

- ‌باب الوقف

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب تبرعات المريض

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب حساب الوصايا

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب مسائل الفروض وبيان العول والرد

- ‌فصل

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود

- ‌باب الخنثى

- ‌باب الغرقى والهدمى

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإقرار بوارث

- ‌باب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشرط والعيب في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب المسمى ومهر المثل

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب القَسْمُ والنشوز

- ‌فصل

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكناياته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في التعليق بالحيض

- ‌فصل في التعليق بالحمل

- ‌فصل في التعليق بالولادة

- ‌فصل في التعليق بالمشيئة

- ‌فصل في التعليق بالتطليق والحلف

- ‌فصل في التعليق بالكلام

- ‌جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الايلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌فصل

- ‌كتاب القذف

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌باب العِدد

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌باب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب دية النفس

- ‌باب دية الأعضاء

- ‌باب الشجاج

- ‌باب مقادير الديات

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌باب الحدود

- ‌باب قطع السارق

- ‌باب قطع الطريق

- ‌باب الصائل

- ‌باب حد المسكر والتعزير

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الغنيمة

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأيمان المُكفّرة

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب صفة الحكم

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والأيمان

- ‌باب تعارض البينات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: يستقبل. وإن أعارها لزرع فرجع وهو يحصد قصيلًا (1) حصد،

يستقبل. وإن أعارها لزرع فرجع وهو يحصد قصيلًا (1) حصد، وإلَّا ترك إلى الحصاد مجانًا. وإن أعارها لغرس، أو بناء، ولم يشترط القلع أخذه بقيمته، أو قلعه وضمن نقصه، فإن أبى بقي مجانًا. وكذا غرس المشتري وبناؤه إن فسخ العقد، ولربها التصرف بما لا يضر الشجر، ولرب الشجر دخولها لمصلحته. ولا يجبر الممتنع على البيع، وعليه رد العارية وقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي الضمان.

وإن اختلفا في الرد أو قال: أعرتك فقال: بل أجَّرتني، أو قال: غصبتني، قال: بل أجَّرتني، أو أعرتني، حلف المالك. وإن قال عقب العقد: أجَّرتك؟ فقال: بل أعرتني، حلف القابض. وإن كان قد مضت مدة لها أجرة حلف المالك وله أجرة المثل.

‌باب الغصب

وهو الاستيلاء على حق الغير ظلمًا (2) من عقار، وأم ولد. وعلى الغاصب رده بزيادته (3). ويضمن تلف ذلك بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، والمثلي (4) بمثله. فإن أعوزه فقيمته يوم إعوازه، ولا يضمن زيادة الأسعار.

(1) قصيلًا: بالقاف، أي: قطعه قطعًا، واجتز قصيلًا للدابة. "أساس البلاغة"(ص 369). والمقصول من الزرع، الأخضر يجز لعلف الدواب. "معجم لغة الفقهاء"(ص 365).

(2)

قال في الغاية: هو استيلاء غير حربي عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق (2/ 229)، وفي المستوعب:"كل من أتلف مالًا محترمًا لغيره بغير إذنه إن كان من أهل الضمان في حقه". (2/ 395)، ط 1420 هـ / 1999 م.

(3)

المغني (7/ 381)، الغاية (2/ 232).

(4)

قوله: "والمثلي"، أي: ما له مثل، وهو ما يمكن الحصول على مثله بسهولة ويسر. "معجم لغة الفقهاء"(ص 404)، وانظر: الغاية (2/ 239).

ص: 284

وإن غصب عبدًا فأبق (1) رد قيمته، فإن رجع ردّه وأخذها. وإن بنى على المغصوب هدم، وإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة. وإن خلطه ولم يتميز كزيت بمثله لزمه مثله منه. وإن خلطه بأدون أو أجود بغير جنسه اشتركا بالقيمة [. . .](2). وإن أزال اسمه كطحن الحب وطبخ الطين رده وزيادته، وإن نقص ضمن نقصه. وإن صبغه اشتركا بقدر قيمة الثوب والصبغ، وأيهما زادت فالزيادة لربه، وإن نقصت فعلى الغاصب، ويمنع قلع الصبغ.

وإن غرسه لزمه قلعه وتسوية الحفر ونقص الأرض (3). وإن زرعها تركه ربها بأجرته أو أخذه بقيمته (4)، وإن أدركه محصودًا فله الأجرة. وإن حفر بها بئرًا فله طمها وإن سخط ربها، إلّا أن يبرئه من دركها. وإن باعها

(1) قوله: "أبق"، أي: هوب تمرُّدًا، وهو بحق العبد، وشرد للجمل، فيقال. عبدٌ آبق وجمل شارد. "معجم لغة الفقهاء"(ص 38).

(2)

بين المعكفوتين عبارة يصعب قراءتها، وتمام العبارة في المحرر يحل الإِشكال وهي:"وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه فهما شريكان بقدر قيمتها"(1/ 361). فالعبارة تافة بدون الطمس.

(3)

التنقيح (ص 230)، والغاية (2/ 231)، المغني (7/ 367)، وقال: وهل يجبر على فرشه؟ يحتمل وجهين.

(4)

التنقيح (ص 230)، والغاية (2/ 230)، والمغني (7/ 364)، وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات":

إن شاء رب الأرض ترك الزرع

بأجرة المثل فوجه مرعي

أو ملكه إن شاء بالاتفاق

أو قيمة للزرع بالوفاق

قال العلَّامة البهوتي شارح المفردات: يعني إذا غصب أرضًا وزرعها فزرعه محرم ليس للمالك قلعه، بخلاف البناء والغراس؛ لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدرك رب الأرض بعد حصاده فليس له إلّا أجرة الأرض، وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد وبأجرة مثله، وإن شاء تملكه بمثل نفقته، خلافًا للأئمة الثلاثة، قالوا: يجبر الغاصب على قلع زرعه (ص 195).

ص: 285

فغرس المشتري قلع ورجع المشتري على الغاصب بنقصه.

وإن غصب دراهم فاشترى بها، أو في ذمته ناويًا نقدها فربحها لربها. وإن غرم قابض الغصب الجاهل رجع على الغاصب بما لم يلزم ضمانه. فيرجع المودع والمتهب بقيمة العين والمنفعة والمستأجر بقيمة العين، والمشتري والمستعير بقيمة المنفعة. ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمَّى. وإن أولد المشتري فولده حرٌّ يفديه بقيمته يوم وضعه، ويرجع بما غرمه من مهر وأجرة ونقص ولادة وفداء الولد دون قيمة الأمة وأرش البكارة. وإن ضمن المالك الغاصب رجع القابض بما لا يرجع به عليه، ولو كان القابض هو المالك فلا شيء له لما يستقرّ علمه لو كان. [وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على غاصبه](1) إلّا في القود. فلو قتل عبدًا لأحدهما عمدًا فله قتله به، ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيهما.

ومن استخدم حرًّا غصبًا، أو حبسه ضمن منافعه. ومن أتلف خمرًا، أو خنزيرًا، أو كلبًا؛ أو كسر صنمًا، أو صليبًا، أو آلة لهو (2)، أو إناء نقد،

(1) ما بين المعكوفتين ناقص في الأصل وبعضه غير مقروء، وهي ليست في الصلب بل في هامش المخطوط، وأكملناها من المحرر (1/ 362)، وتمامها:"وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على غاصبه". أما ما يظهر في هامش المخطوط فقوله: "فلا شيء له لما يستقر علمه لو كان وجناية العبد على سيده ويضمن. . . "، انظر:(ق 82 - 83) من المخطوط.

(2)

قال في "نظم المفردات":

وآلة اللهو فكالطنبور

تكسر لا ضمان في المشهور

قال شارح المفردات العلَّامة البهوتي: أي يجوز كسر آلة لهو بغير ضمان في المشهور في المذهب كالطنبور بضم الطاء والمزمار والعود وكذا النرد والشطرنج، وقال:"لنا حديث أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ =

ص: 286