الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قال: حجوا عني بألف، صرفت من ثلثه في حجة (1) بعد أخرى. وإن قال حجة بألف (2)، فالألف من الثلث لمن حج، فإن أبي من عيّنه بطلت. وإن قاله من عليه الحج صرفت الألف في المسألتين كما سبق، لكن يحتسب من الثلث فاضل نفقة المثل للفرض. وإن أبي من عُين أقيم غيره بنفقة المثل والفاضل للورثة (3). والوصية بثلث ماله يتناول الموجود والمتجدِّد وإن جهله. ودية المقتول تركة.
باب حساب الوصايا
إذا وصى بنصف وربع وله ابنان أخذت النصف والربع ثلاثة من أربعة (4) يبقى سهم للابنين فيصح من ثمانية. وإن رد جعلت الثلث ثلاثة فيكون للاثنين ستة. وإن أجاز لأحدهما ضربت مسألة الرد (5) في مسألة
(1) قوله: "وإن قال: حجوا عنِّي بألف صرفت من ثلثه في حجة بعد أخرى. . . " إلخ، قال في التنقيح: راكبًا أو راجلًا نصًّا، فلو لم تكف الألف أو البقية، حج به من حيث يبلغ نصًّا (ص 263)، وفي الغاية نحوه، وقال: ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا حج وارث (2/ 347).
(2)
الغاية (2/ 347)، وقال في الإِنصاف: فإن قال: يحج عنِّي حجة بألف، دفع الكل إلى من يحج عنه، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني والمحرر والشرح (17/ 317).
(3)
قال في الإنصاف: ومحل الخلاف إن كان الموصي قد حج حجة الإِسلام، أما إذا لم يكن حج حجة الإِسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل والفضل للورثة (17/ 320).
(4)
العبارة من قوله: "ثلاثة من أربعة. . . " إلى قوله: "للاثنين ستة" من هامش المخطوط، (ورقة 90 - 91)، وقوله:"جعلت الثلث ثلاثة كما في المحرر"، وفي الأصل:"الثلث الثلاثة"، وهو خطأ من الناسخ (ق 90 - 91).
(5)
مسألة الرد: الرد حيث لم تستغرق الفروض التركة كما لو كان الوارث بنتًا وبنت =
الإِجازه تكن اثنين وسبعين، للمجاز له سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في مسألة الرد. ولمن رد عليه سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإِجازة والباقي للاثنين.
فإن أجاز أحدهما ورد الأخر فللمجيز سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في مسألة الرد، أو وفقها. ولمن رد سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإِجازة والباقي للموصيين على ثلاثة.
وإن أجاز أحدهما لواحد أو كل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من المجيز لمن أجاز له ما نسبته إلى تمام وصيته كنسبة سهام المجيز من الثلثين. وإن وصى بنصف وثلث وثلثين فخذها من مخرجها تكن تسعة فاقسم عليها مع الإِجازة المال ومع الرد الثلث. فإن أجاز أحدهما هذه الوصايا فاعمل على الرد واقسم حق المجيز كقسمة الثلث. وإن وصى بالكل والثلث فمسألة الرد من اثني عشر، لصاحب الكل ثلاثة،
= ابن وزوج أو زوجة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. انظر: حاشية ابن مانع على الدليل (ص 199)، وقال العلَّامة عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الرحبية في علم الفرائض": الرد هو نقص في السهام وزيادة في أنصباء الورثة، ضد العول، واختلف في الرد، وممن قال به: عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وأبو حنيفة، أحمد، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، وقال زيد ومالك: لا يرد على أحد بدليل تقدير الفروض، ودليلنا -أي: دليل الحنابلة- قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ، وحديث:"من ترك مالًا فلوارثه"، متَّفق عليه، وهو عام في جميع المال. اهـ (ص 83)، وانظر: كذلك "الرحبية في علم الفرائض" بشرح سبط المارديني، و"حاشية العلَّامة البقري"، بتعليق مصطفى البغا، 1404 هـ / 1984 م، دار القلم، (ص 165).
ولصاحب الثلث سهم، ولكل ابن أربعة.
ثم من أجاز لصاحب الثلث أعطاه نصف تتمة الثلث. ومن أجاز لصاحب الكل أعطاه جميع ما في يده. وإن أجاز إليهما فرد صاحب الثلث فلصاحب الكل الكل. وإن وصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بثلث ماله، ومالهُ غير العبد مائتان، فلزيد ثلاثة أرباع العبد ولعمرو ربعه وثلث المائتين، ومع الرد لزيد نصف العبد ولعمرو سدسه وسدس المائتين. وطريقهُ أن تجعل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبته الثلث إلى مجموعها. وإن وصى بسهم من ماله أعطى سدسه.
وإن وصى بقسط أو جزء أو حظ أو نصيب أعطى الورثة ما شاءوا. وإن وصى بمثل نصيب وارث سماه فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة. وإن أطلق جعل كأقلهم نصيبًا، فله مع زوجة وابن تسع. وقوله بنصيب ابن كقوله بمثله. وقوله بضعف نصيبه فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله.
وعلى هذا فإن وصى بمثل نصيب أحد خامس لو كان فاضرب عدد الموجودين في عددهم بالخامس وزد عليها ربعها واستثن خمسها فالوصية واحد ولكل ابن خمسة. وإن وصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وبسدس الباقي بعد النصيب فاجعل التركة نصيبًا وستة دراهم فادفع النصيب والسدس يبقى خمسة للبنين. فالنصيب درهم وثلثا درهم. فالتركة إذن سبعة وثلثان، فابسطها يكن ثلاثة وعشرين، فالنصيب خمسة. وإن وصى بنصيب أحدهم إلَّا ربع المال فقد فضل عليه كل ابن بربع فخذ لكل ابن ربعًا يبقى ربع بينه وبينهم، فله نصف ثمن وهو سهم من ستة عشر. وإن قال إلَّا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها ثلاثة أنصباء فألقي ربعها من النصيب يبقى ربعه فهو الوصية ردَّه على أنصباء البنين بعد النصيب فخذ من المال، وإن قال إلَّا ربع الباقي، وابسطها تكن ثلاثة عشر، فالوصية بينهم نصيبًا يبقى مال