الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرض الإِناث بالتزوج، والذكور بالبلوغ (1). إلَّا أن يحبوا أن يكونوا في المقاتلة.
باب الأطعمة
(2)
لا يحل ميتة ودم وسم وسِمْع (3) و [نمس](4) وحمار إنسي، وجارح طير، وحشرات، وابن عرس (5)، وقنفذ، ونمر، وقرد، ودب، وعقعق (6)،
(1) انظر: الغاية (3/ 490)، والإقناع (2/ 36)، والتنقيح (ص 163).
(2)
قوله: "باب الأطعمة"، في المحرر:"كتاب الأطعمة"(2/ 189)، وهو زد (87).
(3)
قوله: "وسِمْع"، مر ذكره في "باب محظورات الإِحرام"، وهو سبع مركب هو ولد الذئب من الضبع، فيه شدة الضبع وقوتها وجراءة الذئب وخفّته ويزعمون أنه كالحية لا يعرف العلل ولا يموت حتف أنفه. انظر:"حياة الحيوان" للدَّميري (1/ 378).
(4)
قوله: "ونمس"، في الأصل لا يظهر منها إلَّا حرفان، وعموم العبارة ليست في الصلب بل صوبت من الهامش والذي أضيف من الهامش هذه العبارة:"وسمع ونمس وحمار أنسي وجارح طير وحشرات وابن عرس"، انظر:(صحيفة 141، ورقة 140 - 141) من المخطوط. كما أن "ابن" في "ابن عرس" غير ظاهرة في الأصل لأنها على حافة الهامش، وبالاطِّلاع على المحرر ذكر نمر وابن عرس (2/ 189).
(5)
ابن عرس: بكسر العين وإسكان الراء المهملتين، حيوان دقيق يعادي الفار والحية ويأكل بيض الدجاج إذا مرض. الدميري (1/ 512).
(6)
قوله: "عقعق"، كثعلب، طائر على قدر الحمامة على شكل الغراب ذو لونين أسود وأبيض طويل الذنب وفيه طبع الخيانة والخبث، وسُمِّي عقعق، قيل: لأنه يعق فراخه كما تفعل الغربان، وقيل: اشتق هذا الاسم من صوته. الدميري (1/ 491).
وصُرَد (1)، وهدهد، وخطاف (2).
وتحل الخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج. والوحشي من حماره، وبقره، وظبي، ونعامة، وأرنب، وضبع، وضب، وزاغ (3)، وغراب زرع. وحيوان البحر إلَّا الضفدع، والحيّة، والتمساح.
وتحرم الجلَّالة (4)، وبيضها ولبنها، حتى تُحبس ثلاثة أيام، وما سُقي بنجاسة قبل سقيه بطاهر.
ومن اضطر أبيح له من المحرّم قدر رمقه، ولزمه تناوله. وإن وجد محرم صيدًا وطعامًا يجهل مالكه، وميتة أكلها دونها (5) ومع عدمها يأكل الطعام.
(1) قوله: "وصرد"، كرطب، فوق العصفور يصيد العصافير، أبقع، ضخم الرأس، ضخم المنقار، أصابعه عظيمة، غذاؤه اللحم، وقد ورد في الحديث النهي عن قتله. انظر: الدميري (1/ 411)، و"معجم الحيوان"(ص 129).
(2)
خطاف: نوع من الطيور، جمع خطاطيف، يتقوت بالذباب والبعوض، يعرف بعصفور الجنة عند الناس وهو مما يقرب من الناس من الطير. الدميري (1/ 281)، معجم الحيوان (ص 20).
(3)
زاغ: هو الغراب الصغير، أسود المنقار والساقين يسمَّى غراب الزرع أيضًا. انظر: معجم الحيوان (ص 135)، والمعجم الوسيط (1/ 407).
(4)
قوله: "الجلالة"، بوزن جمّالة: التي تأكل القاذورات. المطلع (ص 382)، أو: هي التي أكثر علفها النجاسة، كما هو مقرر في كتب الفقه.
(5)
قوله: "وإن وجد محرم صيدًا وطعامًا يجهل مالكه وميتة كلها دونها ومع عدمها يأكل الطعام"، هكذا في الأصل، وعبارة المحرر: فإن وجد مع الميتة طعامًا لا يعرف مالكه أو صيدًا وهو محرم أكل الميتة لا غير وإن وجدهما بلا ميته أكل الطعام لا غير (2/ 190).