الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المسافر
من جاوز بيوت قريته بسفر مباح ستة عشر فرسخًا (1) كل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية، والميل اثني عشر ألف قدم، أو ألفا خطوة جمل (2) سن له قصر الرباعية. وله سلوك البعيد من طرق سفره ليقصر. ويقصر العاصي لسفره (3) لا به. فإن لم ينو القصر عند صلاته، أو سافر، أو أقام فيها، أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو عكسه، أو أخَّرها عمدًا حتى ضاق عنها، أو اقتدى بمقيم مطلقًا، أو شك فيه، أو في قدر مسافته، أو فسدت صلاته التامة، أو اجتمع بزوجه في بلد، أو كان بلد إقامته، أو نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة، أو لم يقصد مكانًا معينًا، أو قصد مشهدًا، أو قبر غير نبي (4)، أو كان شأنه السفر بأهله ولم ينو إقامة، أو إن
(1) قوله: "ستة عشر فرسخًا كل فرسخ ثلاثة أميال، والميل اثني عشر ألف قدم أو ألفا خطوة. . . " إلخ، الفرسخ حوالى 9720 مترًا، ومسافة القصر 154 كيلو مترًا، وفي القاموس الميل أربعة آلاف ذراع فتكون مسافة القصر أقل بالثلث، أي: حوالى 103 كيلو متر تقريبًا، وهذا أقرب لقوله من مكة إلى عسفان أربعة بُرد وعسفان على مرحلتين من مكة. وفي المغني: قدَّر ابن عباس من جدة إلى مكة وهي لا تزيد على ثمانين كيلو مترًا. اهـ بتصرف من تعليق الشيخ محمد الأشقر على نيل المآرب بشرح دليل الطالب" (1/ 186).
(2)
وقوله: "ألفا خطوة جمل"، هذه إضافة من الأدمي ولم يذكرها صاحب المحرر، وهي زد (22).
(3)
قوله: "ويقصر العاصي لسفره لا به"، العاصي لسفره هو من سافر سفرًا واجبًا أو مسنونًا أو مباحًا ووفعت منه معصية فيقصر، أما العاصي بسفره فهو الذي استعان بالسفر لفعل المعاصي كقطع الطريق وارتكاب الفواحش فلا يترخص برخص الشرع لأنه أنشأ السفر للمعصية أصلًا بخلاف الأول.
(4)
قوله: "أو فصد مشهدًا أو قبر غير نبي"؛ لم يذكرها المحرر، وهي زد (23)، وأي: فلا يقصر، لأن القصر شرع عونًا وتيسيرًا للعباد فلا يناط بالمعاصي،=
نسي (1) صلاة سفر ذكرها فيه، أو في آخر، ومن حبسه عدو وحاجة، ولم ينو إقامة، أو جاهد، أو سافر معه، أو مع محرمه [. . .](2) أو رجع لحاجة، أو خوطب في أثناء سفره، قصر أبدًا.
= فزيارة مشهد أو شد الرحال لقبر مطلقًا وليس فقط قبر غير نبي كما استثنى الأدمي كل ذلك غير مشروع؛ لما في الصحيحين: "لا تشد الرحال إلَّا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، وبيت المقدس"، فالزيارة شرعت لزيارة المساجد، واختص المسجد النبوي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، فالمقصود المسجد وليس القبر. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: إنَّ الزيارة على قسمين: شرعية، وبدعية. فالشرعية: المقصود بها الدعاء للميت والسلام عليه كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل، والبدعية: أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت وهذا شرك كبر، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو الدعاء به وهذه بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وقال أيضًا: النية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإِجماع، وكذا إن قصد السفر إلى مسجده وقبره معًا فهذا قصد مستحبًّا مشروعًا بالإجماع، وإن لم يقصد إلَّا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون فصر الصلاة فيه وآخرون يجعلونه سفرًا جائزًا وإن كان السفر غير جائز ولا مستحب ولا واجب بالنذر، ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تستحب. . . ". اهـ، حاشية ابن قاسم على شرح الروض (3/ 145)،
(1)
العمارة في قوله: "أو إن نسي. . . " إلى قوله: "ولم ينو إقامة"، من الهامش وليست من الصلب.
(2)
غير مقروء، ورسمه:"المعزبه"، أو:"المحرّمة"، وهي أوضح.